الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدم الإسبال، وبعد مدة قصيرة أغلق المحل نظرا لقلة الزبائن الذين يرضون بهذا الشرط، نسأل الله الهداية للجميع.
ج1: لا بأس بفتح محلات للتفصيل والخياطة الرجالية إذا كانت الملابس التي تفصل وتخاط في المحل لا تخالف الشريعة؛ لأن هذا من الكسب الحلال، أما إذا كانت الملابس تعمل في المحل على صفة مخالفة للشريعة من إسبال أو غيره فإن هذا عمل محرم، والكسب الحاصل فيه حرام، وعليك بتقوى الله، والقناعة بما أحل الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16376)
س4: ما هو
الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة
؟
ج4: الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة: أن تستر جميع بدنها عن الرجال غير المحارم، بثياب ضافية واسعة غير شفافة، ليس فيها زينة، وأن تغطي وجهها عن الرجال؛ لأن وجهها هو موضع الفتنة؛ لقول الله تعالى:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1)
(1) سورة الأحزاب الآية 53
والمراد بالحجاب الستر الذي يحصل به ستر جميع بدن المرأة عن الرجال، بما في ذلك وجهها، وقال تعالى:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (1) والخمار: غطاء الرأس، أمر الله سبحانه بإضفائه على النحر، وهو: فتحة الجيب على الصدر، ويلزم من ذلك أن يمر بالوجه ويستره، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الحجاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النور الآية 31
السؤال السادس من الفتوى رقم (9259)
س6: هل تجوز الصلاة لرجل بثوب خفيف، كالثياب البلاستيكية المنتشرة هنا بين الشباب، مع لبس سروال قصير تحتها بحيث يكون للمشاهد تمييز نهاية السروال الذي هو فوق الركبة بكثير؟
ج6: إذا كان الثوب الذي يلبسه المصلي صفيقا لا يصف البشرة - جازت الصلاة به، ولو بان حد السروال من ورائه، وإذا
كان يصف البشرة في محل العورة لم تجز الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (10494)
س5: ما حكم لبس الثوب الشفاف والثوب الضيق الذي يفصل أعضاء الجسم؟
ج5: لا يجوز لبس الثوب الشفاف الذي يصف العورة، ولا الثوب الضيق الذي يبين جميع مفاصل الجسم؛ لما في ذلك من مخالفة الأدلة الشرعية ومن حصول المفاسد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19282)
س1: إن أمي ترغب كثيرا في أن تكون أغلب ملابسي خضراء اللون أو قريبة منه، مما جعلني أنفر منه، ولكني لا أستطيع تحقيق رغبتها. فماذا أفعل؟
ج1: لا يلزمك في اللباس لون معين، وإنما اللبس ما جرت
عادة الرجال بلبسه في بلدكم، مع مراعاة عدم التشبه بالنساء والكفار مما كان خاصا بهم، ومراعاة رضى والدتك، وعدم إغضابها، بالأسلوب الحسن والكلمات الطيبة؛ لعظم حقها عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21672)
س3: نعرف أن خير الثياب البياض، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:«البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم (1) » ، فأي اللون يلي البياض في الفضل، ثم أي. . ثم أي؟
وأي لون هو شر الثياب؟
ج3: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل الثياب البيض على غيرها من الألوان، وأما الألوان الأخرى فلم يثبت في تفضيلها شيء، والمشروع للمسلم أن يلبس ما تيسر له، ولا يتكلف في ذلك وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك لبس ثياب الشهرة أو ما فيه تشبه بالنساء أو الكفار، أو فيه مخالفة للدليل الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) سنن الترمذي الجنائز (994) ، سنن أبو داود اللباس (4061) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1472) ، مسند أحمد بن حنبل (1/363) .