الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
1 - مَا أَفْضَلُ الْمِيَاهِ؟ فَقُلْ 2 - مَا نَبَعَ مِنْ أَصَابِعِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. أَيُّ حَوْضٍ صَغِيرٍ لَا يَتَنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ؟ 3 - فَقُلْ حَوْضُ الْحَمَّامِ إذَا كَانَ الْغَرْفُ مِنْهُ مُتَدَارِكًا
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]
(1)
قَوْلُهُ: مَا أَفْضَلُ الْمِيَاهِ. أَقُولُ مِثْلُ هَذَا لَا يُعَدُّ لُغْزًا وَإِلَّا كَانَ كُلَّمَا كَانَ مَجْهُولُ الْأَفْضَلِيَّةِ يَحْتَاجُ فِي عِلْمِ ذَلِكَ إلَى مُرَاجَعَةِ الْحُفَّاظِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالنَّظَرِ وَالتَّنْقِيبِ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الْفُضَلَاءِ يُعَدُّ لُغْزًا وَلَا قَائِلَ بِهِ.
(2)
قَوْلُهُ: فَقُلْ مَا نَبَعَ. أَقُولُ عَلَى هَذَا قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ نَظْمًا وَقَدْ أَجَادَ: وَأَفْضَلُ الْمِيَاهِ مَا قَدْ نَبَعَ بَيْنَ أَصَابِعَ النَّبِيِّ الْمُتَّبَعِ فَمَاءُ زَمْزَمَ فَمَاءُ الْكَوْثَرِ فَنِيلُ مِصْرَ ثُمَّ بَاقِي الْأَنْهُرِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيِّ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ إنَّ أَفْضَلَ الْمِيَاهِ مَاءُ زَمْزَمَ بِاعْتِبَارِ غَسْلِ صَدْرِهِ الشَّرِيفِ بِهِ حِينَ شُقَّ وَأُخْرِجَتْ مِنْهُ عَلَقَةٌ سَوْدَاءُ إذْ لَوْ عُلِمَ مَاءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَغُسِلَ بِهِ؛ أَقُولُ نَعَمْ هُوَ أَفْضَلُ الْمِيَاهِ حِينَ شُقَّ الصَّدْرُ وَهُوَ لَا يُنَافِي كَوْنَ الْمَاءِ الَّذِي نَبَعَ مِنْ أَصَابِعِهِ أَفْضَلَ الْمِيَاهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ. وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُعْجِزَةِ مِنْ غَيْرِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ نَبَعَ الْمَاءُ مِنْ عَظْمِهِ وَعَصَبِهِ وَلَحْمِهِ وَدَمِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِي كَيْفِيَّةِ هَذَا النَّبْعِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَاءَ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَيَنْبُعُ مِنْ ذَاتِهِ، الثَّانِي كَثَّرَ اللَّهُ الْمَاءَ فِي ذَاتِهِ فَصَارَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْأَوَّلِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَعَلَيْهِ فَهُوَ أَشْرَفُ مِيَاهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَكَذَا عَلَى الثَّانِي.
(3)
قَوْلُهُ: فَقُلْ حَوْضُ الْحَمَّامِ إذَا كَانَ الْغَرْفُ مِنْهُ مُتَدَارِكًا. أَقُولُ هَذَا لَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ دَاخِلًا كَمَا فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ
4 -
أَيُّ حَيَوَانٍ إذَا خَرَجَ مِنْ الْبِئْرِ حَيًّا نُزِحَ الْجَمِيعُ وَإِنْ مَاتَ لَا؟ فَقُلْ
5 -
الْفَارَةُ، إنْ كَانَتْ هَارِبَةً مِنْ الْهِرَّةِ فَيُنْزَحُ كُلُّهُ.
6 -
وَإِلَّا لَا.
