الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (9243)
س: ما حكم الشرع في
كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج
، وما حكم الشرع في فحص الطبيب الرجل للمرأة الأجنبية باليد واللمس وخلافه من أعمال الفحص؟
ج: المشروع للمرأة أن تعالج عند طبيبة مسلمة، فإن لم توجد فعند امرأة غير مسلمة، فإن لم توجد طبيبة فتعالج عند طبيب مسلم عند الضرورة، وإن لم يمكن فطبيب غير مسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7539)
س 5: ما حكم إعطاء الحقن للنساء، خاصة أنه يتعذر أحيانا وجود امرأة مسلمة في الحي تقوم بتلك المهمة، وربما توجد امرأة مسلمة تستطيع القيام بتلك المهمة، ولكن في مكان ليس بالقريب، وإن وجدت امرأة كافرة فهل الأولى أن تعطي هذه المرأة الكافرة الحقن للنساء أم الأولى أن يتولى ذلك رجل مسلم؟
ج 5: الأصل في هذا الباب أن يتولى النساء المسلمات إعطاء الحقن للنساء، فإن تعذر وجود طبيبة مسلمة فطبيبة كافرة، فإن تعذرت ودعت الضرورة على أن يتولى ذلك طبيب مسلم فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6810)
س 1: أنا في بلد خلا من الطبيبات الجراحات، سواء كن مسلمات أو غير مسلمات، وهناك مشكلة كبيرة، ونريد أن نجد مخرجا منها، وذلك في ظل طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. زوجتي حامل، ومما تكرر أن معظم النساء قبلها يلجأن إلى الطبيب الجراح عند الولادة، حيث إنهن يستدعين طبيبة عند الولادة، ولكن سرعان ما تطلب الطبيبة طبيبا جراحا، وذلك لعسر الولادة عن الطريق الطبيعي لها، فهل يجوز في هذه الحالة أن تتكشف أمام الطبيب؟ مع ملاحظة أنه أحيانا لصعوبة الولادة قد تتعرض الأم للخطر إن لم يقم الطبيب بإجراء عملية جراحية لها. أفيدونا أفادكم الله.
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرت رخص لها في تمكين طبيب من الكشف عليها وتوليدها للضرورة إلى ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7584)
س 1: ما حكم كشف الطبيب على البنت ليعرف أنها عذراء - بكر - أو لا؟ وذلك لإعطائها شهادة، وكذلك الحكم بالنسبة للطبيبة.
ج 1: أولا: يجوز إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك، كما إذا كانت هناك تهمة يراد براءتها منها أو براءة مدعى عليه الاعتداء عليها، وإلا فلا يجوز.
ثانيا: عند الحاجة يتعين أن تكون الكاشفة طبيبة مسلمة إذا تيسر ذلك، وإلا فطبيبة كافرة، فإن لم تتيسر فطبيب مسلم مع حضور محرم لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8147)
س: حيث إن المرأة المسلمة قد تمرض وتحتاج إلى كشف طبيب، وقد لا يوجد في المستشفى طبيبة من النساء تتولى ذلك، فيحال الكشف إلى الأطباء من الرجال، فهل يبيح الشرع خلوة هذا الطبيب بهذه المريضة ومنع محرمها أن يرافقها بحجة أن معه ممرضة غير محجبة، رغم أنها أجنبية من الطبيب، وحضور المحرم