الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثلاثون من الفتوى رقم (12087)
س30: هل يجوز
بدء الكفار بالسلام
، خصوصا إذا كانوا من ذوي الهيئات، كالأستاذ في الجامعة؟
ج 30: لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام ولو كان من ذوي الهيئات، لعموم ما ثبت من أحاديث النهي عن ذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام (1) » الحديث. رواه مسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم السلام (2167) ، سنن الترمذي السير (1602) ، سنن أبو داود الأدب (5205) ، مسند أحمد بن حنبل (2/444) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2958)
س3: هل يجوز للمسلم أن ي
رد السلام على الكافر والمرتد
إذا سلم عليه وأحسن سلامه؟
ج 3: إذا سلم أحد من أهل الكتاب اليهود أو النصارى على مسلم رد عليه فيقول: (وعليكم) سواء أحسن الكتابي السلام أم لا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (1) » فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الرد، ولم يخص حالة دون حالة، ولا يجوز رد السلام على المرتدين والمشركين؛ لعدم دخولهم في الإذن بالرد، ولا يجوز بدء الكافرين جميعا على اختلاف دياناتهم بالسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الاستئذان (6258) ، صحيح مسلم السلام (2163) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3301) ، سنن أبو داود الأدب (5207) ، سنن ابن ماجه الأدب (3697) ، مسند أحمد بن حنبل (3/218) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4708)
س5: هل يجوز الترحم على الحكام الظلمة وكذلك إلقاء السلام على تارك الصلاة؟
ج 5: يجوز الترحم على الحكام الظلمة الذين لم يخرجوا من ملة الإسلام.
أما تارك الصلاة جحدا كافر بالإجماع، وتاركها كسلا غير جحد لوجوبها كافر على القول الصحيح من أقوال العلماء، فلا يجوز إلقاء السلام عليه ولا رد السلام عليه إذا سلم؛ لأنه يعتبر
مرتدا عن الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6782)
س: ما حكم السلام على الكافر؟ يعني: إذا قال المسلم للكافر: (السلام عليكم) هل يجوز أم لا؟ وما حكم من دخل على مجموعة أناس مسلمون وكفار ماذا يقول في السلام، وما حكم رد السلام على الكافر؟ يعني: إذا قال الكافر: السلام عليكم، ماذا نرد عليه ونقول؟
ج: لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام، وإذا دخل على مجموعة فيهم أخلاط من المسلمين والمشركين فإنه يجوز السلام عليهم ناويا المسلمين منهم، وأما الرد على سلام أهل الكتاب فيكون بقول:(وعليكم) فقط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز