الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المحرم شرعا، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر، لقول الله تعالى:{وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
(1) سورة البقرة الآية 195
(2)
سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14218)
س 2: هل
وضع الحناء في أطراف الأصابع
فقط حرام؟ لأني سمعت أنه حرام، وقيل: إن باقي باطن اليد يسأل. وشكرا.
ج 2: الأصل في استعمال النساء للحناء الجواز؛ لأنه زينة وجمال لهن، وهذا من خصائصهن، ولا حرج في وضعه في أطراف الأصابع أو وسط اليد إذا كان ذلك من عادة النساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16838)
س 2: هل يجوز للمرأة أن تتسبح وعليها الدورة، وهل يجوز لها أيضا أن تتحنى في يديها وعليها الدورة، وهل يجوز لها أن تحني رأسها وعليها الدورة؟ أرجو من سماحة الشيخ الإجابة.
ج 2: يجوز للمرأة أن تغتسل للتبرد أو النظافة وعليها الدورة الشهرية (الحيض) ، وكذلك يجوز لها أن تحني يديها ورأسها، وهكذا النفساء يجوز لها ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3598)
س 1: هل يجوز للرجل أن يتخضب بالحناء في يديه ورجليه؟
ج 1: يجوز للرجل ذلك، أي: أن يتخضب بالحناء في رجليه ويديه إذا كان ذلك من قبيل التداوي، أما إن كان فعل ذلك من قبيل التجمل والتشبه بالنساء فلا يجوز له، لحديث:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري اللباس (5885) ، سنن الترمذي الأدب (2784) ، سنن أبو داود اللباس (4097) ، سنن ابن ماجه النكاح (1904) ، مسند أحمد بن حنبل (1/339) .
الفتوى رقم (15135)
س: هل الحناء من دون عذر جائز أم لا؟ بعضهم يحني رجليه وكفيه، هل جائز من غير عذر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: الخضاب بالحناء جائز للنساء؛ لأن فيه زينة وجمالا لهن، وهن في حاجة لذلك.
وأما الرجال فلا يجوز لهم الخضاب بالحناء، لما فيه من التشبه بالنساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن يجوز للرجل أن يستعمله للعلاج من بعض الأمراض إذا كان ينفع فيها، كما إنه يشرع تغيير الشيب به للرجال والنساء، دون السواد الخالص، لأنه لا يجوز تغيير الشيب به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15888)
س1: أسأل عن مادة وهي تسمى الحناء يستخدمها الرجال للشعر الأبيض من الرأس واللحية، حتى لم يصبح بلون أحمر، والنساء للشعر الأبيض من رؤوسهن والبعض يعمله زينة في اليدين والرجلين من النساء والرجال، فهل هذا طريقة صحيحة أم هي طريقة خطأ؟