المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ لباس الرجل إلى نصف ساقيه

- ‌ صلاة المسبل

- ‌ حكم الإسبال، وهل ينتقض الوضوء منه

- ‌ الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة

- ‌ لبس الملابس التي فيها صليب

- ‌ كشف عورة الرجل

- ‌ لبس البدلة

- ‌ لبس العمامة

- ‌ الغترة

- ‌لبس الحرير

- ‌ لبس الحرير الصناعي

- ‌استعمال الذهب والفضة

- ‌ لبس الذهب للرجال

- ‌ لبس الخاتم أو الحلقة في الصلاة

- ‌ تركيب السن من الذهب

- ‌ تبديل السن أو تغليفها بالذهب أو الفضة

- ‌ شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال

- ‌ لبس الذهب أو الأكل في أواني من فضة

- ‌ لبس الخاتم للمرأة في أي أصبع يكون

- ‌التشبه باللباس

- ‌من يلبس ملابس النساء في الخفاء

- ‌ لبس ملابس الكفار

- ‌ ستر الجدران بالستار

- ‌عمليات التجميل

- ‌ وضع الحناء في أطراف الأصابع

- ‌ الشامبو

- ‌ تقبيل الأخ لأخيه في الله في وجهه

- ‌ رد السلام

- ‌ استفتاح الرسائل بالسلام

- ‌ السلام من الجنب

- ‌ بدء الكفار بالسلام

- ‌رد السلام على الكافر والمرتد

- ‌الأدعية والأذكار

- ‌ قول الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم: «أفأجعل لك صلاتي كلها

- ‌ الصلاة والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ قراءة ما يسمى بالصلاة النارية

- ‌ الدعاء باللغة الإنجليزية

- ‌ الجلوس بعد صلاة الصبح للاشتغال بأذكار الصباح وقراءة القرآن

- ‌ التكبير عند رؤية النار

- ‌ والمشروع لمن سقط أن يقول: (بسم الله)

- ‌ كثرة الدعاء إلى الله والإصرار عليه

- ‌ الزيادة أو النقص في الدعاء بالأدعية المأثورة

- ‌ التسبيح باليد اليسرى

- ‌ التسبيح بالسبحة

- ‌ دعاء الملتزم

- ‌ الدعاء والصدقة ينفعان في الدنيا والآخرة

- ‌ قراءة القرآن من باب الدعاء

- ‌ الدعاء للميت

- ‌ أيهما أفضل: ذكر الله أو الجهاد نافلة

- ‌ رفع اليدين بالدعاء عند ختام الصلاة بعد التسبيح والتحميد والتكبير

- ‌ حرز الجوشن

- ‌ هل يخفف الدعاء من المصائب

- ‌ رفع اليدين عند الدعاء

- ‌ أذكار اليوم والليلة

- ‌ الطريقة الصحيحة للدعاء

- ‌دعاء الاستخارة

- ‌ الاعتداء في الدعاء

- ‌ متى يكون طلب الرقية والدعاء ممدوحين مطلوبين

- ‌ الدعاء على الظالم

- ‌ الذكر الذي يقال لطرد الشياطين من المكان

- ‌ التكبير الجماعي

- ‌ أخذ السبحة بعد الصلاة للتسبيح

- ‌ الدعاء المبتدع

- ‌ استخدام المسبحة في غير التسبيح

- ‌ التسبيح في دبر كل صلاة بالأصابع

- ‌ قول: (تبت لله والرسول) ، و (أستودعك الله ورسوله)

