الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إليه، فلا يضعف ولا ينهزم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17798)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من أحد الإخوة الناصحين، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5431) وتاريخ 25 \ 12 \ 1414 هـ وقد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة، وكيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز، ورغبته الفتوى مفصلة في
أحكام طهارة المريض وصلاته
.
وبعد دراسة اللجنة لما ذكر أجابت بما يلي:
أولا: طهارة المريض:
1 -
يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر، فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر.
2 -
ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء، أو الاستجمار
بالحجارة أو ما يقوم مقامها في حق من بال أو أتى الغائط.
ولا بد في الاستجمار من ثلاثة أحجار طاهرة، ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة، والأفضل أن يستجمر بالحجارة وما أشبهها؛ كالمناديل واللبن ونحو ذلك، ثم يتبعها الماء؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة، والماء يطهر المحل، فيكون أبلغ.
والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل، فإن لم تكف زاد رابعا وخامسا حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع على وتر.
ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة، ولا حرج في ذلك.
3 -
إذا لم يستطع المريض الوضوء بالماء لعجزه أو لخوفه زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم.
والتيمم هو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة
واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه.
ويجوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار، ولو كان على غير الأرض، كأن يتطاير الغبار مثلا على جدار أو نحوه فيجوز أن يتيمم عليه، وإن بقى على طهارته من التيمم الأول صلى به كالوضوء، ولو عدة صلوات، ولا يلزمه تجديد تيممه؛ لأنه بدل الماء، والبدل له حكم المبدل.
ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوما.
4 -
إذا كان المرض يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فاحشا، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوها، أو ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه - فهذا لا يجوز له التيمم؛ لأن إباحته هنا لنفي الضرر، ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء، فوجب عليه استعماله.
5 -
إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك.
6 -
من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب - جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من
جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي.
7 -
من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء، فإن شق عليه غسله أو كان يتضرر به مسحه بالماء حال غسل العضو الذي به الجرح حسب الترتيب، فإن شق عليه مسحه أو كان يتضرر به تيمم عنه وأجزأه.
8 -
صاحب الجبيرة: وهو من كان في بعض أعضائه كسر مشدود وعليه خرقة أو نحوها، فإنه يمسح عليها بالماء، وتكفيه، ولو لم يضعها على طهارة.
9 -
يجب على المريض إذا أراد أن يصلي أن يجتهد في طهارة بدنه وثيابه ومكان صلاته من النجاسات، فإن لم يستطع صلى على حاله ولا حرج عليه.
10 -
إذا كان المريض مصابا بسلس البول، ولم يبرأ بمعالجته فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه جعل الثوب الطاهر للصلاة، وإلا عفي عنه، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته بوضع حافظ على رأس الذكر.
ثانيا: صلاة المريض:
1 -
يجب على المريض أن يصلي قائما قدر استطاعته.
2 -
من لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا في كل القيام.
3 -
فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن.
4 -
فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة.
5 -
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع، ثم يجلس ويومئ بالسجود.
6 -
وإن كان بعينه مرض فقال طبيب ثقة: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقيا.
7 -
من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
8 -
ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.
9 -
ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه
ذلك.
10 -
فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد، ويأتي بالأذكار الواردة، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له.
11 -
ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته.
12 -
وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه.
13 -
لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله، وفي صحته ومرضه؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين، فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها، ولو كان مريضا، مادام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته على ما ذكر من تفصيل، وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى
من مرضه فهو أمر لا يجوز، ولا أصل له في الشرع المطهر.
14 -
وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، حسبما تيسر له، إن شاء قدم العصر مع الظهر، وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء.
أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3434)
س 1: يدرس بكلية الطب أمراض النساء والولادة، ويوجد حالات عملية يحتم على الطالب مشاهدتها، وهذا يستلزم النجاح في هذه المادة لكي ينتقل إلى المرحلة التالية، فهذا يسبب مشاكل لنا، فنرجو من سماحتكم فتوى في الموضوع.
ج 1: الأصل وجوب ستر العورة من الرجال والنساء، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة والإحرام، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب ويرونها
وجب عليها ستر وجهها وبدنها سواء كانت في الصلاة أو في إحرام حج أو عمرة، ويجوز كشف العورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز الاطلاع عليها إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، ومن ذلك اطلاع الطالبات والطلاب على النساء في أثناء إجراء عمليات تتعلق بأمراض النساء والولادة، وذلك من أجل حصولهم على درجات النجاح في هذه المادة من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية، وهكذا حتى يتخرج الطالب والطالبة، والمصلحة الشرعية المترتبة على القول بجواز ذلك هي توفير عدد كاف من الأطباء والطبيبات من المسلمين، وإذا منع ذلك في المسلمين نشأ عنه الاحتياج إلى الأطباء والطبيبات من غير المسلمين، وهذا فيه من المفاسد الشيء الكثير، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19701)
س: أنا طالب بكلية الطب، والمنهج الدراسي يتضمن قسمين: نظري وتطبيقي، وفي المرحلة التطبيقية يقوم الطالب
بزيارة المرضى في بعض المستشفيات، ومن ثم القيام بأمرين:
أولا: جمع معلومات عن حالة المريض وشكواه، وأعراض المرض من المريض نفسه شفهيا، وهذا ما يسمى طبيا بـ:(تاريخ المرض) .
ثانيا: فحص المريض من قبل الطالب، علما بأن هذا الفحص تدريبي، وليس الغرض منه علاج المريض، حيث إن للمريض طبيبا متخصصا آخر مسئولا عن علاجه.
