الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ
أَرَادَتْ هِبَةَ الْمَهْرِ مِنْ الزَّوْجِ 1 - عَلَى أَنَّهَا إنْ خَلَصَتْ مِنْ الْوِلَادَةِ يَعُودُ الْمَهْرُ عَلَيْهِ، فَالْحِيلَةُ أَنْ يَبِيعَهَا شَيْئًا مَسْتُورًا بِمِقْدَارِ الْمَهْرِ
2 -
فَإِذَا وَلَدَتْ تَنْظُرُ إلَيْهِ فَتَرُدُّهُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، وَإِنْ مَاتَتْ فَقَدْ بَرِئَ الزَّوْجُ،
3 -
وَهَكَذَا فِيمَنْ لَهُ دَيْنٌ وَأَرَادَ السَّفَرَ عَلَى أَنَّهُ إنْ مَاتَ يَبْرَأُ الْمَدْيُونُ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى حَالِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
قَالَ لَهَا إنْ لَمْ تَهَبِينِي صَدَاقَكِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
[الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ]
قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهَا خَلَصَتْ مِنْ الْوِلَادَةِ إلَخْ عِبَارَةُ التَّتَارْخَانِيَّة امْرَأَةٌ حَامِلٌ تُرِيدُ أَنْ تَهَبَ الْمَهْرَ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى أَنَّهَا إنْ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَانَ الزَّوْجُ: بَرِيئًا عَنْ مَهْرِهَا وَإِنْ سَلِمَتْ مِنْ نِفَاسِهَا عَادَ الْمَهْرُ عَلَى زَوْجِهَا
(انْتَهَى) . وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَلَلِ.
(2)
قَوْلُهُ: فَإِذَا وَلَدَتْ تَنْظُرُ إلَيْهِ إلَخْ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ هَذَا يَسْتَقِيمُ إذَا بَقِيَ الثَّوْبُ عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ الرَّدَّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ غَيْرُ مُوَقَّتٍ وَبِهِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ مِنْ الْأَصْلِ فَيَعُودُ الْمَهْرُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ أَمَّا إذَا تَعَيَّبَ الثَّوْبُ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ فَلَا.
(3)
قَوْلُهُ: وَهَكَذَا فِيمَنْ لَهُ دَيْنٌ إلَخْ يَعْنِي إذَا أَرَادَ أَنْ يَغِيبَ وَلَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَيُرِيدُ أَنْ يَكُونَ الْغَرِيمُ بَرِيئًا إنْ لَمْ يَعُدْ وَإِنْ عَادَ أَخَذَ الْمَالَ.
فَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ ثَوْبًا مَلْفُوفًا بِمَهْرِهَا ثُمَّ تَرُدَّهُ بَعْدَ الْيَوْمِ فَيَبْقَى الْمَهْرُ وَلَا حِنْثَ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ ثَوْبًا مَلْفُوفًا بِمَهْرِهَا. يَعْنِي وَتَقْبِضَ ذَلِكَ الثَّوْبَ مِنْ الزَّوْجِ فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ فَقَدْ مَضَى وَقْتُ الْيَمِينِ وَلَا مَهْرَ لَهَا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ فَيَسْقُطُ الْيَمِينُ وَلَا يَحْنَثُ الزَّوْجُ بِتَرْكِ الْهِبَةِ ثُمَّ يَكْشِفُ عَنْ الثَّوْبِ الْمُشْتَرَى فَتَرُدُّهُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَيَعُودُ الْمَهْرُ عَلَى الزَّوْجِ. وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَعَ الشِّرَاءِ يَصْدُقُ أَنَّهَا لَمْ تَهَبْهُ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا قَوْلُهُمَا أَيْ اشْتِرَاطَ تَصَوُّرِ الْبَرِّ بَقَاءً فِي الْمُقَيَّدَةِ بِيَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ.