الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استعمال الذهب والفضة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4125)
س4: ما حكم القصب الموجود على العباءات الرجالية، مع الشك في أنه مخلوط بالذهب؟
ج4: سبق أن سئل أهل الخبرة فيما يوضع على حافة العباءات من الأسلاك والزينة التي يخيل لمن رآها أنها ذهب، فأخبروا أنها لا يوجد بها شيء من الذهب، وعلى هذا فلبس العباءة التي على حافتها تلك الزينة مباح، وعلى تقدير أنها وجد بها شيء من الذهب فهو قليل، فيكون مباحا أيضا، لأنه تابع، ولو تيقن أن بها كثيرا من الذهب لحرم لبسها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (823)
س: خلعت اثنين من أضراسي للفك السفلي من جهة اليمين، واثنين من الجهة اليسرى، وسمعت الناس يذكرون أن تركيب الذهب حرام، والبعض الآخر يبيحه، والعاج يقولون بأنه منتن الرائحة، أرجو إفادتي إذا كان يباح لي تركيب الأربعة
الأضراس من الذهب.
ج: إذا لم تجد ما تركبه أضراسا لك من غير الذهب إلا ما ينتن فيجوز لك أن تركب أضراسا من الذهب إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك، والأصل في ذلك:«أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب (1) » ، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله، أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) سنن النسائي الزينة (5161) ، سنن أبو داود الخاتم (4232) .