ما استشكلناه أمور:
أولا: هل يجوز للطالب أن يدرس حالة من مريضة في قسم النساء بالصورة المذكورة أعلاها، مع وجود حالات مشابهة في قسم الرجال؟
ثانيا: إذا كان المرض يصيب الرجال والنساء لكن لا توجد حاليا حالات مرضية إلا في قسم النساء فهل فحص المرأة في هذه الحالة جائز؟ مع احتمال توفر حالة مشابهة في قسم الرجال أو عدم توفرها مستقبلا؟
ثالثا: هناك حالات مرضية لا يصاب بها إلا النساء فقط، فهل يجوز للطالب في هذه الحالة أن يقوم بفحص المريضة بنفسه أم يكتفي بأخذ تاريخ المرض منها شفهيا فقط، أم لا يجوز له أيا من الأمرين؟
وحيث إن هذا الأمر مما عمت به البلوى في كليات الطب،
ومما يستشكله كثير من الطلاب، فنرجو من سماحتكم توضيح ما أشكل علينا.
ج: يجب أن يتولى تطبيب الرجال رجال، ويتولى تطبيب النساء نساء، ولا يجوز لأحد الجنسين أن يتولى تطبيب الجنس الآخر إلا عند الضرورة، وذلك من أجل الابتعاد عن أسباب الفتنة، وكذلك طلاب الطب الرجال يتدربون في قسم الرجال والنساء يتدربن في قسم النساء. والله الهادي إلى سواء السبيل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (3201)
س 8: هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها ويكشف عنها حتى يرى فرجها؟ مع العلم أن بعض الناس يذهبون ببناتهم إلى الأطباء ليكشف عنهن كذلك، ويعطي لهن شهادة العزوبة، ويفعلون ذلك إذا قرب موعد الزواج.
ج 8: إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلما، وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه،
فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3507)
س 1: بعد التخرج نقضي فترة تدريبية في جميع أقسام الطب العامة (جراحة، باطنية، أطفال، نساء ولادة) والحمد لله قضيتها كلها ما عدا قسم النساء والولادة، فأنا لا يرتاح صدري لهذا العمل، خاصة بعد ما علمت ما به من شبهات، ولكن مدة التدريب شهران فقط، وبعد انتهاء فترة التدريب (الامتياز) أشرف على وحدة صحية في الريف المصري، إما وحدي أو مع طبيب آخر، وأمارس جميع أنواع الطب، ومن يدري لعل بعض النساء تحضر بمرض خطير، أو ولادة متعسرة، فيكون أمرها في هذه الحالة ضرورة والله أعلم، ولعلني أكون وحيدا أو معي نصراني كافر، أو مسلم فاسق، فكيف يتسنى لي علاجها وأنا لم أتدرب هذين الشهرين؟ فأنا في حيرة ولا أعلم أيهما أصح، واقتربت فترة الامتياز من النهاية، وأرجو من سيادتكم الإسراع إن أمكن بالرد لهذا الأمر العاجل، هل أتدرب هذين الشهرين أم لا؟
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك قد تعين في وحدة صحية بالقرى المصرية وحدك، أو يكون معك كافر أو مسلم فاسق - فعليك أن تتدرب على ما بقي من أنواع الطب؛ كأمراض النساء والولادة حتى تستعد للقيام بواجبك على الكمال، ولو كان كشفا على امرأة أو توليدها إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ بأن لم يوجد طبيبات يقمن بذلك، وكنت وحدك أو معك طبيب كافر أو مسلم فاسق، لكن ليس لك أن تخلو بها عند الكشف والعلاج، أو الولادة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
س 2: بالنسبة لبقية فروع الطب بعيدا عن النساء والولادة ما هي الشروط التي يمكن بموجبها للطبيب المسلم الكشف على المرأة المسلمة؟
ج 2: ألا توجد طبيبة مسلمة تكفي للكشف عليها وعلاجها، وأن يكون من يكشف عليها مسلما دينا، وأن لا يخلو بها لما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3989)
س 3: امرأة كبيرة السن، انخلع بعض أسنانها مما شوه
منظرها وأعاق طريقة غذائها، فهل يحل لها أن تركب أسنانا عن طريق الرجال لعدم وجود نساء؟ أفيدونا.
ج 3: يجوز لها أن تركب أسنانا يتولى تركيبها طبيب مسلم أو غير مسلم، إذا لم يتيسر تركيبها عند طبيبة مسلمة أو غير مسلمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4671)
س 1: أنا طالب في كلية الطب، وفي السنة القادمة يكون مقررا علينا إن شاء الله مادة أمراض النساء والتوليد، وعلى هذا أسأل في الآتي:
أ - هل يجوز أن أحضر الدراسة العملية التي ربما ينكشف فيها جسد المرأة؟
ب - وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد أم يقتصر هذا على الطبيبات؟
جـ - وهل يجوز للمرأة المريضة بأي مرض غير أمراض النساء والتوليد أن تذهب لطبيب عيون أو أنف وأذن مثلا؟ علما بوجود طبيبات متخصصات في هذه الفروع.
د - وهل يجوز للمرأة الطبيبة أن تكشف على الرجل المريض؟
ج 1: أ، ب: إذا كان هناك من يكفي من المتخصصات في طب النساء والولادة اقتصر عليهن، ولم يجز لك أن تدرس فيه، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب في الكشف عليها أو إجراء عملية لها، وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه جاز لك أن تدرس فيه، ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة لإجراء كشف أو عملية.
جـ - إذا تيسر للمرأة أن يشخص مرضها ويعالجها طبيبة خبيرة في نوع مرضها - لم يجز لها أن تكشف أو تعالج عند طبيب، وإلا جاز لها ذلك.
د - يجوز لها أن تكشف وتعالج المريض من الرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يتيسر من يقوم بذلك من الرجال، وإلا امتنع وتعين أن يتولى علاجه طبيب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز