الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (16461)
س: هل يجوز
شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال
، وسعر بعضها رخيص مثل 120 ريال ونحوه، وهل يجوز شراء الملاعق والسكاكين المطلية بالذهب؟ أرجو إفادتي عن هذه الأواني التي قد يكون عليها طلاء فقط.
ج: لا يجوز شراء الأواني والملاعق والسكاكين المطلية بالذهب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا يشمل الإناء الخالص من الذهب والفضة، والمطلي بهما والملاعق والسكاكين في حكم الأواني.
وكذلك لا يجوز شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على الرجال وهو يشمل الذهب الخالص والمطلي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18018)
س: كان عندي طقم (كريستوفل) شوك، وسكاكين، وملاعق فضة، وبعتهم وأعطيت نقدهم لأخ لكي يشغل هذا المال، ثم أخذت هذه النقود من الأخ، وأنا مسافرة للحج،
واختلط هذا المال بمال الحج، وهو تقريبا (12000) جنيه مصري، وكانت أرباحهم حوالي (2000) جنيه مصري تقريبا، بعد تشغيلهم لمدة 3 أعوام، هل هذا المال حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فماذا أفعل حتى أطهر مالي؟
ج: ثبت في (الصحيحين) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (1) » .
وفيهما من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (2) » .
وإذا حرم الشيء حرم بيعه وشراؤه وثمنه، وعليه فلا يجوز لك أخذ ثمن ما بعته مما صنع من فضة للشرب والأكل به، ولا أخذ أرباحه؛ لأن ما نما وتولد من حرام فهو حرام، فإذا استطعت فرز هذا المال الحرام فالحمد لله، وإلا فاجتهدي في ذلك، ويكفي في هذا غلبة الظن، وطريق الخلاص من هذا المال المحرم صرفه في وجوه البر دون أن تنوين به الصدقة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
(1) صحيح البخاري الأطعمة (5426) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2067) ، سنن الترمذي الأشربة (1878) ، سنن النسائي الزينة (5301) ، سنن أبو داود الأشربة (3723) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3414) ، مسند أحمد بن حنبل (5/408) ، سنن الدارمي الأشربة (2130) .
(2)
صحيح البخاري الأشربة (5634) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2065) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3413) ، مسند أحمد بن حنبل (6/301) ، موطأ مالك الجامع (1717) ، سنن الدارمي الأشربة (2129) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14267)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بأبها، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4222) وتاريخ 20 \ 10 \ 1411 هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
أحد الدعاة قد أحضر إلى المركز كأسا ذهبي اللون، مصنوع من النحاس، يصلح لشرب الماء، ومكتوب بداخله آية الكرسي كاملة، وفي القاع مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو من سماحتكم بعد الاطلاع إفتاءنا عن حكم جواز استعماله للشراب ونحوه، وعن حكم الشرب فيه. والله يحفظكم والسلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز استعمال الكأس المذكورة لما فيه من امتهان الآيتين لكتبهما بداخله وهو يمتهن، وإذا كان مطليا بالذهب فذلك علة ثانية لتحريم استعماله.