الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (2118)
س: حصل مناقشة دينية بين زملائنا، حول
لبس الذهب للرجال
، مثل الخاتم واستيك الساعة وكبك الثوب وما أشبه ذلك، والبعض منا حرم ذلك، والبعض الآخر احتج بتركيب الأسنان، يقول: لو كان حراما ما ركب فئة من الناس أسنان ذهب، وكيف تكون الأسنان حلالا واللبس حراما؟ واشتبه علينا ذلك. نرجو من سماحتكم إعطاءنا إفتاء بذلك يبين لنا الحلال من الحرام، جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
ج: استعمال الذهب لبسا للرجال حرام، سواء كان خاتما أو استيك ساعة أو كبكا أو سنا أو نحو ذلك؛ لما روى الشيخان في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع) قال: (ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة (1) » . .) الحديث وما روى
(1) صحيح البخاري الأشربة (5635) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2066) ، سنن الترمذي الأدب (2809) ، سنن النسائي الجنائز (1939) ، مسند أحمد بن حنبل (4/299) .
أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (1) » انتهى. وما جاء في (الصحيحين) من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنهم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (2) » ، وما جاء في (صحيح مسلم) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في إناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (3) » ، لكن عند الضرورة يجوز استعمال الذهب سنا أو أنفا أو نحو ذلك إذا لم يقم غيره مقامة، أما استعماله خاتما أو كبكا أو استيكا للساعة فلا يجوز، لعدم الضرورة إلى ذلك، وهكذا اتخاذ الساعة من الذهب والأقلام ونحوها للرجال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي اللباس (1720) ، سنن النسائي الزينة (5148) .
(2)
صحيح البخاري الأشربة (5633) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2067) ، سنن الترمذي الأشربة (1878) ، سنن النسائي الزينة (5301) ، سنن أبو داود الأشربة (3723) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3414) ، مسند أحمد بن حنبل (5/397) ، سنن الدارمي الأشربة (2130) .
(3)
صحيح البخاري الأشربة (5634) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2065) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3413) ، مسند أحمد بن حنبل (6/301) ، موطأ مالك الجامع (1717) ، سنن الدارمي الأشربة (2129) .
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (2444)
س1: ما حكم الشرع في دبلة الزواج من الذهب؟ علما
بأنها ليست للتزين ولكن في بعض الدول الإسلامية جرى العرف فيها على أن الرجل المتزوج يلبس دبلة الذهب عادة.
ج1: لبس الرجل دبلة الذهب أو خاتم الذهب حرام، سواء كان ذلك للزواج أم غيره، وسواء اتخذ ذلك عادة أم لا، فهو حرام؛ للأحاديث المذكورة في جواب السؤال الثالث، واتخاذ الرجال ذلك عادة في الزواج للمتزوج بدعة وتقليد للإفرنج وتشبه بالكفار، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال:«من تشبه بقوم فهو منهم (1) » ، وقال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2) » .
س3: أفتى بعض العلماء بأن لبس الذهب محرم كليا على الرجال والنساء معا، فما حكم الشرع في ذلك أثابكم الله؟
ج3: لبس الذهب حلال للنساء، محرم على الرجال، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحاكم وصححه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها (3) » ، ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن علي رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي (4) » زاد ابن ماجه: «حل لإناثهم (5) »
(1) سنن أبو داود اللباس (4031) .
(2)
صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(3)
سنن الترمذي اللباس (1720) ، سنن النسائي الزينة (5148) .
(4)
سنن النسائي الزينة (5144) ، سنن أبي داود اللباس (4057) ، سنن ابن ماجه اللباس (3595) ، مسند أحمد (1/115) .
(5)
سنن ابن ماجه اللباس (3595) .
وقد بين النسائي الاختلاف فيه على زيد بن أبي حبيب، قال الحافظ:(وهو اختلاف لا يضر) هـ. وقد روي من طرق أخرى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3020)
س4: هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؟
ج4: نعم يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة للحاجة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه:(محمد رسول الله) فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه (1) »
(1) أحمد 3 / 168 - 169، 170، 181، 189، 223، 275، والبخاري 1 / 24، 235 / 3، 7 / 52 - 53، 53، 8 / 110، ومسلم 3 / 1657 برقم (2092) '' 56 ''، وأبو داود 4 / 424 برقم (4214) ، والترمذي 5 / 69 برقم (2718) ، والنسائي 8 / 174، 193 برقم (5201، 5278) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 264، وأبو القاس، البغوي في (الجعديات) 1 / 282، 283 برقم (928، 929) وأبو يعلى 5 / 364، 403، 445 - 446، 6 / 30 برقم (3009، 3075، 3154، 3271، 3272)، والطبراني في (الأوسط) 7 / 272 برقم (6524) ت: الطحان، والبيهقي 10 / 128.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4123)
س3: كما تعلمون أن في بلادنا نلبس حزامات فيها جنابي، ونضع فيها أنصاف من الجنيهات الذهبية، وبعض الإخوان يلبسون الخواتم الذهبية، وبعض منهم يلبس على عنقه سلسلة ذهبية، يقولون: إن الأئمة أجازوا الشيء اليسير من الحرير، فيقيسون هذه الأشياء بمقابل ذلك، فهل عملهم هذا صحيح وما الحكم؟ وكذلك يركبون أسنان ذهب.
