الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (3319)
س: لدي بعض الأسنان تالفة، وقد أردت تركيبها من مرمر، ونصحني الطبيب بتركيبها من ذهب؛ لأن تركيبها من غير الذهب يسبب أضرارا فيما بعد حسب كلام الطبيب، وأنا أسمع من الناس كثيرا بأن الذهب لا يجوز تركيبه، لذا فإنني أرفع هذا الموضوع لله ثم لكم لإعطائي الصحيح عن هذا الموضوع، وهل الإنسان إذا توفي وبه أسنان ذهب تدفن معه في القبر؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير آمين.
ج: إذا كان الطبيب ماهرا في طب الأسنان، ورأى أن الأصلح لك
تركيب السن من الذهب
دون غيره - جاز لك، وإلا فلا، وإذا مات انتزعت منه، محافظة على المال، واجتنابا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من إضاعته، إلا إذا أضر نزعه بجسمه أو شق، فتدفن معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (2387)
س 8: قيل: إن ربط سن الرجل بالذهب أو الفضة جائز، فما حكم
تبديل السن أو تغليفها بالذهب أو الفضة
مع الدليل من الكتاب والسنة على الجواز أو المنع؟
ج 8: الأصل الثابت قولا وعملا تحريم الذهب والفضة على الرجال، شربا في أوانيهما أو لبسا لما صنع منهما، أو لما نسج أو حلي بهما أو نحو ذلك، إلا ما دل الدليل على جوازه، كخاتم الفضة وتضبيب إناء بها، وليس جعل السن أو الأنف منهما أو أحدهما ولا تغليف السن بهما مما دل الدليل على استثنائه من المنع، فبقي على أصل التحريم، إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذ أنف أو سن منهما أو تغليف السن بهما أو بأحدهما - فيجوز للضرورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6558)
س 2: أخوان. وأخوات سعوديون، يلبسون الأسنان الذهب بدون وصفة طبيب، فهل هذا حرام أو لا؟
ج 2: يحرم عليهم أن يجعلوا لأنفسهم أسنانا من ذهب ما لم يكن هناك ضرورة لذلك، فيجوز لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، عن عبد الرحمن بن طرفة، أن جده «عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي
صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب (1) » ، أما النساء فلا حرج عليهن في ذلك؛ لعموم الأحاديث التي أباحت التزين بالذهب لهن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي اللباس (1770) ، سنن النسائي الزينة (5161) ، سنن أبو داود الخاتم (4232) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6755)
س 4: قد ركبت سن ذهب في صغري منذ حوالي ثمان سنوات، وعندما عرفت أن تركيبه حرام على الرجال حاولت مرات كثرة من قبل الأطباء المختصين، فلم يستطيعوا فكه إلا بالكسر - وهو تلبيسة - فما هو العمل؟
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في بقائه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5271)
س: إني خلعت بعض الأسنان وعمل لي الطبيب أسنانا لا تتحرك، ولا تنزع من مكانها، ولما سألت عالما في تركيبه ذكر لي أنه لا يجوز لي الوضوء بدون نزعها، فهل هذا صحيح أم لا؟
ج: يجوز لك أن تتوضأ من غير أن تنزع هذه الأسنان، وصلاتك بهذا الوضوء صحيحة، قال الله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1) وقال: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) وقال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (3) وقال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (4) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (5) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الحج الآية 78
(2)
سورة البقرة الآية 286
(3)
سورة البقرة الآية 185
(4)
سورة التغابن الآية 16
(5)
صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الحج (1337) ، سنن الترمذي العلم (2679) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد بن حنبل (2/508) .
الفتوى رقم (12293)
س: حيث إنني شاب في مقتبل عمري فأردت أن أصنع لنفسي مشروعا أعيش منه أنا وأهلي، وأريد أن تعرفني حكم الإسلام في هذا المشروع، حيث إن هذا المشروع عبارة عن معمل ومصنع لتصنيع الأسنان، وتشمل صناعة الأسنان نوع من
البودرة، ثم تطبخ هذه البودرة وتصنع منها الأسنان، ثم تباع، ونوع البودرة هذه مصنوع في الشركة الطبية لصناعات الأدوات الطبية، واسم هذه المادة:(سوبر أكريل) وجزاكم الله خيرا.
