الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدعوك بدعاية الإسلام. .» الحديث
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6433)
س 3: ما حكم الإنسان الجنب الذي يسلم على إنسان متوضئ للصلاة؟
ج 3: لا شيء في
السلام من الجنب
؛ لأن المسلم لا ينجس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (10605)
س 6: إذا كان المسلم قد دخل في الصلاة وأتى من سلم عليه فكيف يرد السلام وهو في الصلاة؟
ج 6: يرده بالإشارة أو بعد السلام؛ لما روى مسلم في (صحيحه) عن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله: كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة لشغلا (1) » وروى أبو داود من حديث ابن عمر عن صهيب قال: «مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، قال: ولا أعلمه إلا قال: إشارة بأصبعه» ، أخرجه النسائي والترمذي وقال الترمذي: حديث حسن. (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) مسلم برقم (538) ، وأبو داود برقم (923) .
(2)
أبو داود برقم (925) ، والترمذي برقم (367) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20845)
س 4: فضيلة الشيخ: هل يجب الرد على من سلم في غير ألفاظ (السلام عليكم) ؟ مثلا إذا قال: أهلا، أو مرحبا، أو كيفك، أو إذا سلم بالإشارة باليد، أو بالعين، أو إذا سلم السواق بالبوري.
ج 4: السنة أن يحيي المسلم أخاه المسلم بالتحية الشرعية كما ورد في ألفاظ السلام المشروعة، والأكمل في ذلك أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عمران بن حصين قال:«جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (السلام عليكم) ، فرد عليه السلام، ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عشر) ثم جاء آخر فقال: (السلام عليكم ورحمة الله) فرد عليه فجلس، فقال: (عشرون) ثم جاء آخر فقال: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فرد عليه فجلس فقال: (ثلاثون) (1) » ، ويجب أن يرد السامع السلام بمثل تحيته أو أحسن منها؛ لقول الله تعالى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (2)
ولا بأس أن يسلم الإنسان على البعيد أو هو في سيارته ويشير بيده له ليشعره بذلك، مع تلفظه بالسلام المشروع المذكور سابقا كما أنه لا مانع من أن يقول المسلم لأخيه: حياك الله، أو أهلا، أو كيف حالك ونحوها من العبارات التي تدخل السرور على أخيه المسلم، لكن تكون تلك العبارات بعد إلقاء السلام المشروع، أما الاقتصار على هذه العبارات وترك السلام أو السلام بمنبه السيارة (البوري) - فذلك خلاف السنة ولا أصل له، فيجب ترك ذلك.
(1) سنن أبو داود الأدب (5195) ، سنن الدارمي الاستئذان (2640) .
(2)
سورة النساء الآية 86
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1405)
س 3: أوصانا عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام، وقرأت حديثا بمعنى: لا تسلموا على يهود أمتي، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يسمعون الأذان ولا يأتون للصلاة، فإذا مررت على جماعة وأنا أعلم أنهم لن يقوموا إلى الصلاة وأنا في طريقي إلى المسجد وهم جلوس فأي الحديثين أتبع؟
ج3: الحديث الذي ذكرته لا نعلم له أصلا، والذي ينبغي أنك إذا مررت على قوم جالسين وأنت في طريقك إلى المسجد - أنك تنصحهم، وترشدهم وتخوفهم حتى يؤدوا الصلاة جماعة، فإذا امتنعوا فارفع أمرهم إلى والي الحسبة في طرفكم، وبذلك تبرأ ذمتك، وأما السلام عليهم فإنك تسلم عليهم ابتداء، وتستمر على ذلك حتى يتبين لك إصرارهم على ترك صلاة الجماعة، فبعد ذلك ينبغي هجرهم وترك السلام عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (5313)
س 6: حديث: «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق (1) » ، ما هو شرحه، وكيف يجمع المسلم بينه وبن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم الحسنة للكفار، من زيارة مرضاهم، وقبول هداياهم، وأعطى عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قميصه ليكفن أباه فيه؟
ج 6: نص الحديث كما في (صحيح مسلم) : «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، إذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه (2) » ، وفي رواية لمسلم:«إذا لقيتم اليهود (3) » ، وفي أخرى:«إذا لقيتم أهل الكتاب (4) » ، وفي أخرى:«إذا لقيتموهم» ولم يسم أحدا من المشركين، ومعنى الحديث: أنه لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام؛ لأن النهي يقتضي التحريم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابتدائهم بالسلام؛ لقوله:«لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام (5) » وأما إذا سلموا فإنه يرد عليهم (وعليكم) بدليل ما رواه مسلم في صحيحه: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (6) » وقد بين النووي رحمه الله: أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه (7) » فقال: قال أصحابنا: لا يترك للذمي صدر الطريق، بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، فإن خلت الطريق من الزحمة فلا حرج، قالوا: وليكن التضييق بحيث لا
(1) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700) ، سنن أبو داود الأدب (5205) .