ج3: الأصل أن الذهب محرم استعماله على ذكور هذه الأمة، مباح لإناثها؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود والحاكم، من طريق سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على
ذكورها (1) » وصححه الترمذي والحاكم، وأعل بأن سعيدا لم يلق أبا موسى رضي الله عنه، لكن له شواهد صحيحة تؤيده، فيحرم على الرجال لبس خواتم من الذهب، ووضع الجنيهات من الذهب أو أنصافها على الأحزمة والأغمدة ونحوها، ويحرم على الرجل أيضا أن يلبس في عنقه سلسلة ذهب؛ لتحريم الذهب على الرجال؛ ولما في ذلك من التشبه بالنساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالنساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي اللباس (1720) ، سنن النسائي الزينة (5148) .
الفتوى رقم (21867)
س: انتشرت في أوساط بعض الناس - خاصة الرجال - استعمال ما يسمى بالذهب الأبيض، ويصنع منه الساعات وخواتم وأقلام ونحوها، وبعد سؤال أصحاب الباعة ومشيخة الصاغة، أفادوا بأن الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف، وبعد إضافته بمادة معينه تقدر بحوالي من 5 - 10% لتغيير لونه من الأصفر إلى الأبيض، أو غيره من الألوان الأخرى، مما يجعله يشابه المعادن الأخرى، وقد كثر استعماله في الآونة الأخيرة، والتبس حكم استعماله لدى كثير من الناس، نرجو من سماحتكم تحرير الفتوى في حكم استعماله أثابكم الله، وجزاكم الله عن الإسلام
والمسلمين كل خير.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرج عن أحكامه من تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه ووجوب التقابض في المجلس، سواء بيع بجنسه أو بيع بفضة أو نقود ورقية، وتحريم لبسه على الرجال وتحريم اتخاذ الأواني منه وتسميته ذهبا أبيض لا يخرجه عن تلك الأحكام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ
الفتوى رقم (4644)
س: ما حكم لبس الخاتم الفضي، وهل هو حرام، وهل يشترط في لبسه الضرورة، كأن يختم به مثلا وأيضا ما حكم لبس الخاتم الفضة والمسمى في الاصطلاح العصري:(دبلة الزواج) ، وهل هي تشبه بالكفار؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
ج: أولا: لبس خاتم الفضة للرجال جائز لحاجة أو لغير حاجة، للأدلة الواردة في ذلك في السنة المطهرة.
ثانيا: ما يسمى بلبس دبلة الزواج من ذهب أو فضة ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء
الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع، لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (8267)
س6: ما حكم ارتداء حزام من فضة أو تعليق أو اقتناء ميدالية من فضة للرجل أو سلسلة من فضة للنساء؟
ج6: تحرم الفضة على الرجال لبسا إلا ما ورد به الدليل، كخاتم ونحوه، وتباح للنساء لبسا للتجمل والزينة، لحاجتهن إلى ذلك، وقد وردت الأدلة بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8097)
س4: استعمال آنية الذهب والفضة محرم كما ذكر في السنة، فهل يعتبر خاتم الفضة والمسباح الفضة كذلك الساعة الفضة من الآنية المحرمة المذكورة؟
ج4: يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة؛ لورود الأدلة الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، كتب عليه (محمد رسول الله) وأما اتخاذ الساعة والمسبحة من الفضة فموضع خلاف بين أهل العلم، والأحوط للمؤمن تركه خروجا من خلاف أهل العلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» الحديث، متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11754)
س2: إذا كانت الساعة ذهبية، ولونها كالذهب، فهل يجوز للرجل أن يلبسها؟
ج2: إذا كانت الساعة أو سيرها ذهبا فلا يجوز لبسها للرجل، وإذا لم تكن من ذهب جاز لبسها للرجل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11137)
س3: سمعت من برنامج (نور على الدرب) وعلى لسان فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، أن لبس خاتم الحديد حرام للرجال، فنرجو توضيح الموضوع مع ذكر الأدلة جزاكم الله ألف خير.
