الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الأمراض، ولدفع المرض إذا نزل - هي أسباب فقط، وإلا فالشفاء والعافية من الله سبحانه وتعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7792)
س 2: أرجو إفادتي عن
الأفضل للإنسان إذا مرض أن يبحث عن الدواء أم لا
، وعن معنى حديث:«من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته الجنة» وجزاكم الله خيرا.
ج2: التداوي أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، وتركه لا بأس به، والحديث المذكور صحيح، ومعناه: أن من أخذ الله نور عينيه فصبر، عوضه الله الجنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8232)
س 2: إذا أصيب الإنسان فهل الأفضل الذهاب إلى الطبيب للعلاج سواء كان الطبيب مسلما أو غير مسلم، أم الأفضل أنه
لا يذهب، وإذا لم يذهب فهل يتفق هذا مع الحديث سبعون ألف من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟
وإذا أصيب الإنسان في إحدى عينيه أو كلتيهما فهل من الأفضل له الذهاب إلى الطبيب للعلاج، أو إجراء عملية، أم الأفضل أنه لا يذهب، وهل كونه لا يذهب موافقا للحديث:«من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته الجنة» وإذا لم يكن موافقا للحديث فما المقصود بالحديث؟
ج 2: يجوز للمرء العلاج بالأدوية المباحة، وذلك لا ينافي التوكل؛ لأنه من تعاطي الأسباب التي قد ينفع الله بها، وأما من استسلم للقضاء ورضي به وتلذذ بالبلاء وتوكل على المولى جل وعلا، تاركا الأسباب المشروعة كطلب الرقية والكي، فهو أفضل؛ لما في (الصحيحين) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه:«أن سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون (1) » ، والمراد: أنهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولا أن يكويهم، بل يتوكلون على الله، ويعتمدون عليه في كشف ما بهم ودفع ما يضرهم، وإيصال ما به نفعهم، والمراد بـ (ولا يتطيرون) أي: لا يتشاءمون بزجر الطير ونحوها.
(1) صحيح البخاري الطب (5705) ، صحيح مسلم الإيمان (220) ، سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2446) ، مسند أحمد بن حنبل (1/271) .
والمراد من حديث: «إذا أخذت حبيبتيه فصبر عوضته الجنة (1) » أن من كف بصره ثم صبر واحتسب ذلك عند الله تعالى عوضه الله الجنة، وهذا هو الأفضل، وهو المتفق مع الحديث، وإذا عالجها عند الطبيب جاز ذلك، وهذا لا ينافي الحديث، لأن الحديث فيه بيان الأفضل، وبيان الأفضل لا ينافي الجواز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الزهد (2401) ، مسند أحمد بن حنبل (2/265) ، سنن الدارمي الرقاق (2795) .
الفتوى رقم (20397)
س: لقد تقدمت لمديرية الشؤون الصحية بعسير، بطلب ترخيص مستوصف طبي خاص بمحايل عسير، ولقد كان ذلك بعد أن التمست وتأكدت من نجاح هذا المشروع، ولا سيما أنني سوف أقدم الخدمة الطبية الصادقة، والتي يفتقر إليها القطاع الطبي الخاص، وسوف أحاول بكل جهدي أن أكون صادقا في عملي، ومخلصا مع ربي، والآن وبعد خروج الترخيص المبدئي قال لي أحد أقاربي: إن وضع المستوصف من الناحية الشرعية لا يشجع عليه، ولو لم يكن فيه إلا اختلاط النساء بالرجال، كالممرضات بالمرضى لكفى. لذا أرجو كرما من سماحة الوالد إفتائي هل دخل المستوصف جائز من الناحية الشرعية أم لا؟ وما
رأي سماحتكم في ذلك، وما هو توجيهكم فيه؟ علما بأني أراه سوف يكون خدمة لأهل المنطقة، مع أنني لن أفتتح المستوصف إلا في حالة إفادتي بأنه لا حرج فيه من الناحية الشرعية؛ لذا أرجو كرما الإفادة.
ج: يمكن فتح المستوصف؛ وذلك بجعل عيادة خاصة للنساء يباشرها نساء، وعيادة خاصة للرجال يباشرها أطباء رجال، بشرط أن لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، وبذلك يزول المحذور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10890)
س 1: كيفية الضمان إن بذل الطبيب ما في وسعه وأخطأ وأصاب المريض بعاهة، وإن أخطأ ولكن لم يصبه بعاهة، فهناك طبيب شخص مريضا على أنه مصاب بالزائدة الدودية، وعندما أجرى له العملية وجدها سليمة، فأخرجها، ثم اكتشف بعد ذلك أن المريض كان يعاني من مغص كلوي حاد، وقال الأطباء: هذا خطأ يمكن أن يقع فيه الأطباء كثيرا، وأما من ناحية استئصال الزائدة الدودية وهي سليمة لأنه إن لم يستأصلها فسيقع في حرج مع المريض، حيث إنه لا بد أن يخبره أنها سليمة، وأنه لم
يستأصلها، وهذا يسبب له مشاكل جمة، من قضاء وسمعته سيئة، ومن ناحية أخرى إنه إن لم يخبره فربما أصيب بالتهاب فيها، فيذهب إلى طبيب آخر فيرى آثار الجرح السابق فلا يفكر أنه يعاني من التهاب فيها، فربما مات المريض نتيجة التمويه والتعمية الناتجين عن العملية السابقة، فلا بد أن يفعل أحد الأمرين: إما أن يخبره، وإما أن يستأصلها، هذا والأمر الآخر: إن هو استأصلها بهذه الصورة، فهل له أن يأخذ الأجر المتفق عليه؟ فهذا مثال واحد فقط مما نقابله من مشكلات في عملنا، فإن عالجنا الأمر بغير الشرع - وهذا هو الذي يفعله جميع الأطباء هنا - فلن يكون مشكلة، ولكننا نريد أن نطبق الشرع على أنفسنا، فأعينونا أعانكم الله.