(2)
صحيح مسلم السلام (2167) ، سنن الترمذي السير (1602) ، سنن أبو داود الأدب (5205) ، مسند أحمد بن حنبل (2/444) .
(3)
صحيح مسلم السلام (2167) ، سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700) ، مسند أحمد بن حنبل (2/444) .
(4)
صحيح مسلم السلام (2167) ، سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700) ، مسند أحمد بن حنبل (2/444) .
(5)
صحيح مسلم السلام (2167) ، سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700) ، مسند أحمد بن حنبل (2/346) .
(6)
صحيح البخاري الاستئذان (6258) ، صحيح مسلم السلام (2163) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3301) ، سنن أبو داود الأدب (5207) ، سنن ابن ماجه الأدب (3697) ، مسند أحمد بن حنبل (3/218) .
(7)
صحيح مسلم السلام (2167) ، سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700) ، مسند أحمد بن حنبل (2/346) .
يقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه. انتهى.
ولا معارضة بين هذا الحديث وبين ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من المعاملة الحسنة للكفار من زيارة مرضاهم وقبول هداياهم وإعطاء عبد الله بن أبي بن سلول قميصه ليكفن فيه، فإن المعاملة الحسنة يقصد بها تأليفهم ودعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيه.
وجملة القول في ذلك: أن ما كان من باب البر والمعروف ومقابلة الإحسان بالإحسان قمنا به نحوهم لتأليف قلوبهم، ولتكن يد المسلمين هي العليا، وما كان من باب إشعار النفس بالعزة والكرامة ورفعة الشأن فلا نعاملهم؛ كبدئهم بالسلام تحية لهم، وتمكينهم من صدر الطريق تكريما لهم؛ لأنهم ليسوا أهلا لذلك لكفرهم، وإذا خيف منهم التلبيس في الحديث أجيبوا بمجمل من القول دون غلظة وفحش، مثل: رد السلام عليهم بكلمة: (وعليكم) وبهذا يجمع بين الأحاديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9602)
س 3: ما الجمع بين الحديثين في قوله صلى الله عليه وسلم: «وتقرأ السلام
على من عرفت ومن لم تعرف (1) » متفق عليه، والحديث:«لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدا في الطريق فاضطروه إلى أضيقه (2) » رواه مسلم، وقوله:«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (3) » متفق عليه، وهل هذا يدخل فيه المشركون أم مختص على أهل الكتاب فقط؟ أيضا ما الحل الآن؟ حيث إنهم مختلطون مع المسلمين كل الاختلاط؛ يسافرون إلى بلاد المسلمين والمسلمون يسافرون إلى بلادهم، وبعض من المسلمين أو بعض ممن يدعون الإسلام يقلدون هؤلاء في لبسهم ومشيتهم وحركاتهم وسكناتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وما صحة الأحاديث التي ذكرتها في هذا السؤال؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج 3: الحديث الأول الذي فيه الحث على السلام عام، والحديث الثاني الذي فيه النهي خاص، فيخرج به اليهود والنصارى وسائر الكفار من الحديث الأول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الإيمان (12) ، صحيح مسلم الإيمان (39) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5000) ، سنن أبو داود الأدب (5194) ، سنن ابن ماجه الأطعمة (3253) ، مسند أحمد بن حنبل (2/169) .
(2)
صحيح مسلم السلام (2167) ، سنن الترمذي السير (1602) ، سنن أبو داود الأدب (5205) ، مسند أحمد بن حنبل (2/266) .
(3)
صحيح البخاري الاستئذان (6258) ، صحيح مسلم السلام (2163) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3301) ، سنن أبو داود الأدب (5207) ، سنن ابن ماجه الأدب (3697) ، مسند أحمد بن حنبل (3/218) .