المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ لباس الرجل إلى نصف ساقيه

- ‌ صلاة المسبل

- ‌ حكم الإسبال، وهل ينتقض الوضوء منه

- ‌ الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة

- ‌ لبس الملابس التي فيها صليب

- ‌ كشف عورة الرجل

- ‌ لبس البدلة

- ‌ لبس العمامة

- ‌ الغترة

- ‌لبس الحرير

- ‌ لبس الحرير الصناعي

- ‌استعمال الذهب والفضة

- ‌ لبس الذهب للرجال

- ‌ لبس الخاتم أو الحلقة في الصلاة

- ‌ تركيب السن من الذهب

- ‌ تبديل السن أو تغليفها بالذهب أو الفضة

- ‌ شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال

- ‌ لبس الذهب أو الأكل في أواني من فضة

- ‌ لبس الخاتم للمرأة في أي أصبع يكون

- ‌التشبه باللباس

- ‌من يلبس ملابس النساء في الخفاء

- ‌ لبس ملابس الكفار

- ‌ ستر الجدران بالستار

- ‌عمليات التجميل

- ‌ وضع الحناء في أطراف الأصابع

- ‌ الشامبو

- ‌ تقبيل الأخ لأخيه في الله في وجهه

- ‌ رد السلام

- ‌ استفتاح الرسائل بالسلام

- ‌ السلام من الجنب

- ‌ بدء الكفار بالسلام

- ‌رد السلام على الكافر والمرتد

- ‌الأدعية والأذكار

- ‌ قول الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم: «أفأجعل لك صلاتي كلها

- ‌ الصلاة والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ قراءة ما يسمى بالصلاة النارية

- ‌ الدعاء باللغة الإنجليزية

- ‌ الجلوس بعد صلاة الصبح للاشتغال بأذكار الصباح وقراءة القرآن

- ‌ التكبير عند رؤية النار

- ‌ والمشروع لمن سقط أن يقول: (بسم الله)

- ‌ كثرة الدعاء إلى الله والإصرار عليه

- ‌ الزيادة أو النقص في الدعاء بالأدعية المأثورة

- ‌ التسبيح باليد اليسرى

- ‌ التسبيح بالسبحة

- ‌ دعاء الملتزم

- ‌ الدعاء والصدقة ينفعان في الدنيا والآخرة

- ‌ قراءة القرآن من باب الدعاء

- ‌ الدعاء للميت

- ‌ أيهما أفضل: ذكر الله أو الجهاد نافلة

- ‌ رفع اليدين بالدعاء عند ختام الصلاة بعد التسبيح والتحميد والتكبير

- ‌ حرز الجوشن

- ‌ هل يخفف الدعاء من المصائب

- ‌ رفع اليدين عند الدعاء

- ‌ أذكار اليوم والليلة

- ‌ الطريقة الصحيحة للدعاء

- ‌دعاء الاستخارة

- ‌ الاعتداء في الدعاء

- ‌ متى يكون طلب الرقية والدعاء ممدوحين مطلوبين

- ‌ الدعاء على الظالم

- ‌ الذكر الذي يقال لطرد الشياطين من المكان

- ‌ التكبير الجماعي

- ‌ أخذ السبحة بعد الصلاة للتسبيح

- ‌ الدعاء المبتدع

- ‌ استخدام المسبحة في غير التسبيح

- ‌ التسبيح في دبر كل صلاة بالأصابع

- ‌ قول: (تبت لله والرسول) ، و (أستودعك الله ورسوله)

