الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَغُسْلُ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ. الرَّجُلُ يَصْلُحُ إمَامًا لِلْمَرْأَةِ فَيَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَتَتَيَمَّمُ الْمَرْأَةُ وَيُيَمَّمُ الْمَيِّتُ، وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ بَيْنَ الْأَبِ وَالِابْنِ فَالْأَبُ أَوْلَى بِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ تَمَلُّكِ مَالِ الِابْنِ، وَلَوْ وَهَبَ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَكْفِي لِأَحَدِهِمْ؛ قَالُوا: الرَّجُلُ أَوْلَى بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ قَبُولِ الْهِبَةِ، وَالْمَرْأَةُ لَا تَصْلُحُ لِإِمَامَةِ الرَّجُلِ. قَالَ مَوْلَانَا:
32 -
وَهَذَا الْجَوَابُ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لَا تُفِيدُ الْمِلْكَ وَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
33 -
وَمُرَادُهُ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ؛ أَنَّ وُجُوبَهُ بِهَا، بِخِلَافِ غُسْلِ الْجُنُبِ فَإِنَّهُ فِي الْقُرْآنِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِمَا إذَا كَانَ مُبَاحًا: مَا إذَا أَوْصَى بِهِ لِأَحْوَجِ النَّاسِ وَلَا يَكْفِي إلَّا لِأَحَدِهِمْ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
وَعِنْدَهُمَا الْعِتْقُ أَوْلَى فِي الْكُلِّ فَلَا يُرَدُّ السُّؤَالُ عَلَيْهِمَا هَذَا تَحْقِيقُ الْمَقَامِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْقُصُورِ وَالْإِخْلَالِ وَاَللَّهُ وَلِيُّ الْأَفْضَالِ
[تَذْنِيبٌ مَا يُقَدَّمُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مِنْ غَيْرِ الدُّيُونِ]
(31)
قَوْلُهُ: وَغُسْلُ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ. أَقُولُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ وَمَا نَقَلَهُ مِسْكِينٌ مِنْ قَوْلِهِ وَقِيلَ غُسْلُ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ. مُؤَكَّدَةٌ فَفِيهِ نَظَرٌ بَعْدَ نَقْلِ الْإِجْمَاعِ يَعْنِي فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلًا غَيْرَ مُعْتَدٍ بِهِ فَلَا يَقْدَحُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ.
(32)
قَوْلُهُ: وَهَذَا الْجَوَابُ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ فِيمَا يُحْتَمَلُ إلَخْ. أَقُولُ: يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تُفِيدُ الْمِلْكَ لَا يَسْتَقِيمُ الْجَوَابُ وَوَجْهُهُ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يَكْفِي لِأَحَدِهِمْ فَإِذَا أَفَادَتْ الْهِبَةُ الْمَذْكُورَةُ الْمِلْكَ نَالَهُ مِنْهَا مِقْدَارُ مَا لَا يَكْفِي لِغُسْلِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُمْ الرَّجُلُ أَوْلَى بِهِ.
(33)
قَوْلُهُ: وَمُرَادُهُ مِنْ قَوْلِهِ إنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ أَنَّ وُجُوبَهُ بِهَا إلَخْ. أَقُولُ إنَّمَا يَتِمُّ هَذَا التَّأْوِيلُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَوْلٌ بِالسُّنَّةِ أَمَّا مَعَ وُجُودِهِ فَلَا.
بَقِيَ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ
وَأَمَّا مَنْ بِهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ مُحْدِثٌ وَوَجَدَ مَاءً يَكْفِي لِأَحَدِهِمَا؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ صَرْفُهُ إلَى النَّجَاسَةِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ الْأَنْجَاسِ.
35 -
وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مَعَ الثَّلَاثَةِ ذُو نَجَاسَةٍ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ أَرَهُ
36 -
اجْتَمَعَتْ جِنَازَةٌ وَسُنَّةٌ وَقْتِيَّةٌ، قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ. وَأَمَّا إذَا اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجُمُعَةٌ أَوْ فَرْضُ وَقْتٍ لَمْ أَرَهُ. وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْفَرْضِ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ.
