الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الصَّوْمِ
أَيُّ رَجُلٍ أَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ وَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ؟
1 -
فَقُلْ مَنْ رَآهُ وَحْدَهُ
2 -
وَرَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ،
3 -
وَلَك أَنْ تَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي صِحَّةِ صَوْمِهِ اخْتِلَافٌ
أَيُّ رَجُلٍ نَوَى رَمَضَانَ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ وَوَقَعَ نَفْلًا؟
4 -
فَقُلْ مَنْ بَلَغَ بَعْدَ الطُّلُوعِ
أَيُّ صَائِمٍ ابْتَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؟
5 -
فَقُلْ مَنْ ابْتَلَعَ رِيقَ حَبِيبِهِ
أَيُّ صَائِمٍ أَفْطَرَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؟
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الصَّوْمِ]
قَوْلُهُ: فَقُلْ مَنْ رَآهُ وَحْدَهُ أَيْ الْهِلَالَ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: الرَّدُّ عُذْرٌ فَفِي التَّصْوِيرِ نَظَرٌ أَقُولُ فِي النَّظَرِ نَظَرٌ فَتَدَبَّرْ.
(2)
قَوْلُهُ: وَرَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ يَعْنِي. ثُمَّ صَامَ بَعْضَ الْيَوْمِ وَأَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ رَدَّ شَهَادَتِهِ أَوْجَبَ شُبْهَةً فِي فِطْرِهِ وَالْكَفَالَةُ لَا تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَبِهَذَا التَّقْرِيرُ سَقَطَ النَّظَرُ الْمُتَقَدِّمُ إذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّ الرَّدَّ عُذْرٌ بَلْ الْمُرَادُ بِالْعُذْرِ هُنَا مَا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الصَّوْمُ إلَّا بِتَحَمُّلِ ضَرَرٍ.
(3)
قَوْلُهُ: وَلَكَ أَنْ تَقُولَ مَنْ كَانَ صِحَّةُ صَوْمِهِ اخْتِلَافٌ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الصِّحَّةِ يُوجِبُ شُبْهَةً فِي الْفِطْرِ وَالْكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ
(4)
قَوْلُهُ: فَقُلْ مَنْ بَلَغَ بَعْدَ الطُّلُوعِ يَعْنِي لِأَنَّهُ إذَا بَلَغَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْ وَقْتَ الْوُجُوبِ
(5)
قَوْلُهُ: فَقُلْ مَنْ ابْتَلَعَ رِيقَ حَبِيبِهِ. يَعْنِي لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقْذَرٍ عِنْدَهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ
6 -
فَقُلْ مَنْ شَرَعَ فِيهِ مَظْنُونًا كَمَنْ شَرَعَ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ فَتَبَيَّنَ أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
أَيُّ رَجُلٍ نَوَى التَّطَوُّعَ فِي وَقْتِهِ وَلَمْ يَصِحَّ؟
7 -
فَقُلْ الْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَوَاهُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فَقُلْ مَنْ شَرَعَ فِيهِ مَظْنُونًا. حَالٌ مِنْ الْمَجْرُورِ أَيْ مِنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ حَالَ كَوْنِ الصَّوْمِ مَظْنُونًا أَنَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ
(7)
قَوْلُهُ: فَقُلْ الْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَوَاهُ. يَعْنِي وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ قَبْلَ الزَّوَالِ مُفْطِرٌ فَصَامَ تَطَوَّعَا لَمْ يَصِحَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَيَصِحَّ فِي رِوَايَةِ النَّوَادِرِ كَمَا فِي مُخْتَصَرِ الْمُحِيطِ. كَذَا فِي الذَّخَائِرِ