- ‌ فعل السيئة بالعلم أنها سيئة تمنع التوبة

- ‌ الطرق الفعلية والنظرية والتطبيقية للتوبة

- ‌ امرأة لطمت خدها في نهار رمضان وهي صائمة وتذكرت واستغفرت

- ‌ إذا أذنب الإنسان واستغفر، وأذنب واستغفر

- ‌ نقض التوبة

- ‌ الإصرار على المعصية

- ‌ مكفرات الذنوب

- ‌الزهد

- ‌ ما هو الزهد

- ‌ كيف يرى المسلم الدنيا على حقيقتها

- ‌ حب المال وجمعه

- ‌ ادخار المال

- ‌ التسول

- ‌تفسير الأحلام

- ‌ الأحلام التي يخيل فيها للنائم أنه يجامع

- ‌ الصلاة أو القراءة أو الاغتسال أو نحو ذلك في المنام

- ‌ الاحتلام إذا لم يحصل منه إنزال

- ‌الطب

- ‌ الأفضل للإنسان إذا مرض أن يبحث عن الدواء أم لا

- ‌ أحكام طهارة المريض وصلاته

- ‌ كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج

- ‌ عمل المرأة في مجال الطب

- ‌ مرض نقص المناعة

- ‌ العدوى

- ‌«داووا مرضاكم بالصدقة»

الفصل: ‌ كشف عورة الرجل

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ

ص: 28

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7233)

س4: ما حكم‌

‌ كشف عورة الرجل

بحضرة الرجال بلا مبرر شرعي؟

ج4: يحرم على الرجل كشف عورته بدون حاجة ماسة لذلك، إلا عند زوجته أو ملك يمين له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 28

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4091)

س4: ماذا ترون - أطال الله بقاءكم في خدمة الدين في الحزامات والأحذية والمعاطف الجلدية المصنوعة في الغرب، فهل يجوز لنا ارتداؤها أو لا يجوز، بحيث لا نعرف كنه طهارتها أهي من حيوان مذكى أو من خنزير؟

ج4: الأصل الطهارة وجواز لبسها حتى يثبت ما يوجب الحكم بنجاستها وتحريم لبسها، من كونها من جلد خنزير أو من

ص: 28

حيوان غير مذكى ذكاه شرعية ولم يدبغ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 29

الفتوى رقم (21246)

س: إذا دبغ جلد الثعلب فهل يطهر، وهل يحل استعماله بالملابس وغيرها، وهل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة به؟

ج: جلد الثعلب كلحمه نجس؛ لأنه سبع لدخوله في عموم النهي؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام (1) » رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وحديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن جلود السباع (2) » رواه الإمام أحمد وأبو

(1) رواه من حديث عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه: مالك2 / 496، وأحمد2 / 236، ومسلم 3 / 1534، برقم (1933) ، والنسائي 7 / 200 برقم (4324) ، وابن ماجه 2 / 1077 برقم (3233) ، والبيهقي 9 / 315، والبغوي 11 / 234 برقم (2794) .

(2)

أحمد 5 / 74، 75، وأبو داود 4 / 374 - 375 برقم (4132) ، والترمذي 4 / 241 برقم (1770) ، والنسائي 7 / 176 برقم (4253) ، والدارمي 2 / 85، وابن أبي شيبة 14 / 249، والطحاوي في (المشكل) 4 / 246، والحاكم 1 / 144، والطبراني 1 / 192 برقم (508 - 511) ، والبيهقي 1 / 18.

ص: 29

داود والنسائي والترمذي، وزاد:(أن تفترش) رحمهم الله تعالى، وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:«أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟) قالوا: (اللهم نعم) (1) » رواه الإمام أحمد وأبو داود، وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، أنه قال لمعاوية:« (أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟) قال: (نعم) (2) » رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (3) » رواه أبو داود، هذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه؛ لأن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء.

(1) أحمد 4 / 92، 95، 96، 99، وأبو داود 2 / 390 برقم (1794) ، وعبد الرزاق 1 / 69، 11 / 67 برقم (217، 19927) ، والطبراني 19 / 353، 353 - 354، 354، 355 - 356 برقم (824، 827، 828، 830، 831، 832) ، والطحاوي في (المشكل) 4 / 263، 263 - 264، ط: الهند.

(2)

رواه بهذا اللفظ: أبو داود 4 / 373 برقم (4131) ، والنسائي في (المجتبى) 7 / 176 - 177 برقم (4255)، وفي (الكبرى) 4 / 386 برقم (4567) ط: مؤسسة الرسالة، والطبراني 20 / 269 برقم (636) ، والبيهقي 1 / 21.