- ‌ فعل السيئة بالعلم أنها سيئة تمنع التوبة

- ‌ الطرق الفعلية والنظرية والتطبيقية للتوبة

- ‌ امرأة لطمت خدها في نهار رمضان وهي صائمة وتذكرت واستغفرت

- ‌ إذا أذنب الإنسان واستغفر، وأذنب واستغفر

- ‌ نقض التوبة

- ‌ الإصرار على المعصية

- ‌ مكفرات الذنوب

- ‌الزهد

- ‌ ما هو الزهد

- ‌ كيف يرى المسلم الدنيا على حقيقتها

- ‌ حب المال وجمعه

- ‌ ادخار المال

- ‌ التسول

- ‌تفسير الأحلام

- ‌ الأحلام التي يخيل فيها للنائم أنه يجامع

- ‌ الصلاة أو القراءة أو الاغتسال أو نحو ذلك في المنام

- ‌ الاحتلام إذا لم يحصل منه إنزال

- ‌الطب

- ‌ الأفضل للإنسان إذا مرض أن يبحث عن الدواء أم لا

- ‌ أحكام طهارة المريض وصلاته

- ‌ كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج

- ‌ عمل المرأة في مجال الطب

- ‌ مرض نقص المناعة

- ‌ العدوى

- ‌«داووا مرضاكم بالصدقة»

الفصل: ‌ شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال

الفتوى رقم (16461)

س: هل يجوز‌

‌ شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال

، وسعر بعضها رخيص مثل 120 ريال ونحوه، وهل يجوز شراء الملاعق والسكاكين المطلية بالذهب؟ أرجو إفادتي عن هذه الأواني التي قد يكون عليها طلاء فقط.

ج: لا يجوز شراء الأواني والملاعق والسكاكين المطلية بالذهب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا يشمل الإناء الخالص من الذهب والفضة، والمطلي بهما والملاعق والسكاكين في حكم الأواني.

وكذلك لا يجوز شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على الرجال وهو يشمل الذهب الخالص والمطلي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 84

الفتوى رقم (18018)

س: كان عندي طقم (كريستوفل) شوك، وسكاكين، وملاعق فضة، وبعتهم وأعطيت نقدهم لأخ لكي يشغل هذا المال، ثم أخذت هذه النقود من الأخ، وأنا مسافرة للحج،

ص: 84

واختلط هذا المال بمال الحج، وهو تقريبا (12000) جنيه مصري، وكانت أرباحهم حوالي (2000) جنيه مصري تقريبا، بعد تشغيلهم لمدة 3 أعوام، هل هذا المال حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فماذا أفعل حتى أطهر مالي؟

ج: ثبت في (الصحيحين) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (1) » .

وفيهما من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (2) » .

وإذا حرم الشيء حرم بيعه وشراؤه وثمنه، وعليه فلا يجوز لك أخذ ثمن ما بعته مما صنع من فضة للشرب والأكل به، ولا أخذ أرباحه؛ لأن ما نما وتولد من حرام فهو حرام، فإذا استطعت فرز هذا المال الحرام فالحمد لله، وإلا فاجتهدي في ذلك، ويكفي في هذا غلبة الظن، وطريق الخلاص من هذا المال المحرم صرفه في وجوه البر دون أن تنوين به الصدقة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

(1) صحيح البخاري الأطعمة (5426) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2067) ، سنن الترمذي الأشربة (1878) ، سنن النسائي الزينة (5301) ، سنن أبو داود الأشربة (3723) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3414) ، مسند أحمد بن حنبل (5/408) ، سنن الدارمي الأشربة (2130) .

(2)

صحيح البخاري الأشربة (5634) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2065) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3413) ، مسند أحمد بن حنبل (6/301) ، موطأ مالك الجامع (1717) ، سنن الدارمي الأشربة (2129) .

ص: 85

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 86

الفتوى رقم (14267)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بأبها، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4222) وتاريخ 20 \ 10 \ 1411 هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

أحد الدعاة قد أحضر إلى المركز كأسا ذهبي اللون، مصنوع من النحاس، يصلح لشرب الماء، ومكتوب بداخله آية الكرسي كاملة، وفي القاع مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو من سماحتكم بعد الاطلاع إفتاءنا عن حكم جواز استعماله للشراب ونحوه، وعن حكم الشرب فيه. والله يحفظكم والسلام.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز استعمال الكأس المذكورة لما فيه من امتهان الآيتين لكتبهما بداخله وهو يمتهن، وإذا كان مطليا بالذهب فذلك علة ثانية لتحريم استعماله.

ص: 86