الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج 2: تشبه الرجال بالنساء حرام، وكذلك تشبه النساء بالرجال، والواجب على من رأى شيئا من ذلك تغييره حسب الاستطاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) ، مسند أحمد بن حنبل (3/54) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18192)
س 1: ما قول الشيخ في
من يلبس ملابس النساء في الخفاء
؟
ج 1: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء (1) » ، وفي لفظ:«لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء (2) »
(1) سنن الترمذي الأدب (2784) ، سنن أبو داود اللباس (4097) ، سنن ابن ماجه النكاح (1904) ، مسند أحمد بن حنبل (1/254) ، سنن الدارمي الاستئذان (2649) .
(2)
رواه بهذا اللفظ أو بمعناه من حديث أبي عباس رضي الله عنهما: أحمد 1 / 225 - 226، 227، 237، 251، 254، 330، 339، 365، والبخاري 7 / 55، 8 / 28، وأبو داود 4 / 354 - 355 برقم (4097، 4930) ، والترمذي 5 / 105 - 106، 106 برقم (2784، 2785) ، وابن ماجة 1 / 614 برقم (1904) ، والدارمي 2 / 281، وعبد، لرزاق 11 / 242 برقم (20433)، والبغوي في (الجعديات) 1 / 291 برقم (962) ت: رفعت فوزي، والطيالسي 4 / 400 برقم (2801) ت: محمد التركي، وأبو يعلى 4 / 323 برقم (2433) ، وابن حبان 13 / 62 برقم (5750) ، والبيهقي في (السنن) 8 / 224، وفي (الشعب) 13 / 489، 496 برقم (7412، 7420) ، وفي (الآ، اب) ص 316، رقم (834) ت: عبد القدوس نذير
لبس الرجل ملابس النساء داخل في هذا النهي، فيحرم هذا الفعل، ولو كان في الخفاء؛ لعموم النص بالتحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18961)
س 1: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل؟
ج 1: يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء (1) » ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل (2) »
(1) سنن الترمذي الأدب (2784) ، سنن أبو داود اللباس (4097) ، سنن ابن ماجه النكاح (1904) ، مسند أحمد بن حنبل (1/254) ، سنن الدارمي الاستئذان (2649) .
(2)
رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 325، وأبو داود 4 / 355 برقم (4098) ، والنسائي في (الكبرى) 8 / 297 برقم (9209)، ط: مؤسسة الرسالة، وابن حبان 13 / 63 برقم (5751، 5752) ، والحاكم 4 / 194