ج: يجوز إذا كانت هذه المادة لم يدخل في تركيبها شيء من المواد النجسة المحرمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16205)
س: سبق أن تسوس أحد أسناني الأمامية، وذهبت إلى الطبيب وأزال التسوس بإبعاد ربع السن تقريبا، غير أنه لم يكن يؤلمني لا أثناء التسوس ولا بعد إزالة التسوس، ثم ذهبت إلى مركب الأسنان ولبست هذا السن ذهبا للأسباب التالية:
1 -
كان السن به سوسة، أزال الطبيب منه ربعه تقريبا.
2 -
كان السن يوضح بعض التشوه؟ لكونه في الأسنان الأمامية، نتيجة إزالة التسوس منه.
3 -
هل يصح لي إبقاؤه كما هو الان ملبس بالذهب، لا إثم في ذلك؟
ج: لا بأس على الرجل بتلبيس السن المصاب بالذهب إذا
كان هذا للحاجة لا للزينة، لأن الذهب له خاصية وهو أنه لا يصدأ مع طول البقاء، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما قطع أنفه أن يتخذ أنفا من الذهب، وكان بعض السلف يربطون أسنانهم بالذهب، فدل ذلك على الجواز للحاجة، فما فعلته من باب الحاجة لا بأس به إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4530)
س: إذا كان لي سنان طويلان فهل يجوز لي تسويتهما مع باقي الأسنان؟
ج: إذا كان طولا يؤذيك فتزيل ما يؤذيك فقط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1433)
س 3: هل يجوز استعمال الأقلام المحلاة بالذهب أو لا؟
ج 3: ثبت في (الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب
والأكل في آنية الذهب والفضة، فقال:«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، لأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (1) » ، وقال:«من شرب فيهما في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة» ، وقال:«الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (2) » ، ولم يثبت عنه فيما نعلم النهي عن استعمالهما في غير الأواني واللباس وخواتم الذهب للرجال؛ فكان استعمال الأقلام المحلاة بالذهب في الكتابة محل نظر واجتهاد، والأقرب تحريم استعمالها؛ لأنه مظنة السرف والخيلاء، ومظهر من مظاهر الكبر، فوجب إلحاقها بأواني الذهب والفضة في تحريم الاستعمال بجامع العلة المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأطعمة (5426) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2067) ، سنن الترمذي الأشربة (1878) ، سنن النسائي الزينة (5301) ، سنن أبو داود الأشربة (3723) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3414) ، مسند أحمد بن حنبل (5/408) ، سنن الدارمي الأشربة (2130) .
(2)
صحيح البخاري الأشربة (5634) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2065) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3413) ، مسند أحمد بن حنبل (6/301) ، موطأ مالك الجامع (1717) ، سنن الدارمي الأشربة (2129) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6026)
س 2: لبس الذهب حرام على الذكور، أما إذا كان في الساعات اليدوية الثمينة امتزاج شيء من الماس أو الذهب هل يجوز لبسها أو لا؟
ج 2: لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا،
ليس معه ذهب ولا فضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7903)
س 4: هل يجوز للشاب لبس سلسلة فضية في عنقه أو يعتبر هذا من التشبه بالنساء؟
ج 4: لا يجوز لبسه ذلك؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبسه، ونهيه أيضا عن تشبه الرجال بالنساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4100)
س 4: حكم النظارة المستخدمة لمعرفة هلال رمضان؟
ج 4: لا نعلم بذلك بأسا، هذا إذا كان المقصود من السؤال ما يستعان به من النظارات التي تقوي البصر وتكبر المرئي - فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
لبس الساعة
الفتوى رقم (20449)
س: ساعة عقاربها من الذهب، هل يجوز أن يلبسها الرجل؟
ج: لا يجوز لبسها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي اللباس (1720) ، سنن النسائي الزينة (5148) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4029)
س 3: هل يعتبر لبس الساعة داخلا في النهي عن لبس الحديد؟
ج 3 لا يعتبر لبس سلسلة الساعة داخلا في لبس الحديد؛ لعدم القصد إلى التحلي بذلك، ولعظم الفائدة في لبسها، ومن المعلوم أن السيف ونحوه من السلاح لا يخلو من الحديد، ولا كراهة في اتخاذه، بل ذلك مشروع للحاجة إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6267)
س 3: هل في لبس الساعات الحديد شيء؟
ج 3: لا حرج في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب: «التمس ولو خاتما من حديد (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري النكاح (5135) ، صحيح مسلم النكاح (1425) ، سنن الترمذي النكاح (1114) ، سنن النسائي النكاح (3280) ، سنن أبو داود النكاح (2111) ، سنن ابن ماجه النكاح (1889) ، مسند أحمد بن حنبل (5/336) ، موطأ مالك النكاح (1118) ، سنن الدارمي النكاح (2201) .
