الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمليات التجميل
الفتوى رقم (5408)
س: ما حكم الإسلام في عمليات الجراحة التي تجرى للتجميل، فيوجد شاب في مقتبل العمر يريد إصلاح عيب في وجهه، وهذا يجعله كثير الانطواء معرض عن الزواج، وهو إذا عمل العملية الجراحية لإصلاح أنفه بعض الشيء فسوف تتحسن حالته النفسية، ويستطيع مواجهة المجتمع بدون انطواء، ويستطيع القيام بالدعوة إلى الله عز وجل بنفسية أفضل، ويسارع إلى الزواج إن شاء الله، فهل إجراء عملية جراحية لتصغير الأنف عن حجمه المولود به يعتبر حراما أم حلالا مع مراعاة الحالة النفسية السابق شرحها.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر ولم يخش من إجراء عملية التجميل ضرر جاز إجراؤها له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13884)
س: رزقت ببنت وبجوار أذنها قطعة لحم بارزة، مما يتسبب
في تشوه منظرها، فهل يجوز لي إجراء جراحة لها وإزالتها؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز إجراء جراحة لإزالة قطعة اللحم التي بجوار أذن ابنتك، إذا لم يترتب على إزالتها مضرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13931)
س: نجد بين فترة وأخرى من المتدربين لدينا بالمركز من يضع على أطرافه بعض الرسومات (الوشام) كرسمة قلب مثلا ويخترق هذا القلب أو الرسم ما يسمى بالرمح، وأيضا هناك رسومات تدل على مرسى الباخرة، وبعض الرموز الأخرى، وخوفا من تفشي مثل هذه الظاهرة بين الشباب بالمركز آمل إيضاح الأمر لنا من الناحية الشرعية، وخاصة أن إزالة مثل هذه الرسومات يتطلب إجراء عملية جراحية، ويبقى على إثرها قرابة خمسة عشر يوما مرقدا بالمستشفى، ومن أن لا يترتب علينا إثم فيمن نبلغ عنه ويجرى له عملية، أرجو الإفادة راجيا لهم الهداية ولكم الأجر والثواب.
ج: لا يلزم الطلبة إزالة الوشم المذكور إذا كان العلاج لإزالته
كما ذكرتم، ولكن يخبر أهلوهم أنه لا يجوز فعلهم مستقبلا، وأن عليهم التوبة مما قد وقع منهم، وينبغي إعلان منع ذلك في المعهد حتى يعلمه الجميع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21778)
س: انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين، علما بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية، فنرغب حفظكم الله إصدار فتوى، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ج: تشقير أعلى الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة لا تجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه، ولمشابهته للنمص