المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العاشر: في الإعتاق وتوابعه - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٤

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌الْقَوْلُ فِي الدَّيْنِ

- ‌أَنْوَاعُ الدُّيُونِ:

- ‌[تَذْنِيبٌ مَا يُقَدَّمُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مِنْ غَيْرِ الدُّيُونِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ]

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ]

- ‌[تَنْبِيهَاتٌ]

- ‌الْكَلَامُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ:

- ‌[تَنْبِيهٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُخَالِطٌ لَهَا]

- ‌الْقَوْلُ فِي الشَّرْطِ وَالتَّعْلِيقِ

- ‌ فَائِدَةٌ: مَنْ مَلَكَ التَّنْجِيزَ مَلَكَ التَّعْلِيقَ

- ‌الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ السَّفَرِ:

- ‌يَخْتَصُّ رُكُوبُ الْبَحْرِ بِأَحْكَامٍ:

- ‌الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْحَرَمِ

- ‌الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ

- ‌خَاتِمَةٌ: أَعْظَمُ الْمَسَاجِدِ حُرْمَةً

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ]

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ مَسْحُ الْخُفِّ وَغَسْلُ الرِّجْلِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحَيْضُ وَالْجَنَابَةُ]

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَالْحَيِّ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الزَّكَاةُ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْهِبَةُ وَالْإِبْرَاءُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَالْبَيْعُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الزَّوْجَةُ وَالْأَمَةُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُرْتَدُّ وَالْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِتْقُ وَالْوَقْفُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالصَّحِيحُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى وَالْقَضَاءُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقَضَاءُ وَالْحِسْبَةُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الشَّهَادَةُ وَالرِّوَايَةُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ حَبْسُ الرَّهْنِ وَالْمَبِيعِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ:

- ‌[قَاعِدَةٌ إذَا أَتَى بِالْوَاجِبِ وَزَادَ عَلَيْهِ هَلْ يَقَعُ الْكُلُّ وَاجِبًا أَمْ لَا]

- ‌[فَائِدَةٌ تَعَلُّمُ الْعِلْمِ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ الرَّجُلُ لَا يَصِيرُ مُحَدِّثًا كَامِلًا إلَّا أَنْ يَكْسِبَ أَرْبَعًا مَعَ أَرْبَعٍ]

- ‌[قَاعِدَةٌ الْمُفْرَدُ الْمُضَافُ إلَى مَعْرِفَةٍ لِلْعُمُومِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْعُلُومُ ثَلَاثَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ ثَلَاثٌ مِنْ الدَّنَاءَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ لَيْسَ مِنْ الْحَيَوَانِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا خَمْسَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمُؤْمِنُ مَنْ يَقْطَعُهُ خَمْسَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الطَّاعُونِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْكَنِيسَةَ إذَا هُدِمَتْ وَلَوْ بِغَيْرِ وَجْهٍ لَا يَجُوزُ إعَادَتُهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ الْفِسْقُ لَا يَمْنَعُ الْأَهْلِيَّةَ]

- ‌[فَائِدَةٌ الصَّلَاةُ عَلَى مَيِّتٍ مَوْضُوعٍ عَلَى دُكَّانٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْفَرْقُ بَيْنَ عِلْمِ الْقَضَاءِ وَفِقْهِ الْقَضَاءِ]

- ‌[فَائِدَةٌ شُرُوطَ الْإِمَامَةِ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا ثَمَانِيَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ وَلَّى السُّلْطَانُ مُدَرِّسًا لَيْسَ بِأَهْلٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ ثَلَاثَةٌ لَا يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَدْرَسَةٌ بِهَا صُفَّةٌ لَا يُصَلِّي فِيهَا أَحَدٌ وَلَا يُدَرَّسُ وَالْقَاضِي جَالِسٌ فِيهَا لِلْحُكْمِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْأَشْبَهُ]

- ‌فَائِدَةٌ: الْمَبْنِيُّ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ

- ‌[فَائِدَةٌ إذَا اجْتَمَعَ الْحَقَّانِ]

- ‌الْفَنُّ الرَّابِعُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْأَلْغَازِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌[كِتَابُ الْعَتَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌[كِتَابُ الْمَفْقُودِ]

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌كِتَابُ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌[الْفَنُّ الْخَامِسُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْحِيَلِ وَفِيهِ فُصُولٍ] [

- ‌الْأَوَّلُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌ الثَّانِي فِي الصَّوْمِ

- ‌الثَّالِثُ فِي الزَّكَاةِ

- ‌الرَّابِعُ فِي الْفِدْيَةِ)

- ‌[الْخَامِسُ فِي الْحَجِّ]

- ‌السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ)

- ‌السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌الثَّامِنُ: فِي الْخُلْعِ

- ‌التَّاسِعُ: فِي الْأَيْمَانِ

- ‌الْعَاشِرُ: فِي الْإِعْتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌الْحَادِي عَشَرَ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌الثَّانِي عَشَرَ فِي الشَّرِكَةِ