7 -
أَيُّ بِئْرٍ نُزِحَ دَلْوٌ وَاحِدٌ مِنْهَا؟ فَقُلْ بِئْرٌ صُبَّ فِيهَا الدَّلْوُ الْأَخِيرِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَعَنْ الثَّانِي أَنَّ حَوْضَ الْحَمَّامِ كَالْمَاءِ الْجَارِي وَعَنْ الْإِمَامِ نَعَمْ إذَا كَانَ الْغَرْفُ مُتَدَارَكًا وَالْمَاءُ الَّذِي يَدْخُلُ مِنْ الْأُنْبُوبِ يُسَاوِي الْخَارِجَ أَمْ لَا، حَتَّى لَوْ كَانَتْ عَلَى يَدِ الْمُغْتَرِفِ نَجَاسَةٌ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يَتَنَجَّسُ وَكَذَلِكَ الْبِئْرُ أَيْضًا (انْتَهَى) . قَالَ فِي الذَّخَائِرِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ يُعْتَنَى بِهَا (انْتَهَى) . أَقُولُ وَحَقِيقَةُ التَّدَارُكِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنْ لَا يَسْكُنُ وَجْهُ الْمَاءِ
(4)
قَوْلُهُ: أَيُّ حَيَوَانٍ إذَا خَرَجَ مِنْ الْبِئْرِ حَيًّا إلَخْ. يَعْنِي إذَا وَقَعَ فَأُخْرِجَ حَيًّا وَلَيْسَ بِهِ جِرَاحَةٌ وَلَا عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ هَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ صُورَةُ الْأَلْغَازِ وَإِلَّا فَلَا يَتِمُّ وَلِذَلِكَ صَوَّرَهُ فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ كَمَا ذَكَرنَا
. (5) قَوْلُهُ الْفَارَةُ؛ إنْ كَانَتْ هَارِبَةً. يَعْنِي لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ هَارِبَةً مِنْ الْهِرَّةِ تَرْمِي بِبَوْلِهَا خَوْفًا وَقَدْ جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ لَكِنْ قَالَ فِي الْمُجْتَبَى وَقِيلَ بِخِلَافِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (انْتَهَى) .
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَمَحِلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا بَالَتْ قَبْلَ الْوُقُوعِ (انْتَهَى) . وَقَدْ يُقَالُ إنَّ نُزُولَ الْبَوْلِ مِنْهَا إذَا كَانَتْ هَارِبَةً مِنْ الْهِرَّةِ غَيْرُ مُحَقَّقٍ بَلْ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَطَهَارَةُ الْبِئْرِ مُتَيَقَّنَةٌ وَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ فَلَوْ قَالَ إذَا كَانَتْ مَجْرُوحَةً لَكَانَ أَوْلَى بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ.
(6)
قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَا. أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَارِبَةً وَمَاتَتْ فِيهَا وَأُلْقِيَتْ مَيِّتَةً لَا يُنْزَحُ الْجَمِيعُ بَلْ يَجِبُ نَزْحٌ عِشْرِينَ إلَى ثَلَاثِينَ
(7)
قَوْلُهُ: أَيُّ بِئْرٍ يَجِبُ نَزْحُ دَلْوٍ وَاحِدٍ مِنْهَا. أَيُّ بِئْرٍ تَنَجَّسَتْ فَوَجَبَ نَزْحُ دَلْوٍ مِنْهَا أَقُولُ وَيَطَّرِدُ السُّؤَالُ فِي دَلْوَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ بِحَسَبِ الدَّلْوِ الْمَصْبُوبِ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ.
8 -
مِنْ بِئْرٍ تَنَجَّسَتْ بِمَوْتِ نَحْوِ فَارَةٍ
9 -
قَوْلُهُ أَيُّ مَاءٍ كَثِيرٍ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَإِنْ نَقَصَ جَازَ فَقُلْ هُوَ مَاءُ حَوْضٍ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ عَشْرٌ فِي عَشْرٍ
إنْ مَاءٌ طَهُورٌ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ شُرْبُهُ.