ج 1: أولا: إذا فعل الطبيب ما أمر بفعله وكان حاذقا في صناعته ماهرا في معرفة المرض الذي يجري من أجله العملية وفي إجرائها، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يفعله لم يضمن ما أخطأ فيه، ولا ما يترتب على سرايته من الموت أو العاهة؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعا، ونظيره ما إذا قطع الإمام يد السارق أو فعل فعلا مباحا له مأذونا له فيه، أما إذا لم يكن حاذقا فلا يحل له مباشرة العملية، بل يحرم، فإن أجراها ضمن ما أخطأ فيه وسرايته، وكذا إن كان حاذقا لكن جنت يده بأن تجاوزت ما تحتاج إليه العملية، أو أجراها بآلة كالة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح عملها فيه، أو أجراها في
غيرها ونحو ذلك - ضمن ما أخطأ فيه وسرايته؛ لأن هذا فعل غير مأذون فيه بل محرم.
ثانيا: يجب على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض، ويتعاون مع زملائه في ذلك قبل إجراء العملية، ويستعين في التشخيص بقدر الإمكان بالآلات الحديثة، ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص، وإذا أجراها بعد ذلك وأخطأ فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم، ولا يموه ولا يعمي، ويسجل ذلك في ملف المريض خوفا من الله تعالى، وأداء لواجب الأمانة، وإيثارا لمصلحة المريض، وتقديما لها على مصلحة المعالج، ودفعا لما قد يترتب على التعمية والتمويه من العواقب السيئة للمريض، ولا يستحق أجرا على العملية التي أخطأ فيها في المثال السابق وأمثاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18589)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير عام الخدمات الطبية في القوات المسلحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2930) وتاريخ 20 \ 6 \ 1416 هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه: لا يخفى على سماحتكم أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، يتبعها العديد من مستشفيات القوات المسلحة بمختلف مناطق المملكة، وهذه المستشفيات تضم الكثير من العاملين، سواء أطباء أو عاملين بجهاز التمريض، وكل هؤلاء لهم تعامل يومي مباشر مع المرضى، وبلا شك هناك أحكام شرعية تتعلق بالطرفين: المرضى خلال فترة مرضهم، والأطباء والجهاز التمريضي خلال تعاملهم مع هذا المريض، وهذه الأحكام قد تخفى على البعض.
لذا نأمل تكرم سماحتكم بالتوجيه لمن يلزم بتزويدنا بالفتاوى الصادرة عن سماحتكم وعن اللجنة الدائمة للإفتاء في هذين الموضوعين، لنتمكن من تعميمها على المستشفيات لدينا، ليكون العاملون بها على علم ودراية بتلك الأحكام، للرجوع إليها عند الحاجة. جزاكم الله خيرا وبارك سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
يجب على الأطباء ومساعديهم من الممرضين وغيرهم، القيام بالواجبات الشرعية في كل حال من أحوالهم، وعدم التساهل فيها، ومن ذلك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي: الصلاة، فلا يجوز التفريط فيها، ولا تأخيرها عن وقتها، خاصة عند وجود ما قد يشغل ويصد، فإن داعي الشر قد يوسوس للإنسان بالأعذار الواهية والحجج الفاسدة ما يبرر له تقصيره، والصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها.
وهناك بعض الأحكام الشرعية الأخرى التي يلزم الأطباء ومساعديهم معرفتها منها:
1 -
عدم جواز الاختلاط بين العاملين من الرجال والنساء، فإن شر الاختلاط عظيم، وخطره وبيل على الفرد والمجتمع.
2 -
عدم تجمل العاملات في المستشفيات من طبيبات وممرضات وغيرهن، سواء بالثياب أو العطور، فإن تعطر المرأة وتجملها أمام الأجانب عنها يجر من الشرور ما لا يخفى.
3 -
عدم خضوع العاملات في المستشفيات بالقول عند حاجتهن للتحدث مع الرجال غير محارمهن، على أنه لا يجوز لهن التحدث معهم إلا من وراء حجاب، ودون اختلاط، ولا يخفى أن إقامة أجنحة خاصة بالنساء لا يدخلها الرجال
ميسور والحمد لله.
4 -
عدم التبرج من قبل النساء العاملات، ولزوم الحجاب الشرعي، بتغطية جميع البدن، بما في ذلك الوجه والكفين.
5 -
يحرم على الأطباء والطبيبات ومساعديهم النظر إلى العورات إلا عند الضرورة، وإذا دعت الضرورة فتقدر بقدرها، فلا ينظر إلا إلى موضع الحاجة على أنه يجب ألا يكشف على الرجل إلا رجل، ولا على المرأة إلا امرأة، إلا إذا لم يتيسر ذلك ودعت الضرورة فلا حرج في كشف أحدهما على الآخر، مع القيام بواجب الأمانة الشرعية، فلا ينظر إلا إلى موضع المرض، على أن يكون بحضرة من تنتفي معه الخلوة، وبالنسبة للمرأة المريضة فلا بد من حضور وليها إذا تيسر ذلك.
6 -
يجب على جميع العاملين في المستشفيات عدم إفشاء أسرار المرضى، ولزوم الكتمان في هذه الأمور، فإن إفشاءها - مع أنه خيانة للأمانة وهتك للأسرار - فإنه يجر من الشرور ما لا يخفى.
7 -
يجب على جميع العاملين عدم التشبه بالكفار، وقد ورد النهي صريحا في تحريم ذلك، وعلى المسلم أن يعتز بدينه وانتمائه