- ‌الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ

- ‌الرَّابِعَ عَشَرَ. فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

- ‌الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي الِاسْتِبْرَاءِ

- ‌السَّادِسَ عَشَرَ: فِي الْمُدَايَنَاتِ

- ‌السَّابِعَ عَشَرَ: فِي الْإِجَارَاتِ

- ‌[الثَّامِنَ عَشَرَ فِي مَنْعِ الدَّعْوَى]

- ‌التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي الْوَكَالَةِ

- ‌الْعِشْرُونَ: فِي الشُّفْعَةِ

- ‌الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: فِي الصُّلْحِ

- ‌الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: فِي الْكَفَالَةِ

- ‌الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَوَالَةِ

- ‌الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الرَّهْنِ

- ‌الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْفَنُّ السَّادِسُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفُرُوقِ] [

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ وَفِيهَا بَعْضُ مَسَائِلِ الطَّهَارَةِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ

- ‌[الْفَنُّ السَّابِعُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ الْحِكَايَاتُ وَالْمُرَاسَلَاتُ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمَبِيعَ يُمْلَكُ مَعَ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌[وَصِيَّةُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَبِي يُوسُفَ]

الفصل: ‌العاشر: في الإعتاق وتوابعه

‌الْعَاشِرُ: فِي الْإِعْتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

1 -

الْحِيلَةُ لِلشَّرِيكَيْنِ فِي تَدْبِيرِ الْعَبْدِ وَكِتَابَتِهِ لَهُمَا أَنْ يُوَكِّلَا مَنْ يَعْقِلُ ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

2 -

الْحِيلَةُ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ فِي الْمَرَضِ بِلَا سِعَايَةٍ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَقْبِضَ الْبَدَلَ مِنْهُ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

[الْعَاشِرُ فِي الْإِعْتَاقِ وَتَوَابِعِهِ]

قَوْلُهُ: الْحِيلَةُ لِلشَّرِيكَيْنِ فِي تَدْبِيرِ الْعَبْدِ وَكِتَابَتِهِ إلَخْ يَعْنِي لَوْ أَنَّ عَبْدًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا صَارَ لِكُلٍّ مُدَبَّرًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعَامَّةِ فُقَهَائِنَا وَضَمِنَ الْمُدَبِّرُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُدَبِّرًا لَهُمَا وَلَا يَضْمَنُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ يُوَكِّلَا رَجُلًا يُدَبِّرُ الْعَبْدَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فِي حُكْمِ وَاحِدَةٍ فَيَقُولُ الْوَكِيلُ قَدْ دَبَّرْتُكَ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ أَوْ يَقُولُ قَدْ جَعَلْت نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ مُدَبَّرًا عَنْهُ فَيَكُونُ لَهُمَا جَمِيعًا. وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ صَارَ الْكُلُّ مُكَاتَبًا عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمُحَمَّدٍ، وَلِشَرِيكِهِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ نَقَضَ الْكِتَابَةَ فِي كُلِّ الْعَبْدِ وَأَبْطَلَهَا وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُكَاتَبًا عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ شَيْئًا فَالْحِيلَةُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنْ يُوَكِّلَا مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ التَّدْبِيرَ أَوْ الْكِتَابَةَ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ يَقُولَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى جَعَلْت نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مُوَكَّلَيْ مُدَبَّرًا فَيَصِيرُ الْعَبْدُ مُدَبَّرًا عَنْهُمَا. وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَاتَبْت عَنْ الْمَوْلَيَيْنِ جَمِيعًا عَلَى كَذَا وَكَذَا فَإِذَا قَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ صَارَ مُكَاتَبًا عَنْ الْمَوْلَيَيْنِ جَمِيعًا هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَقَدْ أَوْجَزَ الْمُصَنِّفُ غَايَةَ الْإِيجَازِ حَتَّى بَلَغَ حَدَّ الْأَلْغَازِ.

(2)

قَوْلُهُ: الْحِيلَةُ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ فِي الْمَرَضِ إلَخْ يَعْنِي رَجُلٌ لَهُ عَبْدٌ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَخَافَ أَنْ يُنْكِرَ وَرَثَتُهُ تَرِكَتَهُ فَيُؤْخَذُ الْعَبْدُ بِالسِّعَايَةِ وَلَهُ مَالٌ يُخْرَجُ الْعَبْدُ مِنْ ثُلُثِهِ وَقَوْلُهُ أَنْ يَبِيعَهُ الْمَصْدَرُ الْمُنْسَبِكُ مِنْ أَنَّ وَالْفِعْلِ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ وَهُوَ قَوْلُهُ الْحِيلَةُ وَقَوْلُهُ يَقْبِضُ الْبَدَلَ مِنْهُ خَبَرٌ ثَانٍ.

ص: 245

3 -

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مَالٌ دَفَعَ الْمَوْلَى لَهُ لِيَقْبِضَهُ مِنْهُ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ.