السؤال الثامن من الفتوى رقم (7643)
س 8: هل يجوز للرجل أن يلبس الساعة وهي مصنوعة من الحديد، وما حكم الصلاة بها؟
ج 8: يجوز ذلك، ولا حرج في الصلاة بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9584)
س 4: هل يجوز لبس ساعة اليد في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى للرجال؟
ج 4: الأمر في ذلك واسع، فيجوز لبسها في اليمنى أو
اليسرى للرجال والنساء كالخاتم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13447)
س 1: أنا أرتدي ساعة يد خاصة بالنساء، ما حكم الإسلام في ذلك؟ علما بأن الساعة خاصة بأختي، وقد تركتها في البيت بعد زواجها، ولم يعد يرتديها أحد.
ج 1: لا يجوز للرجل أن يلبس الأشياء الخاصة بالنساء؛ لما ثبت من النهي عن تشبه الرجال بالنساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7683)
س: هل وضع الكبك في ثياب الرجل فيه نهي أم لا؟
ج 1: لا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11907)
س: يوجد لدي محلات تجارية لبيع الساعات والأواني المنزلية والأدوات الصحية، ويوجد بمحلاتي تلك بعض الساعات والنظارات الرجالية، وهي مطلية بالذهب، وكذلك أواني منزلية وأدوات صحية مطلية بالذهب الحقيقي. فآمل من فضيلتكم إفادتي بالجواب المفصل عن حكم بيعها واستعمالها، سواء للرجال أو النساء، وكذلك في المنزل. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (1) » متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم:«الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (2) » متفق على صحته، واللفظ لمسلم، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب؛ لعموم العلة والمعنى، وسدا للذريعة.
وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة، لا يجوز بيعها على الرجال.
(1) صحيح البخاري الأطعمة (5426) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2067) ، سنن الترمذي الأشربة (1878) ، سنن النسائي الزينة (5301) ، سنن أبو داود الأشربة (3723) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3414) ، مسند أحمد بن حنبل (5/390) ، سنن الدارمي الأشربة (2130) .
(2)
صحيح البخاري الأشربة (5634) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2065) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3413) ، مسند أحمد بن حنبل (6/301) ، موطأ مالك الجامع (1717) ، سنن الدارمي الأشربة (2129) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16000)
انتشر في بعض بيوت المسلمين هذه الأيام استخدام أواني من الذهب أو الفضة، أو الأخرى المطلية بهما، فما حكم الأكل بها، وهل استخدامها للزينة جائز؟ أفتونا في هذه المسألة وجزاكم الله كل خير.
ج: لا يجوز استخدام أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (1) » رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم:«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (2) » متفق على صحته.
وكذلك لا يجوز اقتناء أواني الذهب والفضة؛ لأن ذلك استعمال للذهب والفضة في الأكل والشرب، ولا يجوز اقتناؤه؛ لأنه وسيلة لاستعماله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأشربة (5634) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2065) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3413) ، مسند أحمد بن حنبل (6/301) ، موطأ مالك الجامع (1717) ، سنن الدارمي الأشربة (2129) .
(2)
صحيح البخاري الأطعمة (5426) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2067) ، سنن الترمذي الأشربة (1878) ، سنن النسائي الزينة (5301) ، سنن أبو داود الأشربة (3723) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3414) ، مسند أحمد بن حنبل (5/408) ، سنن الدارمي الأشربة (2130) .