37 -
وَإِلَّا الْكُسُوفُ؛ لِأَنَّهُ يُخْشَى فَوَاتُهُ بِالِانْجِلَاءِ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عِيدٌ وَكُسُوفٌ وَجِنَازَةٌ، يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْجِنَازَةِ.
38 -
وَكَذَا لَوْ اجْتَمَعَتْ مَعَ جُمُعَةٍ وَفَرْضٍ وَلَمْ يُخَفْ خُرُوجُ وَقْتِهِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
بِالْوُجُوبِ الِافْتِرَاضُ كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي الْوَافِي وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْإِجْمَاعِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ السُّنَّةَ لَا يَثْبُتُ بِهَا الْفَرْضُ إلَّا إذَا كَانَتْ قَطْعِيَّةَ الثُّبُوتِ وَالدَّلَالَةِ كَالْمُتَوَاتِرِ الْقَطْعِيِّ الدَّلَالَةِ وَدُونَ ذَلِكَ هُنَا خَرْطُ الْقَتَادِ وَحِينَئِذٍ لَا يَتِمُّ هَذَا الْمُرَادُ بَلْ الْوُجُوبُ بِمَعْنَى الِافْتِرَاضِ ثَابِتٌ هُنَا بِالْإِجْمَاعِ لَا بِالسُّنَّةِ.
(34)
قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَنْ بِهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ مُحْدِثٌ وَجَدَ مَاءً إلَخْ.
مِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَعِبَارَتُهَا: مُحْدِثٌ عَلَى ثَوْبِهِ دَمٌ مَانِعٌ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِي لِأَحَدِهِمَا صَرَفَهُ إلَى الدَّمِ لِعَدَمِ الْبَدَلِ (انْتَهَى) .
وَفِيهِ تَأَمُّلٌ. (35) قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مَعَ الثَّلَاثَةِ. أَيْ: الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالْمَيِّتِ. وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّيَمُّمَ يُجْزِيهِمْ بِخِلَافِ ذِي النَّجَاسَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ لِلْمَاءِ بَدَلًا فِي حَقِّهَا كَذَا قِيلَ: وَفِيهِ تَأَمُّلٌ
(36)
قَوْلُهُ: اجْتَمَعَتْ جِنَازَةٌ وَسُنَّةٌ وَقْتِيَّةٌ. أَقُولُ: وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَوَقْتِيَّةٌ وَقِيلَ عَلَيْهِ يُخَالِفُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي فَنِّ الْقَوَاعِدِ عِنْدَ قَوْلِهِ السَّادِسُ فِي بَيَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ.
(37)
قَوْلُهُ: وَإِلَّا الْكُسُوفُ. أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ قُدِّمَ الْكُسُوفُ.
(38)
قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ اجْتَمَعَتْ مَعَ جُمُعَةٍ وَفَرْضٍ. كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ.
وَيَنْبَغِي أَيْضًا تَقْدِيمُ الْخُسُوفِ عَلَى الْوِتْرِ وَالتَّرَاوِيحِ
وَأَمَّا الْحُدُودُ إذَا اجْتَمَعَتْ فَفِي الْمُحِيطِ: وَإِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ وَقُدِرَ عَلَى دَرْءِ أَحَدِهِمَا دُرِئَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ، بِأَنْ اجْتَمَعَ حَدُّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ وَالْقَذْفِ وَالْفَقْءِ؛ بَدَأَ بِالْفَقْءِ فَإِذَا بَرِئَ حُدَّ لِلْقَذْفِ فَإِذَا بَرِئَ إنْ شَاءَ بَدَأَ بِالْقَطْعِ وَإِنْ شَاءَ بَدَأَ بِحَدِّ الزِّنَا، وَحَدُّ الشُّرْبِ آخِرُهَا لِثُبُوتِهِ بِالِاجْتِهَادِ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، وَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا يُبْدَأُ بِالْفَقْءِ ثُمَّ بِحَدِّ الْقَذْفِ ثُمَّ بِالرَّجْمِ وَيُلْغَى غَيْرُهَا (انْتَهَى)
40 -
وَلَوْ اجْتَمَعَ التَّعْزِيرُ وَالْحُدُودُ؛ قُدِّمَ التَّعْزِيرُ عَلَى الْحُدُودِ فِي الِاسْتِيفَاءِ لِتَمَحُّضِهِ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ، وَلَمْ أَرَ الْآنَ مَا إذَا اجْتَمَعَ قَتْلُ الْقِصَاصِ وَالرِّدَّةِ وَالزِّنَا، وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْقِصَاصِ قَطْعًا لِحَقِّ الْعَبْدِ، وَأَمَّا إذَا اجْتَمَعَ قَتْلُ الزِّنَا وَالرِّدَّةِ، وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الرَّجْمِ؛ لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ مَقْصُودُهُمَا، بِخِلَافِ مَا إذَا قُدِّمَ قَتْلُ الرِّدَّةِ فَإِنَّهُ يَفُوتُ الرَّجْمُ، 41 - وَإِذَا قُدِّمَ قَتْلُ الْقِصَاصُ وَهُوَ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ حَصَلَ مَقْصُودُ الْقِصَاصِ وَالرِّدَّةِ وَإِنْ فَاتَ الرَّجْمُ