4 -

وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ إقْرَارِ الْمَوْلَى لَهُ بِالْقَبْضِ. أَعْتَقَهُ وَلَمْ يَشْهَدْ حَتَّى مَرِضَ،

5 -

فَإِنْ أَقَرَّ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

(3) قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مَالٌ إلَخْ أَقُولُ هَذِهِ حِيلَةٌ أُخْرَى عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ تَمَامِ الْحِيلَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَوْلَى إلَى الْعَبْدِ مَالًا فِي السِّرِّ وَيَكْتُمَ ذَلِكَ ثُمَّ يَدْفَعَهُ الْعَبْدُ إلَى الْمَوْلَى بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ فَإِذَا قَبَضَ الْمَوْلَى الْبَدَلَ مِنْهُ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ عَتَقَ الْعَبْدُ بِشِرَاءِ نَفْسِهِ وَلَا يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ. قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ شَرَطَ الْخَصَّافُ يَعْنِي فِي حِيلَةٍ أَنْ يَكُونَ قَبْضُ الْمَوْلَى الْبَدَلَ بِمُعَايَنَةِ الشُّهُودِ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى هَذَا إذَا كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنُ الصِّحَّةِ حَتَّى لَا يَصِحَّ إقْرَارُهُ بِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْمَرَضِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنُ الصِّحَّةِ وَأَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ. وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ إذْ كَاتَبَ عَبْدَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَيُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. قَالَ وَأَمَّا إذَا أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ فَرَقَبَةُ الْعَبْدِ إنَّمَا تَسْلَمُ لَهُ بِقَبُولِ بَدَلِ الْعِتْقِ لَا بِإِقْرَارِ الْمَوْلَى بِالِاسْتِيفَاءِ وَكَانَ نَظِيرَ الثَّمَنِ فِي بَابِ الْبَيْعِ فَيُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَدِّقَ الْمَوْلَى إذْ أَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْضُرَ الِاسْتِيفَاءَ الشُّهُودُ لَكِنَّ الْخَصَّافَ زَادَ فِي التَّوْثِيقِ وَالِاحْتِيَاطِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

(4)

قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ إقْرَارِ الْمَوْلَى بِالْقَبْضِ. أَقُولُ قَدْ عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ مُقَيَّدَةٌ بِمَا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنُ الصِّحَّةِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنُ الصِّحَّةِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِاسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ فَلَيْسَ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ خِلَافٌ إنَّمَا صِحَّتُهُ مُقَيَّدَةٌ بِمَا ذُكِرَ فَتَأَمَّلْ.

(5)

قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَرَّ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ. يَعْنِي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَبِرَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

ص: 246

6 -

فَالْحِيلَةُ أَنْ يُقِرَّ بِالْعَبْدِ لِرَجُلٍ ثُمَّ الرَّجُلُ بِعِتْقِهِ،

7 -

إذَا أَرَادَ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً وَلَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهَا لَوْ وَلَدَتْ؛ يَهَبُهَا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَإِذَا وَلَدَتْ فَالْأَوْلَادُ أَحْرَارٌ وَلَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

(6) قَوْلُهُ: فَالْحِيلَةُ أَنْ يُقِرَّ بِالْعَبْدِ لِرَجُلٍ إلَخْ يَعْنِي أَجْنَبِيًّا بِأَنْ يَقُولَ هَذَا الْعَبْدُ لَكَ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

(7)

قَوْلُهُ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً وَلَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهَا لَوْ وَلَدَتْ إلَخْ فِي الْمُحِيطِ فِي بَابِ الْحِيَلِ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْعِتْقِ وَالتَّزْوِيجِ: رَجُلٌ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا فَخَافَ أَنْ يَأْتِيَ بِوَلَدٍ فَتَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ ابْنٍ لَهُ أَوْ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ يَتَزَوَّجُهَا، فَيَكُونُ أَوْلَادُهُ مِنْهَا أَحْرَارًا إنْ كَانَ بَاعَهَا مِنْ ابْنٍ لَهُ أَوْ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ يَعْتِقُونَ بِقَرَابَتِهِمْ مِنْ الْمَالِكِ وَالْجَارِيَةُ قِنَّةٌ رَقِيقَةٌ عَلَى حَالِهَا عَلَى مِلْكِ الَّذِي بَاعَهَا مِنْهُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَيُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ (انْتَهَى) . وَقَالَ فِي بَابِ الْحِيَلِ فِي الْكِتَابَةِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ أَمَتَهُ وَلَا تَصِيرَ أُمَّ وَلَدِهِ يَبِيعُهَا مِنْ ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَيَكُونُ أَوْلَادُهُ مِنْهَا أَحْرَارًا وَلَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدِهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إنْكَاحَ جَارِيَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ مِنْ غَيْرِهِ فَمَلَكَ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ فِيهِ أَخْذَ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ بِإِزَاءِ الْبُضْعِ الَّذِي لَا يُتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعَقْدِ فَتَحْصُلُ لَهُ الْغِبْطَةُ وَالنَّظَرُ.

ص: 247