ج3: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما: أن «رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: (ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟) فطرحه فقال: يا رسول الله من أي شيء اتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا (1) » أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وعن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده قال:«كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يدي، قال: وكان المعيقيب، على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم (2) » ، أخرجه أبو داود
(1) أبو داود 4 / 428 - 429 برقم (4223) ، والترمذي 4 / 248 برقم (1785) ، والنسائي 8 / 172 برقم (5195) ، وابن حبان 12 / 299 - 300 برقم (5488) .
(2)
سنن النسائي الزينة (5205) ، سنن أبو داود الخاتم (4224) .
والنسائي. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم: " التمس ولو خاتما من حديد (1) » ، وهذا يدل على جواز لبس الخاتم من الحديد كما يدل عليه حديث معيقيب، أما حديث بريدة المذكور آنفا ففي سنده ضعف، وبذلك يتضح أن الراجح عدم كراهة لبس الخاتم من الحديد، ولكن لبس الخاتم من الفضة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة كما ثبت ذلك في الصحيحين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري فضائل القرآن (5029) ، صحيح مسلم النكاح (1425) ، سنن الترمذي النكاح (1114) ، سنن النسائي النكاح (3280) ، سنن أبو داود النكاح (2111) ، سنن ابن ماجه النكاح (1889) ، مسند أحمد بن حنبل (5/336) ، موطأ مالك النكاح (1118) ، سنن الدارمي النكاح (2201) .
الفتوى رقم (11994)
س: ما حكم لبس خاتم الفضة في الخنصر الأيمن، وماذا يجب أن يكون عليه؟ مع ذكر الدليل. أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا.
ج: يجوز لبس خاتم الفضة في الخنصر من اليد اليمنى أو اليسرى، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه (1) » وفي رواية: «كأني أنظر إلى بياض خاتم
(1) النسائي 8 / 193 برقم (5283) ، والترمذي في (الشمائل) ص / 79، برقم (103)، ت: ماهر ياسين فحل.
النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى (1) » ، وفي رواية:«في أصبعه اليسرى الخنصر (2) » رواه النسائي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (640) ، سنن النسائي الزينة (5284) ، مسند أحمد بن حنبل (3/267) .
(2)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (640) ، سنن النسائي الزينة (5285) .
الفتوى رقم (12549)
س: ما هو حكم لبس الخاتم في الأصبع التي بين الوسطى والخنصر، وهناك حديث في (صحيح مسلم) يقول ما معناه:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسطى» ، وهذا واضح المعنى، وفي رواية أخرى:«في الوسطى والتي تليها» . فهل المقصود بالتي تليها السبابة أم الأخرى، وكيف يجمع بين الروايتين؟
ج: يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في الخنصر من يده اليمنى واليسرى، ويكره لبسه في الوسطى والسبابة، فقد أخرج مسلم وغيره، عن علي رضي الله عنه قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو في التي تليها وأشار إلى الوسطى والتي تليها»
وقد بينت رواية غير مسلم المراد بالتي تليها: بأنها السبابة، أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال:«نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء، وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى (1) » وبهذا تبين أنه لا تعارض بين الأحاديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) التخريج السابق.
الفتوى رقم (19298)
س: حكم لبس الرجل للحلي والخواتم من المعادن الغالية، مثل: البلاتين والفضة، وهل تقاس على الذهب أم لا؟
ج: اتخاذ الخواتم للرجال جائز إذا كانت من الفضة أو من الأحجار الكريمة غير الذهب، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه.
ولا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولا أن يتحلى بشيء من حلية النساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (1) » ولأنه صلى الله عليه وسلم «لعن الرجل يلبس لبسة المرأة،
(1) سنن الترمذي اللباس (1720) ، سنن النسائي الزينة (5148) .
ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبو داود اللباس (4098) ، مسند أحمد بن حنبل (2/325) .
الفتوى رقم (21284)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف بكتابه رقم (790 \ 9 \ 20 \ ج) وتاريخ 11 \ 10 \ 1420 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5107)، وتاريخ 22 \ 10 \ 1420 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
تجدون برفقه خاتما تقدم به أحد المواطنين يريد استفتاء فيه، حيث رسم على الخاتم لفظ الجلالة (الله) وقد رسم على حرف اللام في لفظ الجلالة صليبا، نرجو من سماحتكم الاطلاع والنظر في استفتائه.
وبعد دراسة اللجنة - للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر استعمال ما يحمل شعارات الكفر ورموزه؛