الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]
ِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ خَرَجْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَاءِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَا الْحِيلَةُ؟ فَقُلْ تَخْرُجُ وَلَا يَحْنَثُ
1 -
لِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ زَالَ بِالْجَرَيَانِ
. رَجُلٌ أَتَى إلَى امْرَأَتِهِ بِكِيسٍ فَقَالَ إنْ حَلَلْتِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ قَصَصْته فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ لَمْ تُخْرِجِي مَا فِيهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ فَأَخْرَجَتْ مَا فِي الْكِيسِ وَلَمْ يَقَعْ؟ فَقُلْ إنَّ الْكِيسَ كَانَ فِيهِ سُكَّرٌ أَوْ مِلْحٌ فَوَضَعَتْهُ فِي الْمَاءِ فَذَابَ مَا فِيهِ
امْرَأَةٌ تَزَيَّنَتْ بِالْحَرِيرِ فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ فِي هَذِهِ الثِّيَابِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَنَزَعَتْهَا وَأَبَتْ لُبْسَهَا فَمَا الْخَلَاصُ؟
2 -
فَقُلْ إنْ يَلْبَسُهَا هُوَ وَيُجَامِعُهَا فَلَا يَحْنَثُ إنْ لَمْ أَطَأْكِ مَعَ هَذِهِ الْمِقْنَعَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ وَإِنْ وَطِئْتُكِ مَعَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ فَمَا الْخَلَاصُ؟
ــ
[غمز عيون البصائر]
(1) قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ زَالَ بِالْجَرَيَانِ. كَذَا فِي التَّهْذِيبِ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِي الذَّخَائِرِ وَعِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ
(2)
قَوْلُهُ: فَقُلْ إنْ يَلْبَسَهَا هُوَ وَيُجَامِعَهَا إلَخْ. كَذَا فِي التَّهْذِيبِ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الشِّحْنَةِ: وَعِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ رَأَيْتُ الْمَسْأَلَةَ فِي الْحِيرَةِ وَلَفْظُ الْحَلِفِ فِيهَا إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ مَعَ هَذِهِ الثِّيَابِ وَبِذَلِكَ يَبْعُدُ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ النَّظَرِ وَكَذَلِكَ فِي وَصِيَّةِ الْمَخِيطِ صَوَّرَهَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ لَمْ أَبِتْ مَعَكِ مَعَ قَمِيصِكِ هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ إنْ بِتُّ مَعَكَ مَعَ قَمِيصِي هَذَا فَجَارِيَتِي حُرَّةٌ فَتَلْبَسُ قَمِيصَهَا وَيَبِيتَانِ وَلَا يَحْنَثَانِ لِأَنَّ قَصْدَ الْمَرْأَةِ أَنْ تَبِيتَ وَهِيَ لَابِسَةٌ هَذِهِ الْقَمِيصَ وَقَصْدَ الرَّجُلِ أَنْ يَبِيتَ وَهَذَا الْقَمِيصُ مَعَهُ، انْتَهَى، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مَوْضِعُ بَحْثٍ.
3 -
فَقُلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِغَيْرِهَا وَلَا يَحْنَثُ مَا دَامَتْ الْمِقْنَعَةُ بَاقِيَةً وَهُمَا حَيَّانِ
4 -
حَلَفَ لَا يَطَأُ سِوَاهَا وَأَرَادَهُ فَمَا الْخَلَاصُ؟ فَقُلْ إنْ يَنْوِي الْوَطْءَ بِرِجْلِهِ فَيُصَدَّقُ دِيَانَةً
لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، وَلَهُ ثَوْبَانِ فَقَالَ إنْ لَمْ تَلْبَسْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ ثَوْبًا مِنْهُمَا فِي هَذَا الشَّهْرِ عِشْرِينَ يَوْمًا وَإِلَّا فَأَنْتُنَ طَوَالِقُ كَيْفَ الْخَلَاصُ؟
5 -
فَقُلْ تَلْبَسُ اثْنَتَانِ مِنْهُنَّ كُلٌّ ثَوْبًا ثُمَّ تَلْبَسُ إحْدَاهُنَّ ثَوْبًا عَشَرَةً وَتَنْزِعُهُ فَتَلْبَسُهُ الْأُخْرَى بَقِيَّةَ الشَّهْرِ
حَلَفَ أَنَّهُ يُشْبِعُهَا مِنْ الْجِمَاعِ الْيَوْمَ؛
6 -
إنْ لَمْ يُفَارِقْهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ فَقَدْ أَشْبَعَهَا. وَطِئْتُكِ عَارِيًّا فَكَذَا لَابِسًا فَكَذَا فَمَا الْخَلَاصُ؟
ــ
[غمز عيون البصائر]
(3) قَوْلُهُ: فَقُلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِغَيْرِهَا. . . إلَخْ. لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ الْوَطْءُ مَعَ الْمِقْنَعَةِ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ لِلْحَالِ وَعَدَمُ الْوَطْءِ مَعَ الْمِقْنَعَةِ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا فَيَحْنَثُ لَتَحَقُّقِ الْعَدَمِ. كَذَا فِي وَسِيطِ الْمُحِيطِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّائِقَ أَنْ تُذْكَرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي فَنِّ الْحِيَلِ وَقَدْ ذَكَرِهَا فِي الْمُحِيطِ فِي كِتَابِ الْحِيَلِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا
