الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الشُّفْعَةِ
2 -
أَيُّ مُشْتَرٍ سَلَّمَ لَهُ الشَّفِيعُ وَلَمْ تَبْطُلْ؟
3 -
فَقُلْ هُوَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]
قَوْلُهُ: أَيُّ مُشْتَرٍ سَلَّمَ لَهُ الشَّفِيعُ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ يُخَالِفُهُ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ: قَالَ الشَّفِيعُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ وَكِيلُ الْغَيْرِ سَلَّمْتُ لَكَ بَيْعَكَ أَوْ شِرَاءَكَ فَهُوَ تَسْلِيمٌ لَهَا أَقُولُ يَجِبُ حَمْلُ هَذَا عَلَى مَا إذَا سَلَّمَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ شِرَاءٌ لِنَفْسِهِ وَلِذَا عَلَّلَ فِي الذَّخَائِرِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ قَرِيبًا بِأَنَّهُ إنَّمَا رَضِيَ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ لَا لِلْمُوَكِّلِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى شُفْعَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(3)
قَوْلُهُ: فَقُلْ هُوَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ. لِأَنَّهُ إنَّمَا رَضِيَ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ لَا لِلْمُوَكِّلِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى شُفْعَتِهِ.