الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كِتَابُ الْعَتَاقِ]
ِ أَيُّ عَبْدٍ عَتَقَ بِلَا إعْتَاقٍ وَصَارَ مَوْلَاهُ مِلْكًا لَهُ؟ فَقُلْ حَرْبِيٌّ دَخَلَ دَارَنَا مَعَ عَبْدِهِ بِلَا أَمَانٍ، وَالْعَبْدُ مُسْلِمٌ
1 -
عَتَقَ وَاسْتَوْلَى عَلَى سَيِّدِهِ مَلَكَهُ؛ وَيُسْأَلُ بِوَجْهٍ آخَرَ:
2 -
أَيُّ رَجُلٍ صَارَ مَمْلُوكًا لِعَبْدِهِ وَصَارَ الْعَبْدُ حُرًّا؟
أَيُّ زَوْجَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ تَوَلَّدَ مِنْهُمَا وَلَدٌ حُرٌّ؟
3 -
فَقُلْ الزَّوْجُ عَبْدٌ تَزَوَّجَ بِالْإِذْنِ أَمَةَ أَبِيهِ بِإِذْنِهِ فَالْوَلَدُ مِلْكٌ لِلْأَبِ وَهُوَ حُرٌّ لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ
أَيُّ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَبَاعَهُ 4 - وَجَازَ؟ فَقُلْ إذَا ارْتَدَّ الْعَبْدُ بَعْدَ عِتْقِهِ فَسَبَاهُ سَيِّدُهُ وَبَاعَهُ
أَيُّ عَبْدٍ عُلِّقَ عِتْقُهُ عَلَى شَرْطٍ وَوُجِدَ وَلَمْ يَعْتِقْ؟ فَقُلْ إذَا قَالَ لَهُ إنْ صَلَّيْتَ رَكْعَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَصَلَّاهَا ثُمَّ تَكَلَّمَ، وَلَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَتَقَ
5 -
فَالرَّكْعَةُ لَا بُدَّ مِنْ ضَمِّ أُخْرَى إلَيْهَا لِتَكُونَ جَائِزَةً
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: عَتَقَ وَاسْتَوْلَى عَلَى سَيِّدِهِ إلَخْ. يَعْنِي عَتَقَ بِلَا وَلَاءٍ عِنْدَ الْإِمَامِ وَيَسْتَوْلِي عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ
(2)
قَوْلُهُ: أَيُّ رَجُلٍ صَارَ مَمْلُوكًا. يَعْنِي عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَعْتِقُ كَمَا فِي الْحِيرَةِ
(3)
قَوْلُهُ: فَقُلْ الزَّوْجُ عَبْدٌ تَزَوَّجَ بِالْإِذْنِ إلَخْ. يَعْنِي أَنَّ هَذَا الزَّوْجِ مَمْلُوكٌ لِرَجُلٍ فَأَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى فِي النِّكَاحِ فَتَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِأَمَةِ أَبِيهِ بِإِذْنِ أَبِيهِ لَهَا فِي التَّزَوُّجِ فَوَلَدَتْ وَلَدًا كَانَ الْوَلَدُ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ وَهُوَ حُرٌّ لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ
(4)
قَوْلُهُ: وَجَازَ. أَيْ كُلٌّ مِنْ الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي التَّهْذِيبِ لِابْنِ الْعِزِّ
(5)
قَوْلُهُ: فَالرَّكْعَةُ لَا بُدَّ مِنْ ضَمِّ أُخْرَى إلَيْهَا. لِأَنَّ هَذِهِ الْحَلِفَ يَقَعُ عَلَى الْجَائِزِ
قَوْلُهُ: أَيُّ رَجُلٍ أَقَرَّ بِعِتْقِ عَبْدِهِ وَلَمْ يَعْتِقْ؟ فَقُلْ إذَا أَسْنَدَهُ إلَى حَالِ صِبَاهُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
وَالْجَائِزُ مِنْ الرَّكْعَةِ أَنْ يُضَمَّ إلَيْهَا رَكْعَةٌ أُخْرَى فَكَانَ شَرْطُ الْعِتْقِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا فِي الْعُمْدَةِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْجَوَازِ الْجَوَازُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فَإِنَّ التَّنَفُّلَ بِالْبُتَيْرَاءِ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا لَا حَرَامٌ
(1)
قَوْلُهُ: أَيُّ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ خَرَجْتِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ. يَعْنِي وَهِيَ فِي نَهْرٍ جَارٍ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