(4)
قَوْلُهُ: حَلَفَ لَا يَطَأُ سِوَاهَا إلَخْ. عِبَارَةُ الذَّخَائِرِ إنْ قِيلَ أَيُّ رَجُلٍ حَلَفَ لِإِحْدَى نِسَائِهِ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا أَنَّهُ لَا يَطَأُ امْرَأَةً سِوَاهَا ثُمَّ وَطِئَ سِوَاهَا وَلَا يَحْنَثُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إنْ عَنَى بِالْوَطْءِ وَطْءَ رِجْلِهِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَلَهُ أَنْ يُجَامِعَ سِوَاهَا لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُ كَلَامُهُ وَيُصَدَّقُ دَيَّانَةً لَا قَضَاءً (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يَظْهَرُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِيجَازِ الْمُخِلِّ
(5)
قَوْلُهُ: فَقُلْ تَلْبَسُ اثْنَتَانِ مِنْهُنَّ كُلٌّ ثَوْبًا إلَخْ عِبَارَةُ الذَّخَائِرِ أَنْ تَلْبَسَ اثْنَتَانِ مِنْهُنَّ الثَّوْبَيْنِ تَلْبَسُ إحْدَاهُمَا أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَتَخْلَعُهُ وَتَلْبَسُهُ الثَّالِثَةُ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّهَا تَخْلَعُ الثَّوْبَ بَعْدَ عِشْرِينَ يَوْمًا وَتَلْبَسُهُ الْأُولَى الَّتِي لَبِسَتْهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ عِشْرِينَ يَوْمًا وَذَلِكَ عِنْدَ تَمَامِ الشَّهْرِ
(6)
قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُفَارِقْهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ فَقَدْ أَشْبَعَهَا. كَذَا فِي أَوَّلِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَقَالَ
7 -
فَقُلْ يَطَؤُهَا وَنِصْفُهُ مَكْشُوفٌ وَالنِّصْفُ مَسْتُورٌ
ــ
[غمز عيون البصائر]
فِي الْحِيرَةِ: إنْ سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَيْهِ.
(7)
قَوْلُهُ: فَقُلْ يَطَؤُهَا وَنِصْفُهُ مَكْشُوفٌ وَنِصْفُهُ مَسْتُورٌ. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَسْأَلَةُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الَّتِي وَقَعَتْ فِي زَمَنِ هَارُونَ الرَّشِيدِ أَنَّهُ حَلَفَ وَقَالَ إنْ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ النِّصْفَ أَوَّلًا ثُمَّ يَشْتَرِيَ الْبَاقِي بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ حَتَّى لَا يَحْنَثَ (انْتَهَى) . قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْبَرِّ بْنُ الشِّحْنَةِ وَهَذَا غَيْرُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ قَالَ: طَلَبَنِي الرَّشِيدُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ إذَا هُوَ جَالِسٌ وَعَنْ يَمِينِهِ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ إنَّ عِنْدَ عِيسَى بْنِ جَعْفَرٍ جَارِيَةً وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَهَبَهَا لِي فَامْتَنَعَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا لِي فَامْتَنَعَ فَقُلْتُ وَمَا مَنَعَكَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيَّ يَمِينٌ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَصَدَقَةِ مَا أَمْلِكُ أَنْ لَا أَبِيعَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ وَلَا أَهَبَهَا فَقَالَ الرَّشِيدُ هَلْ فِي ذَلِكَ مَخْرَجٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَمَا هُوَ قُلْتُ يَبِيعُ لَكَ نِصْفَهَا وَيَهَبُ لَكَ نِصْفَهَا فَيَكُونُ لَمْ يَهَبْهَا وَلَمْ يَبِعْهَا قَالَ وَيَجُوزُ ذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ عِيسَى فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي وَهَبْتُ لَهُ نِصْفَهَا وَبِعْتُهُ نِصْفَهَا الْبَاقِي، قَالَ الرَّشِيدُ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَقُلْتُ مَا هِيَ قَالَ إنَّهَا أَمَةٌ وَلَا بُدَّ أَنْ تَسْتَبْرِئَ وَلَا بُدَّ مِنْ وَطْئِهَا فَقُلْتُ اعْتِقْهَا وَتَزَوَّجَهَا فَإِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَسْتَبْرِئُ قَالَ فَإِنِّي أَعْتَقْتُهَا فَمَنْ يُزَوِّجْنِيهَا فَقُلْتُ أَنَا فَدَعَوْتُ بِرَجُلَيْنِ فَخَطَبْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ تَعَالَى وَزَوْجَتُهُ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ دِينَارٍ ثُمَّ انْصَرَفْتُ إلَى مَنْزِلِي فَأَمَرَ لِي بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ تَحْتَ ثِيَابٍ فَحُمِلَ ذَلِكَ إلَيَّ