الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18056)
س 4:
رفع اليدين عند الدعاء
هل هو مطلق أم مقيد، وهل يتأكد في مواضع معينة؟
ج 4: الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه وقال: «إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا (1) » ، ولعموم حديث:«وذكر العبد يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء (2) » وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يوم استسقى على المنبر يوم الجمعة.
وأما عقب الفرائض فلا يشرع رفع اليدين، وكذلك الدعاء على المنبر لا يشرع رفع اليدين فيه في غير الاستسقاء؟ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يفعله خلفاؤه الراشدون، والخير كله في اتباعهم.
(1) رواه مرفوعا من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: أبو داود 2 / 165 برقم (1488) ، والترمذي 5 / 557 برقم (3556) ، وابن ماجه 2 / 1271 برقم (3865) ، وابن حبان 3 / 160، 163 برقم (876، 880) ، والحاكم 1 / 497، 535، والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) 2 / 111 برقم (1261) ، والطبراني 6 / 252، 256 برقم (6130، 1648) ، والخطيب في (تاريخ بغداد) 3 / 235 - 236، 8 / 317، والبيهقي في (الأسماء والصفات) 1 / 220، 434 برقم (155، 1014)، ت: الحاشدي، والبغوي 5 / 185 برقم (1385) ، والقضاعي في (مسند الشهاب) 2 / 165 برقم (1110) .
(2)
صحيح مسلم الزكاة (1015) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2989) ، مسند أحمد بن حنبل (2/328) ، سنن الدارمي الرقاق (2717) .