(3)

أبو داود 4 / 372 برقم (4130)، وانظر:(هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة) لابن حجر 4 / 47 برقم (3847) .

ص: 30

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 31

السؤال الأول من الفتوى رقم (18621)

س1: نعرف أن الإسلام حرم التماثيل والصور المجسمة من الحيوانات والإنسان، والتي لها ظل؟ لحكمة بالغة في عدم المضاهاة لخلق له، ولقطع الطريق على عبادة الأصنام والحيوانات، وهذا في المنحوت من الصخر أو الخشب أو المصنوع في قوالب أعدت لذلك.

لكن إذا كان لدى الإنسان جلد نمر، أو جلد حمار وحشي، أو كبش، وحشي بالقش أو القطن، وصنع له رأس وأطراف بلون جلده، ووضع في مداخل الدار أو المجالس للزينة فقط، فهل تسري عليه الحرمة أم هو مباح؟ مادام لم يكن نحتا أو صبا في قالب، أو لم يتخذ للتعظيم.

ج1: يحرم اتخاذ ما ذكره لأنه يشبه التمثال، ولأنه عبث لا فائدة منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 31

الفتوى رقم (123)

س: أطلب الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1 -

الكرتة والدلعة. 2 - السحاب على الظهر وعلى الجنب وعلى اليدين. 3 - الحمور الذي يوضع على الشفتين وعلى الوجنتين. 4 - القصة ولف الرأس كالعمامة، أو سدله على الظهر قرنا. 5 - الفستة، وهي: الكرميش الذي يوضع على الدلعة وحافة السروال السفلى 6 - تقصير كم الثوب إلى نصف الذراع حتى تظهر الغوايش. 7 - السماع إلى الراديو والتلفزيون.

ج: الاستفتاء يشتمل على سبعة أسئلة، الستة الأولى منها تتعلق بأنواع لباس النساء وزينتهن، والسابع يتعلق بسماع الراديو والتلفزيون، وعماد الحكم في الستة الأولى تطبيق النصوص الواردة في التحذير من كشف العورة وما في حكمه من تحديد اللباس للجسم والتحذير من تغيير خلق الله والتشبه بالرجال أو بغير المسلمات، والتحذير من إبداء الزينة لمن لا يحل إبداؤها لهم. فأما الكرتة والسحاب الذي يكون في الظهر أو الجنب أو الأكمام ففيهما تحديد للجسم في الغالب، وزينة مغرية للناظرين بالمرأة، وفتنة تخشى عاقبتها، وأما الدلعة وتقصير أكمام الثوب إلى نصف الذراع فعلا حتى تظهر الغوايش - ففيهما كشف عورة، وإبداء

ص: 32

للزينة الباطنة بالنسبة للأجانب من المرأة، وفي الفستة التي على الدلعة وعلى حافة السراويل زينة مغرية، وفتنة مريبة، فهذه الخمسة وما في حكمها لا يجوز للمرأة أن تظهرها إلا لمن ذكر الله تعالى في قوله:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (1) ولا يجوز أن تخرج بهذه الملابس وما ماثلها إلى خارج بيتها، ولا أن تظهر بها لغير من ذكر في الآية، فلا تغشى بها المجامع العامة؛ كالمساجد، ومشاعر الحج والعمرة، ونوادي العرس، والأسواق ونحوها، مما يجتمع فيه الرجال والنساء محارم وغير محارم، إلا إذا لبست على هذه الملابس عباءة أو ثوبا واسعا ساترا لكل بدنها غير شفاف، لا يلفت النظر ولا يغري من رآها بعدا عن الريبة والفتنة، وصيانة للأعراض، وسدا لذريعة الشر والفساد.

(1) سورة النور الآية 31

ص: 33

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 34

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1456)

س2: هل لبس المرأة الثوب (الشوال الضيق) حرام أم لا؟ علما أنها تقصد بذلك التجمل لزوجها فقط.

