المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ لباس الرجل إلى نصف ساقيه

- ‌ صلاة المسبل

- ‌ حكم الإسبال، وهل ينتقض الوضوء منه

- ‌ الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة

- ‌ لبس الملابس التي فيها صليب

- ‌ كشف عورة الرجل

- ‌ لبس البدلة

- ‌ لبس العمامة

- ‌ الغترة

- ‌لبس الحرير

- ‌ لبس الحرير الصناعي

- ‌استعمال الذهب والفضة

- ‌ لبس الذهب للرجال

- ‌ لبس الخاتم أو الحلقة في الصلاة

- ‌ تركيب السن من الذهب

- ‌ تبديل السن أو تغليفها بالذهب أو الفضة

- ‌ شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال

- ‌ لبس الذهب أو الأكل في أواني من فضة

- ‌ لبس الخاتم للمرأة في أي أصبع يكون

- ‌التشبه باللباس

- ‌من يلبس ملابس النساء في الخفاء

- ‌ لبس ملابس الكفار

- ‌ ستر الجدران بالستار

- ‌عمليات التجميل

- ‌ وضع الحناء في أطراف الأصابع

- ‌ الشامبو

- ‌ تقبيل الأخ لأخيه في الله في وجهه

- ‌ رد السلام

- ‌ استفتاح الرسائل بالسلام

- ‌ السلام من الجنب

- ‌ بدء الكفار بالسلام

- ‌رد السلام على الكافر والمرتد

- ‌الأدعية والأذكار

- ‌ قول الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم: «أفأجعل لك صلاتي كلها

- ‌ الصلاة والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ قراءة ما يسمى بالصلاة النارية

- ‌ الدعاء باللغة الإنجليزية

- ‌ الجلوس بعد صلاة الصبح للاشتغال بأذكار الصباح وقراءة القرآن

- ‌ التكبير عند رؤية النار

- ‌ والمشروع لمن سقط أن يقول: (بسم الله)

- ‌ كثرة الدعاء إلى الله والإصرار عليه

- ‌ الزيادة أو النقص في الدعاء بالأدعية المأثورة

- ‌ التسبيح باليد اليسرى

- ‌ التسبيح بالسبحة

- ‌ دعاء الملتزم

- ‌ الدعاء والصدقة ينفعان في الدنيا والآخرة

- ‌ قراءة القرآن من باب الدعاء

- ‌ الدعاء للميت

- ‌ أيهما أفضل: ذكر الله أو الجهاد نافلة

- ‌ رفع اليدين بالدعاء عند ختام الصلاة بعد التسبيح والتحميد والتكبير

- ‌ حرز الجوشن

- ‌ هل يخفف الدعاء من المصائب

- ‌ رفع اليدين عند الدعاء

- ‌ أذكار اليوم والليلة

- ‌ الطريقة الصحيحة للدعاء

- ‌دعاء الاستخارة

- ‌ الاعتداء في الدعاء

- ‌ متى يكون طلب الرقية والدعاء ممدوحين مطلوبين

- ‌ الدعاء على الظالم

- ‌ الذكر الذي يقال لطرد الشياطين من المكان

- ‌ التكبير الجماعي

- ‌ أخذ السبحة بعد الصلاة للتسبيح

- ‌ الدعاء المبتدع

- ‌ استخدام المسبحة في غير التسبيح

- ‌ التسبيح في دبر كل صلاة بالأصابع

- ‌ قول: (تبت لله والرسول) ، و (أستودعك الله ورسوله)

- ‌ فعل السيئة بالعلم أنها سيئة تمنع التوبة

- ‌ الطرق الفعلية والنظرية والتطبيقية للتوبة

- ‌ امرأة لطمت خدها في نهار رمضان وهي صائمة وتذكرت واستغفرت

- ‌ إذا أذنب الإنسان واستغفر، وأذنب واستغفر

- ‌ نقض التوبة

- ‌ الإصرار على المعصية

- ‌ مكفرات الذنوب

- ‌الزهد

- ‌ ما هو الزهد

- ‌ كيف يرى المسلم الدنيا على حقيقتها

- ‌ حب المال وجمعه

- ‌ ادخار المال

- ‌ التسول

- ‌تفسير الأحلام

- ‌ الأحلام التي يخيل فيها للنائم أنه يجامع

- ‌ الصلاة أو القراءة أو الاغتسال أو نحو ذلك في المنام

- ‌ الاحتلام إذا لم يحصل منه إنزال

- ‌الطب

- ‌ الأفضل للإنسان إذا مرض أن يبحث عن الدواء أم لا

- ‌ أحكام طهارة المريض وصلاته

- ‌ كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج

- ‌ عمل المرأة في مجال الطب

- ‌ مرض نقص المناعة

- ‌ العدوى

- ‌«داووا مرضاكم بالصدقة»

الفصل: ‌ لبس البدلة

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 38

السؤال الأول من الفتوى رقم (1620)

س1: شاع في كثير من بلاد المسلمين‌

‌ لبس البدلة

، ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون، وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكم أو بنصف كم، في الصيف لشدة الحر، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أو لا؟

ج1: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (1) ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة؛ لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد أو لكونه ضيقا يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس

(1) سورة الأعراف الآية 32

ص: 38

النساء ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 39

السؤال السابع من الفتوى رقم (2757)

س7: هل التاجر الذي لبس بنطلون سروال النصارى ليحفظه من ضرر موظفي الجمرك والبوليس ولم يكن ذلك لبسته عادة، بل ضنا لماله وحفظ لعرضه لكون لا بسه أعز عندهم من غيره، هل هو مشرك بذلك أو عاص؟

ج7: إذا كان لبسه لما ذكر في السؤال فلا شيء في ذلك، ولا يكون به مشركا ولا عاصيا بفعله هذا؛ لما يحققه من المصلحة

ص: 39

ويدفع عنه الضرر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 40

الفتوى رقم (4257)

س: ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم، وإذا كان واسعا، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون، إذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ما حكم لبس البدلة، وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفته) وغيرها من ملابسي الكفار، هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبها بالكفار؟ وأخيرا ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان، فما حكم الله في هذه الأشياء كلها رحمكم الله؟

ج: الأصل في الملابس أنها جائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقا؛ كالذهب للرجال، وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذا

ص: 40

قصد لا بسه التشبه بهم. وبالجملة فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 41

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3572)

س3: كان أهل الدعوة روجوا أحاديث وأقوالا في المساجد، وكان إمام المسجد أخذ منهم حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سئل:«كيف تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال: نعرفه باضطراب لحيته (1) » ، وحيث إنهم ربوا لحى وافرة وصاروا يضعون جوانب العمامة على أكتافهم وظهورهم حتى ترى لحيته، وبروكهم كما يبرك البعير.

ج3: أولا: دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب إعفاء اللحية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وجز الشوارب.

ثانيا: ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعمم بعمامة، والأمر يما ذلك واسع.

ثالثا: ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه إذا أراد السجود وضع

(1) صحيح البخاري الأذان (746) ، سنن أبو داود الصلاة (801) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (826) ، مسند أحمد بن حنبل (5/112) .

ص: 41