فَرْعٌ: تَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَيْضًا تَقْدِيمُ الْخُسُوفِ عَلَى الْوِتْرِ إلَخْ. أَقُولُ؛ لِأَنَّهُ يُخْشَى فَوَاتُهُ بِالِانْجِلَاءِ
(40)
قَوْلُهُ: وَلَوْ اجْتَمَعَ التَّعْزِيرُ وَالْحُدُودُ إلَخْ. أَقُولُ: إنَّمَا يَسْتَقِيمُ هَذَا فِي التَّعْزِيرِ الَّذِي وَجَبَ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ تَعْلِيلُهُ وَأَمَّا الَّذِي وَجَبَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَقْدِيمُ الْحَدِّ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ.
(41)
قَوْلُهُ: وَإِذَا قُدِّمَ قَتْلُ الْقِصَاصِ إلَخْ. أَيْ فِي صُورَةِ مَا إذَا اجْتَمَعَ قَتْلُ الْقِصَاصِ وَالرِّدَّةِ وَالزِّنَا
الْمَسَائِلِ مَسَائِلُ اجْتِمَاعِ الْفَضِيلَةِ وَالنَّقِيصَةِ؛ فَمِنْهَا الصَّلَاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ بِالتَّيَمُّمِ وَآخِرَهُ بِالْوُضُوءِ؛ فَعِنْدَنَا يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ إنْ كَانَ طَمِعَ فِي وُجُودِ الْمَاءِ آخِرَهُ، وَإِلَّا فَالتَّقْدِيمُ أَفْضَلُ. وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا رحمهم الله أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ فِي أَوَّلِهِ وَيُصَلِّي؛ فَإِذَا وَجَدَهُ آخِرَهُ تَوَضَّأَ وَصَلَّى ثَانِيًا، وَلَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِأَفْضَلِيَّتِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إنَّهُ النِّهَايَةُ فِي تَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ. وَمِنْهَا لَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا صَلَّى فِي الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ، وَإِنْ أَخَّرَ عَنْهُ صَلَّى مَعَ الْجَمَاعَةِ فَالْأَفْضَلُ التَّأْخِيرُ
42 -
وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ تَفُوتُهُ الْجَمَاعَةُ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَرَّةٍ أَدْرَكَهَا؛ فَيَنْبَغِي تَفْضِيلُ الِاقْتِصَارِ لِإِدْرَاكِهَا. وَمِنْهَا غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِمَنْ يَرَى جَوَازَهُ وَإِلَّا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَكَذَا بِحَضْرَةِ مَنْ لَا يَرَاهُ
43 -
وَمِنْهَا التَّوَضُّؤُ مِنْ الْحَوْضِ أَفْضَلُ مِنْ النَّهْرِ بِحَضْرَةِ مَنْ لَا يَرَاهُ، وَإِلَّا لَا. وَمِنْهَا لَوْ خَافَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ لَوْ مَشَى إلَى الصَّفِّ، فَفِي الْيَتِيمَةِ: الْأَفْضَلُ إدْرَاكُهُ فِي الرُّكُوعِ، وَقَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لَمْ أَرَ فِيهِ لِأَصْحَابِنَا وَلَا لِغَيْرِهِمْ شَيْئًا فَقُصُورٌ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ تَفُوتُهُ الْجَمَاعَةُ. أَقُولُ: إنَّمَا كَانَ يَنْبَغِي تَفْضِيلُ الِاقْتِصَارِ لِإِدْرَاكِهَا لِلْقَوْلِ بِفَرْضِيَّةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَا يُقَالُ كَمَا قِيلَ بِفَرْضِيَّةِ الْجَمَاعَةِ قِيلَ بِفَرْضِيَّةِ الثَّلَاثِ كَمَا نَقَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ فَمَا الْمُرَجَّحُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ وَرَدَ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ مِنْ الْوَعِيدِ مَا لَمْ يَرِدْ فِي الْغَسْلَتَيْنِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ
(43)
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا التَّوَضُّؤُ مِنْ الْحَوْضِ أَفْضَلُ.
