الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ النِّكَاحِ
أَيُّ أَبٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ كُفْءٍ 1 - وَلَمْ يَنْفُذْ عِنْدَ الْإِمَامِ رحمه الله؟
2 -
فَقُلْ الْأَبُ السَّكْرَانُ إذَا زَوَّجَهَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا
3 -
أَيُّ امْرَأَةٍ أَخَذَتْ ثَلَاثَةَ مُهُورٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَزْوَاجٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؟ فَقُلْ امْرَأَةٌ حَامِلٌ
4 -
طَلُقَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ
5 -
ثُمَّ تَزَوَّجَتْ وَطَلُقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ النِّكَاحِ]
قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْفُذْ عِنْدَ الْإِمَامِ. عِبَارَةُ الذَّخَائِرِ: فَلَمْ يَجُزْ النِّكَاحُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَيْ لَمْ يَصِحَّ (انْتَهَى) وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِعَدَمِ النَّفَاذِ مِنْ الْخَلَلِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
(2)
قَوْلُهُ: فَقُلْ الْأَبُ السَّكْرَانُ إلَخْ. نُقِلَ فِي الْعِمَادِيَّةِ عَنْ نِكَاحِ فَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ. قِيلَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ إنَّمَا جُوِّزَ فِي حَالَةِ الصَّحْوِ لِفَرْطِ شَفَقَتِهِ وَلِاهْتِدَائِهِ إلَى وُجُوهِ الْمَصَالِحِ وَقَدْ فُقِدَ هُنَا وَنُقِلَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ حَمْزَةَ وَعَنْ الذَّخِيرَةِ كَذَا فِي الذَّخَائِرِ
(3)
قَوْلُهُ: أَيُّ امْرَأَةٍ أَخَذَتْ ثَلَاثَةَ مُهُورٍ. أَقُولُ: مِثْلُهُ فِي الذَّخَائِرِ وَالصَّوَابُ مَهْرَانِ وَنِصْفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ الْآتِي.
(4)
قَوْلُهُ: طَلُقَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ. يَعْنِي وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ.
(5)
قَوْلُهُ: ثُمَّ تَزَوَّجَتْ وَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ. أَقُولُ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَتَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ الْمَهْرِ
6 -
ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَمَاتَ
أَيُّ رَجُلٍ مَاتَ عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ تَطْلُبُ الْمَهْرَ وَالْمِيرَاثَ، وَالثَّانِيَةُ لَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مِيرَاثَ، وَالثَّالِثَةُ لَهَا الْمَهْرُ دُونَ الْمِيرَاثِ، وَالرَّابِعَةُ لَهَا الْمِيرَاثُ دُونَ الْمَهْرِ؟
7 -
فَقُلْ هُوَ عَبْدٌ زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَنَصْرَانِيَّةً
أَيُّ صَغِيرٍ تَوَقَّفَ النِّكَاحُ عَلَى إجَازَتِهِ؟ فَقُلْ
8 -
الْمُكَاتَبُ الصَّغِيرُ إذَا زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ
أَيُّ أَبٍ زَوَّجَ بِنْتَه فَلَمْ يَرْضَ الْوَلِيُّ فَبَطَلَ؟
9 -
فَقُلْ الْعَبْدُ
أَيُّ جِمَاعٍ لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ؟
10 -
فَقُلْ جِمَاعُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَيِّتَةِ
أَيُّ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي وَلَمْ تَحِلُّ؟
ــ
[غمز عيون البصائر]
(6) قَوْلُهُ: ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَمَاتَ. أَيْ مِنْ نَوْمِهِ فَاسْتَحَقَّتْ كَمَالَ الْمَهْرِ.
(7)
قَوْلُهُ: فَقُلْ هُوَ عَبْدٌ زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ أَمَتَهُ إلَخْ. أَقُولُ هَذَا أَخْطَأُ وَالصَّوَابُ مَا فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَزَوَّجَهُ مَوْلَاهُ أَمَتَيْهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ثُمَّ بَعْدَ الْعِتْقِ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَنَصْرَانِيَّةً أَمَّا الَّتِي لَهَا الْمَهْرُ وَالْمِيرَاثُ فَهِيَ الْحُرَّةُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَأَمَّا الَّتِي لَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مِيرَاثَ فَهِيَ الْأَمَةُ وَأَمَّا الَّتِي لَهَا الْمِيرَاثُ دُونَ الْمَهْرِ فَهِيَ الَّتِي عَتَقَتْ مَعَهُ وَأَمَّا الَّتِي لَهَا الْمَهْرُ دُونَ الْمِيرَاثِ فَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ لِأَنَّ الْكَافِرَةَ لَا تَرِثُ الْمُسْلِمَ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يَتَّضِحُ لَك الْخَطَأُ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
(8)
قَوْلُهُ: الْمُكَاتَبُ الصَّغِيرُ إذَا زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ. يَعْنِي قَبْلَ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ لِأَنَّهُ يُلْحَقُ بِالْبَالِغِ فِيمَا يَنْبَنِي عَلَى الْكِتَابَةِ
(9)
قَوْلُهُ: فَقُلْ الْعَبْدُ. يَعْنِي إذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ وَلَمْ يَرْضَ الْمَوْلَى وَهُوَ الْمُوَلِّي
(10)
قَوْلُهُ: فَقُلْ جِمَاعُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَيِّتَةِ. أَقُولُ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة مَعْزِيًّا إلَى الْعَتَّابِيَّةِ
11 -
فَقُلْ إذَا كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا.
أَيُّ مُعْتَدَّةٍ امْتَنَعَتْ رَجْعَتُهَا وَلَمْ تَحِلَّ لِغَيْرِهِ؟
12 -
فَقُلْ إذَا اغْتَسَلَتْ وَبَقِيَتْ لُمْعَةً بِلَا غَسْلٍ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فَقُلْ إذَا كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا. أَقُولُ أَوْ إذَا تَزَوَّجَتْ بِعَبْدٍ وَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ السَّيِّدُ النِّكَاحَ فَإِنَّ هَذَا الْوَطْءُ لَا يُحِلُّهَا لِلْأَوَّلِ
(12)
قَوْلُهُ: فَقُلْ إذَا اغْتَسَلَتْ وَبَقِيَتْ لُمْعَةً بِلَا غَسْلٍ. يَعْنِي لَوْ أَنَّ مُعْتَدَّةً مِنْ رَجْعِيٍّ اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ وَحَيْضَتُهَا أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَغَسَلَتْ عَامَّةَ أَعْضَائِهَا وَبَقِيَتْ لُمْعَةٌ أَوْ أُصْبُعٌ