الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْبَيْعِ
أَيُّ بَيْعٍ إذَا عَقَدَهُ الْمَالِكُ لَا يَجُوزُ وَإِذَا عَقَدَهُ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ جَازَ
1 -
فَقُلْ بَيْعُ الْمَرِيضِ بِمُحَابَاةٍ يَسِيرَةٍ لَا يَجُوزُ وَمِنْ وَصِيِّهِ جَازَ
2 -
أَيُّ رَجُلٍ بَاعَ أَبَاهُ وَصَحَّ حَلَالًا لَهُ؟ فَقُلْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ حُرَّةً فَفَعَلَ فَوَلَدَتْ ابْنًا وَمَاتَتْ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا فَطَالِبَ الِابْنُ مَالِكَ أَبِيهِ بِمَهْرِ أُمِّهِ فَوَكَّلَهَا الْمَوْلَى فِي بَيْعِ أَبِيهِ وَاسْتِيفَاءِ الْمَهْرِ مِنْ ثَمَنِهِ فَفَعَلَ جَازَ
3 -
أَيُّ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً وَلَا يَحِلُّ لَهُ؟
4 -
فَقُلْ إذَا كَانَتْ مَوْطُوءَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ مُطَلَّقَتَهُ بِاثْنَتَيْنِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الْبَيْعِ]
قَوْلُهُ: فَقُلْ بَيْعُ الْمَرِيضِ إلَخْ. يَعْنِي الْمَدْيُونَ إذَا بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَحَابَى لَا يَجُوزُ وَإِنْ قَلَّتْ الْمُحَابَاةُ وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ زَادَ فِي الثَّمَنِ إلَى تَمَامِ الْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ وَوَصِيُّهُ إذَا بَاعَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ وَحَابَى فِيهِ قَدْرَ مَا يُتَغَابَنُ فِيهِ صَحَّ بَيْعُهُ وَيُجْعَلُ ذَلِكَ عَفْوًا قَالَ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَهَذَا مِنْ أَعْجَبْ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يَمْلِكُ الْمُحَابَاةَ وَمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ يَمْلِكُ
(2)
قَوْلُهُ: أَيُّ رَجُلٍ بَاعَ أَبَاهُ وَصَحَّ حَلَالًا لَهُ. عِبَارَةُ الذَّخَائِرِ: إنْ قِيلَ أَيُّ رَجُلٍ بَاعَ وَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَصَحَّ الْبَيْعُ وَحَلَّ لَهُ أَكْلُ الثَّمَنِ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِيجَازِ الْمُفْرِطِ
(3)
قَوْلُهُ: أَيُّ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً وَلَا يَحِلُّ لَهُ. أَيْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا.
(4)
قَوْلُهُ: فَقُلْ إذَا كَانَتْ مَوْطُوءَةَ أَبِيهِ إلَخْ. عِبَارَةُ الذَّخَائِرِ: أَيُّ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ فَوَطِئَهَا أَبُوهُ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِلِابْنِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَيَسْتَخْدِمَهَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ كَانَتْ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوْ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ أَوْ مَجُوسِيَّةً
أَيُّ خُبْزٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَّا مِنْ الشَّافِعِيَّةِ
6 -
فَقُلْ مَا عُجِنَ بِمَاءٍ نَجِسٍ قَلِيلٍ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِأَنَّهُ إذَا أَعْلَمَهُمْ لَا يَشْتَرُونَهُ وَلَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ إعْلَامِهِمْ
7 -
بِخِلَافِ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُ عِنْدَهُمْ طَاهِرٌ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِلَا إعْلَامِهِمْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا وَطَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بِزَوْجٍ آخَرَ
(5)
قَوْلُهُ: أَيُّ خُبْزٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَّا مِنْ الشَّافِعِيَّةِ. عِبَارَةُ الذَّخَائِرِ: إنْ قِيلَ أَيُّ خُبْزٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَّا مِنْ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَخْصُوصَةٍ (انْتَهَى) . وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ جَوَابِ الذَّخَائِرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّائِفَةِ الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّ عِنْدَهُمْ الْمَاءَ الْقَلِيلَ لَا يَتَنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ إلَّا إذَا تَغَيَّرَ وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَعِنْدَهُمْ أَنَّ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ يَتَنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ.
(6)
قَوْلُهُ: فَقُلْ مَا عُجِنَ بِمَاءٍ نَجِسٍ قَلِيلٍ. أَقُولُ لَا يَخْفَى فَسَادُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَعِبَارَةُ الذَّخَائِرِ نَقْلًا عَنْ الْحِيرَةِ. قَالَ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ سَمِعْت نُصَيْرَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ سُئِلَ بِشْرُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ عَنْ مَاءٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةُ فَارَةٍ وَالْمَاءُ قَلِيلٌ يَعْنِي وَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَعُجِنَ مِنْهُ خُبْزٌ قَالَ بِيعُوهُ مِنْ النَّصَارَى وَلَا أَرَاهُمْ يَأْكُلُونَهُ فَإِنْ عَلِمُوا ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِعْلَامِ؛ قَالَ بِيعُوهُ مِنْ الْمَجُوسِيِّ وَلَا أَرَاهُمْ يَأْكُلُونَهُ إنْ عَلِمُوا ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بِيعُوهُ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الْمَاءُ طَاهِرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
(7)
قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الشَّافِعِيَّةِ. قِيلَ عَلَيْهِ لَعَلَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