أَقُولُ إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ
وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى قَائِمًا وَلَوْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ؛ فَفِي الْخُلَاصَةِ: يَخْرُجُ إلَى الْمَسْجِدِ وَيُصَلِّي قَاعِدًا
45 -
وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّى قَاعِدًا قَدَرَ عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاءَةِ وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا لَا، قَعَدَ وَقَرَأَهَا، وَمِنْهَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ سُنَنِ الطَّهَارَةِ أَوْ الصَّلَاةِ تَرَكَهَا وُجُوبًا وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ عَنْ اسْتِيعَابِ السُّنَنِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
لِقَصْدِ مُخَالَفَةِ زَعْمِ الْمُعْتَزِلَةِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ خَالَفُوا سَائِرَ الْحَنَفِيَّةِ فِي أَنَّ الْجِوَارَ مُنَجِّسٌ فَلَوْ وَقَعَ فِي الْحَوْضِ جُزْءٌ لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ النَّجَسِ يَصِيرُ الْكُلُّ نَجِسًا فَصَارَ تَجَاوُزُ هَذَا الْمُجَاوِرِ نَجِسًا إلَى آخِرِ الْحَوْضِ عَلَى رَأْيِهِمْ، وَقَالَ سَائِرُ الْحَنَفِيَّةِ إنَّ الْجِوَارَ لَيْسَ بِمُنَجِّسٍ بَلْ الْمُنَجِّسُ هُوَ السَّرَيَانُ فَفِي الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ لَا يَصِيرُ مُجَاوِرُ مُجَاوِرِهِ نَجِسًا وَلَا يُمْكِنُ سِرَايَةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ إلَى سَائِرِ الْأَجْزَاءِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّجْزِئَةِ أَصْلًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْحَوْضُ نَجِسًا عِنْدَهُمْ.
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَنَقُولُ: الْحَوْضُ لَا يَخْلُو عَنْ جُزْءٍ مِنْ النَّجَسِ أَصْلًا بِخِلَافِ الْمَاءِ الْجَارِي لِجَرَيَانِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ الْجَارِي أَفْضَلَ اتِّفَاقًا إلَّا أَنَّهُ قَصَدَ إيقَاعَ الْمُخَالَفَةِ فَكَانَ التَّوَضُّؤُ مِنْ الْحَوْضِ أَفْضَلَ مِنْ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ الْجَارِي لِأَجْلِ إرْغَامِ الْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ يَتَنَجَّسُ بِالْجِوَارِ وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ زَعْمَهُمْ بَاطِلٌ قَطْعًا كَيْفَ وَلَوْ كَانَ حَقًّا لَلَزِمَ أَنْ لَا يَجُوزَ التَّوَضُّؤُ مِنْ الْحَوْضِ أَصْلًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ
(44)
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى قَائِمًا إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ الَّذِي فِي الْخُلَاصَةِ: يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَائِمًا هُوَ الْمُخْتَارُ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ: يَخْرُجُ إلَى الْجَمَاعَةِ لَكِنْ يُكَبِّرُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ وَبِهِ يُفْتَى
(45)
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّى قَاعِدًا قَدَرَ عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاءَةِ إلَخْ.
قِيلَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِسُنَّةِ الْقِرَاءَةِ مَا يَجِبُ مِنْهَا بِالسُّنَّةِ وَهَذَا فِي الْقُنْيَةِ، وَزَادَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنْ يَعْقِدُ وَذَكَرَ بَعْدَهُ أَقْوَالًا يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهَا.
يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْمُؤَكَّدَةِ ثُمَّ الصَّلَاةُ فِي الْمُسْتَحَبِّ
وَمِنْهَا تَقْدِيمُ الدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الصِّحَّةِ وَمَا كَانَ مَعْلُومَ السَّبَبِ. 47 - عَلَى الدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الْمَرَضِ
وَمِنْهَا بَابُ الْإِمَامَةِ؛ يُقَدَّمُ الْأَعْلَمُ ثُمَّ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَسَنُّ ثُمَّ الْأَصْبَحُ وَجْهًا ثُمَّ الْأَحْسَنُ خُلُقًا ثُمَّ الْأَحْسَنُ زَوْجَةً ثُمَّ مَنْ لَهُ جَاهٌ ثُمَّ الْأَنْظَفُ ثَوْبًا ثُمَّ الْمُقِيمُ عَلَى الْمُسَافِرِ 48 - ثُمَّ الْحُرُّ الْأَصْلِيُّ عَلَى الْمُعْتَقِ ثُمَّ الْمُتَيَمِّمُ عَنْ الْحَدَثِ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ عَنْ الْجَنَابَةِ، وَتَمَامُهُ فِي الشَّرْحِ.
49 -
وَيَقْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بَعْضُ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ يُقَابِلُ الْبَعْضَ فَالْعَالِمُ الْعَجَمِيُّ كُفُؤٌ لِلْعَرَبِيَّةِ وَلَوْ شَرِيفَةً وَعِلْمُهُ يُقَابِلُ نَسَبَهَا.
50 -
وَكَذَا شَرَفُهُ
خَاتِمَةٌ: لَا يُقَدَّمُ أَحَدٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ إلَّا بِمُرَجِّحٍ؛ وَمِنْهُ السَّبْقُ كَالِازْدِحَامِ فِي الدَّعْوَى وَالْإِفْتَاءِ وَالدَّرْسِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْمُؤَكَّدَةِ. كَذَا فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ بِالْوَاوِ، وَالصَّوَابُ إسْقَاطُهَا، وَالْمُرَادُ أَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ يَأْتِي بِهَا وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي بِهَا إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ
(47)
قَوْلُهُ: عَلَى الدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الْمَرَضِ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ زِيَادَةً عَلَى هَذَا وَعَلَى الدَّيْنِ الْمَجْهُولِ السَّبَبِ حَتَّى تَتِمَّ الْمُقَابَلَةُ
(48)
قَوْلُهُ: ثُمَّ الْحُرُّ الْأَصْلِيُّ عَلَى الْمُعْتَقِ. أَقُولُ: يُنْظَرُ حُكْمُ مَا لَوْ اجْتَمَعَ فِي الصَّلَاةِ حُرٌّ غَيْرُ فَقِيهٍ وَعَبْدٌ فَقِيهٌ هَلْ يُقَدَّمُ الْحُرُّ غَيْرُ الْفَقِيهِ أَوْ يُقَدَّمُ الْعَبْدُ الْفَقِيهُ؟ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْأَصَحَّ تَقْدِيمُ الْحُرِّ؛ لِأَنَّ النَّقِيصَةَ لَا تُجْبَرُ بِالْفَضِيلَةِ.
(49)
قَوْلُهُ: وَيَقْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بَعْضُ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ. أَقُولُ: إنَّمَا كَانَ مُقَابِلُهُ بَعْضُ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ بِبَعْضٍ يَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا مِنْهَا لِجُبْرَانِ النَّقِيصَةِ فِيهِ بِالْفَضِيلَةِ.
(50)
قَوْلُهُ: وَكَذَا شَرَفُهُ. كَذَا فِي عَامَّةِ النُّسَخِ وَالصَّوَابُ شَرَفُهَا بِتَأْنِيثِ الضَّمِيرِ