10 -
فَقُلْ مَاءٌ مَاتَ فِيهِ ضُفْدَعٌ بَحْرِيٌّ وَتَفَتَّتَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
(8) قَوْلُهُ: مِنْ بِئْرٍ تَنَجَّسَتْ إلَخْ. أَقُولُ لَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِ التَّنَجُّسِ بِمَوْتِ نَحْوِ فَارَةٍ عَلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ يُوهَمُ مَا لَيْسَ مُرَادًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ
(9)
قَوْلُهُ: أَيُّ مَاءٍ كَثِيرٍ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ إلَخْ. أَقُولُ هَذِهِ الصُّورَةُ الْأَلْغَازِيَّةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْبَزَّازِيَّةِ
(10)
قَوْلُهُ: فَقُلْ مَاءٌ مَاتَتْ فِيهِ ضُفْدَعٌ بَحْرِيٌّ يَعْنِي لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا يَجُوزُ شُرْبُهُ لِضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُ وَيَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مَائِيٌّ لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ كَذَا فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ (انْتَهَى) . قُلْتُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ وَجْهُ تَقْيِيدِ الضُّفْدَعِ بِالْبَحْرِيِّ وَإِنْ كَانَ الْبَرِّيُّ أَشَدَّ ضَرَرًا مِنْهُ فَقَدْ ذَكَرَ الْحَكِيمُ ابْنُ زَهْرٍ الْأَنْدَلُسِيُّ فِي كِتَابِهِ دُرَّةُ الْغَوَّاصِ فِي بَحْثِ الْخَوَاصِّ أَنَّ الضُّفْدَعَ الْبَرِّيَّ سم سَاعَةٍ تَذْيِيلٌ وَتَكْمِيلٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْأَلْغَازِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِكِتَابِ الطَّهَارَةِ
1 -
(مَسْأَلَةٌ) إنْ قِيلَ أَيُّ مَاءٍ جَارٍ فِي مَجْرَى وَاحِدٍ لَمْ يُخَالِطْهُ نَجَسٌ يَكُونُ طَاهِرًا فِي وَقْتٍ نَجِسًا فِي آخَرَ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا مَاءٌ عُمِلَ مَجْرَاهُ بِجِصٍّ وَنَوْرَةٍ خُلِطَ بِهِمَا رَمَادُ عُذْرَةٍ فَالْمَاءُ الْجَارِي عَلَى ذَلِكَ نَجِسٌ عِنْدَ الْإِمَامِ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِذَا كَانَ جَرْيُهُ قَوِيًّا يَكُونُ طَاهِرًا كَذَا فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ أَقُولُ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ يُذْكَرُ وَحَمْلُ النَّظِيرِ عَلَى النَّظِيرِ لَا يُسْتَنْكَرُ ذَكَّرْتُ بِمَا ذُكِرَ فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ مَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ مُفْتِي دِمَشْقَ الشَّامِ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِالرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ فِي كِتَابِهِ هَدِيَّةِ ابْنِ الْعِمَادِ لِعَبَّادٍ حَيْثُ قَالَ: قَالَ صَاحِبُ الْفَتَاوَى: مَاءُ الثَّلْجِ إذَا جَرَى عَلَى طَرِيقٍ فِيهِ سِرْقِينٌ أَوْ نَجَاسَةٌ إنْ تَغَيَّرَتْ النَّجَاسَةُ حَتَّى لَا يُرَى أَثَرُهَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ جَمِيعُ بَطْنِ النَّهْرِ نَجِسًا، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا لَا يُرَى مَا تَحْتَهُ فَهُوَ طَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ يُرَى فَهُوَ نَجِسٌ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُسْتَأْنَسُ بِهَا لَمَّا عُلِمَتْ بِهَا الْبَلْوَى فِي دِيَارِنَا مِنْ اعْتِيَادِهِمْ إجْرَاءَ الْمَاءِ بِسِرْقِينِ الدَّوَابِّ فَلْيُحْفَظْ فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا ظَفِرْتُ بِهِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ التَّنْقِيبِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[غمز عيون البصائر]
فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَهَمِّ الْمُهَمَّاتِ وَلَا سِيَّمَا إذَا انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ وَغَيْرُهُ فِي فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ أَعْنِي قَوْلَهُمْ الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَعْذُورَةِ وَعَدَمِ الْحُكْمِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ إذَا لَاقَى الْمُتَنَجِّسُ إلَّا بِالِانْفِصَالِ وَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْحُكْمِ بِالطَّهَارَةِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مَعَ أَنَّ الْمَاءَ كُلَّمَا لَقِيَ النَّجَاسَةَ تَنَجَّسَ وَبِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَضُرُّهُ التَّغَيُّرُ بِالْمُكْثِ وَالطِّينِ وَالطُّحْلُبِ؛ وَكُلَّمَا تَعَسَّرَ صَوْنُهُ عَنْهُ وَلَمَّا حَضَرَ الْمَوْلَى أَسْعَدُ أَفَنْدِي شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَاصِدًا إلَى الْحَجِّ مِنْ جِهَةِ الشَّامِ شَاهَدَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الدِّيَارِ فَأَنْكَرَ عَلَى أَهْلِهَا أَشَدَّ الْإِنْكَارِ حَتَّى أَرَادَ حَيَّاهُ اللَّهُ وَأَحْيَاهُ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِتَجْدِيدِ جَمِيعِ مَجَارِي الْمِيَاهِ وَلَقَدْ قَالَ لِي يَوْمًا هَلْ رَأَيْتَ فِي الْكُتُبِ مَا يُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي الْمَقَامِ؟ فَلَمْ يَحْضُرْنِي إلَّا مَا نَقَلْتُهُ عَنْ ابْنِ نُجَيْمٍ مِنْ الْكَلَامِ
1 -
(مَسْأَلَةٌ) إنْ قِيلَ أَيُّ غَدِيرٍ مِسَاحَتُهُ مِائَةُ ذِرَاعٍ فِي مَاءٍ مُتَنَجِّسٍ وَهُوَ نَجِسٌ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ بِالنَّجَاسَةِ فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا غَدِيرٌ بَقِيَ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ فِي مِثْلِهَا وَدَخَلَ فِيهِ مَاءٌ طَهُورٌ قَلِيلًا حَتَّى بَلَغَ الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ نَجِسًا. وَنُقِلَ فِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْعِيَاضِيَّ يَقُولُ إنَّهُ إذَا بَلَغَ عِشْرِينَ يَصِيرُ طَاهِرًا وَجَوَابٌ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي طَرِيقِ الْمَاءِ الَّذِي يَصِلُ مِنْهُ إلَى الْغَدِيرِ نَجَاسَةٌ وَالْمَاءُ يَمُرُّ عَلَيْهَا وَهُوَ قَلِيلٌ وَيَجْتَمِعُ فِي الْغَدِيرِ فَكُلُّهُ نَجِسٌ قَالَ قَاضِي الْقُضَاةِ عَبْدُ الْبَرِّ بْنُ الشِّحْنَةِ فِي كِتَابِ الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ: وَقَدْ تَوَهَّمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فِي مَاءِ بِرْكَةِ الْفِيلِ بِالْقَاهِرَةِ قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْهُمَامِ فِي شَرْحِهِ لِلْهِدَايَةِ: وَمَاءُ بِرْكَةِ الْفِيلِ بِالْقَاهِرَةِ طَاهِرٌ إنْ كَانَ مَمَرُّهُ طَاهِرًا أَوْ كَانَ أَكْثَرُ مَمَرِّهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَاءِ السَّطْحِ
(مَسْأَلَةٌ) إنْ قِيلَ أَيُّ رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَغْتَسِلْ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ وَقُدْرَتُهُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَصَلَّى بِوُضُوءٍ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَرْضًا فَالْجَوَابُ أَنَّهُ كَافِرٌ جَامَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى فَإِنَّهُ لَا يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الِاغْتِسَالُ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَيْسُوا مُخَاطَبِينَ بِالشَّرَائِعِ. وَفِي التَّجْنِيسِ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ لِأَنَّ صِفَةَ بَقَاءِ الْجَنَابَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ كَبَقَاءِ صِفَةِ الْحَدَثِ
1 -
(مَسْأَلَةٌ) . إنْ قِيلَ أَيُّ إنْسَانٍ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ مَعَ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاغْتِسَالُ فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا صَبِيٌّ كَانَ مَا ذُكِرَ سَبَبُ بُلُوغِهِ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ لَكِنَّ الصَّحِيحَ خِلَافُهُ وَأَنَّ عَلَيْهِ الْغُسْلَ، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ وَقَدْ حَرَّرْتُ ذَلِكَ. مَنْشَأُ الْخِلَافِ فِيهَا وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا فِي تَشْنِيفِ الْمُسْمِعِ بِمَا يُثْلِجُ الْفُؤَادَ.