ج2: إذا كانت المرأة تستعمل ذلك عند زوجها فقط فلا بأس، وإلا فلا يجوز، لما فيه من تحديد الجسم في الغالب وإبراز مفاتن المرأة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 34

السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (17007)

س1: هل يجوز لبس الثوب الضيق الذي يبرز الظهر للمرأة والثديين والخصر، والذي يبرز محاسن المرأة، والذي يكشف الذراعين والرقبة وبعض من الصدر أمام النساء والمحارم، وهل يجوز لبس الثوب الضيق أمام النساء فقط من المحارم أو غيرهن من النساء الأجنبيات المسلمات؟

ص: 34

ج1: هذا السؤال له شقان:

الأول: في لباس المرأة للضيق الذي يصف أعضاءها، فيعلم من نصوص الشريعة وقواعدها أنه يشترط في لباس المرأة المسلمة أن يكون واسعا فضفاضا لا ضيقا، وهذا هو الذي يوافق الغرض من اللباس، وهو: الستر، وحجب بدن المرأة عن نظر الأجانب منعا للفتنة والفساد، واللباس الضيق ينافي هذه المقاصد الشرعية؛ لما فيه من إبراز حجم البدن وأعضائه، فلا يتحقق الغرض المراد من الستر، بل قد يكون أدعى للفتنة والافتتان.

وعليه فيحرم على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس الضيق أمام محارمها سوى زوجها، ويحرم عليها أمام نسائها إذا كان من السرة إلى الركبة كالبنطلون، أو كان لسائر بدنها لكن يحصل به فتنة النساء والإثارة.

الشق الثاني من السؤال: فيما يحل لها إظهاره من زينتها أمام محارمها غير زوجها، فهو: وجهها، وكفاها، وخلخالها، وقرطها، وأساورها، وقلادتها، ورأسها، وقدماها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 35

س2: هل يجوز أو هل هو محرم وضع السحاب في أي موضع من الثوب على ظهر المرأة أو على جنب المرأة أو على الصدر؟

ص: 35

ج2: وضع السحاب في ثوب المرأة لا محذور فيه، ولا تحديد لمحله من ثوبها، فحسبما تراه أصلح لها وأستر.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 36

س4: هل يجوز وضع الزمام على الأنف للمرأة؟ وهل يجوز استخدام الشوذر - وهو: مادة توضع بعد الحناء لكي يصير الحناء أسود على اليد - وهل يجوز استخدام الصبغة السوداء على اليد التي تسمى بالدوج؟

ج4: هذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور، هي:

1 -

حكم وضع الزمام في الأنف: يجوز؛ لأن ثقب الأنف للزينة وليس للإيذاء أو تغيير خلق الله.

2 -

وضع الشوذر بالحناء ليصير أسود: والجواب: أن السنة قد دلت على مشروعية خضاب المرأة ليديها بالحناء، وقرر العلماء أنه مستحب، وأن تركه مكروه، وإضافة الشوذر إليه لا حرج فيه.

3 -

ومنه يعلم حكم استعمال الصبغة السوداء التي تسمى (الدوج) لكن إن كان للدوج جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة وجبت إزالته عند الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وعند الوضوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 36

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8149)

س2: من رأى مسلما يلبس الثوب القصير والبنطلون، ويجعل سلسلة في عنقه هل نصلي وراءه أم لا؟

ج2: لبس الثوب القصر محرم إذا بدت منه العورة، وإلا فجائز، وأما لبس الرجل السلسلة فحرام؛ لما فيه من التشبه بالنساء، وإن كانت من ذهب أو فضة فهي أشد تحريما؛ لحديث أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها (1) » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي اللباس (1720) ، سنن النسائي الزينة (5148) .

ص: 37

الرابع من الفتوى رقم (4900)

س4: هل يجوز لبس الشورت (السروال القصير) للسباحة رغم أن هذا الشورت يظهر جزءا من الفخذين والسرة؟

ج 4: إذا كانت السراويل ساترة للعورة الواجب سترها وهي ما بين السرة والركبة للذكر، وهي واسعة وغير واصفة للبشرة جاز لبسها، وإن كانت غير ساترة فلا يجوز.

ص: 37