المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ لبس الملابس التي فيها صليب - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٤

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ لباس الرجل إلى نصف ساقيه

- ‌ صلاة المسبل

- ‌ حكم الإسبال، وهل ينتقض الوضوء منه

- ‌ الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة

- ‌ لبس الملابس التي فيها صليب

- ‌ كشف عورة الرجل

- ‌ لبس البدلة

- ‌ لبس العمامة

- ‌ الغترة

- ‌لبس الحرير

- ‌ لبس الحرير الصناعي

- ‌استعمال الذهب والفضة

- ‌ لبس الذهب للرجال

- ‌ لبس الخاتم أو الحلقة في الصلاة

- ‌ تركيب السن من الذهب

- ‌ تبديل السن أو تغليفها بالذهب أو الفضة

- ‌ شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال

- ‌ لبس الذهب أو الأكل في أواني من فضة

- ‌ لبس الخاتم للمرأة في أي أصبع يكون

- ‌التشبه باللباس

- ‌من يلبس ملابس النساء في الخفاء

- ‌ لبس ملابس الكفار

- ‌ ستر الجدران بالستار

- ‌عمليات التجميل

- ‌ وضع الحناء في أطراف الأصابع

- ‌ الشامبو

- ‌ تقبيل الأخ لأخيه في الله في وجهه

- ‌ رد السلام

- ‌ استفتاح الرسائل بالسلام

- ‌ السلام من الجنب

- ‌ بدء الكفار بالسلام

- ‌رد السلام على الكافر والمرتد

- ‌الأدعية والأذكار

- ‌ قول الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم: «أفأجعل لك صلاتي كلها

- ‌ الصلاة والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ قراءة ما يسمى بالصلاة النارية

- ‌ الدعاء باللغة الإنجليزية

- ‌ الجلوس بعد صلاة الصبح للاشتغال بأذكار الصباح وقراءة القرآن

- ‌ التكبير عند رؤية النار

- ‌ والمشروع لمن سقط أن يقول: (بسم الله)

- ‌ كثرة الدعاء إلى الله والإصرار عليه

- ‌ الزيادة أو النقص في الدعاء بالأدعية المأثورة

- ‌ التسبيح باليد اليسرى

- ‌ التسبيح بالسبحة

- ‌ دعاء الملتزم

- ‌ الدعاء والصدقة ينفعان في الدنيا والآخرة

- ‌ قراءة القرآن من باب الدعاء

- ‌ الدعاء للميت

- ‌ أيهما أفضل: ذكر الله أو الجهاد نافلة

- ‌ رفع اليدين بالدعاء عند ختام الصلاة بعد التسبيح والتحميد والتكبير

- ‌ حرز الجوشن

- ‌ هل يخفف الدعاء من المصائب

- ‌ رفع اليدين عند الدعاء

- ‌ أذكار اليوم والليلة

- ‌ الطريقة الصحيحة للدعاء

- ‌دعاء الاستخارة

- ‌ الاعتداء في الدعاء

- ‌ متى يكون طلب الرقية والدعاء ممدوحين مطلوبين

- ‌ الدعاء على الظالم

- ‌ الذكر الذي يقال لطرد الشياطين من المكان

- ‌ التكبير الجماعي

- ‌ أخذ السبحة بعد الصلاة للتسبيح

- ‌ الدعاء المبتدع

- ‌ استخدام المسبحة في غير التسبيح

- ‌ التسبيح في دبر كل صلاة بالأصابع

- ‌ قول: (تبت لله والرسول) ، و (أستودعك الله ورسوله)

- ‌ فعل السيئة بالعلم أنها سيئة تمنع التوبة

- ‌ الطرق الفعلية والنظرية والتطبيقية للتوبة

- ‌ امرأة لطمت خدها في نهار رمضان وهي صائمة وتذكرت واستغفرت

- ‌ إذا أذنب الإنسان واستغفر، وأذنب واستغفر

- ‌ نقض التوبة

- ‌ الإصرار على المعصية

- ‌ مكفرات الذنوب

- ‌الزهد

- ‌ ما هو الزهد

- ‌ كيف يرى المسلم الدنيا على حقيقتها

- ‌ حب المال وجمعه

- ‌ ادخار المال

- ‌ التسول

- ‌تفسير الأحلام

- ‌ الأحلام التي يخيل فيها للنائم أنه يجامع

- ‌ الصلاة أو القراءة أو الاغتسال أو نحو ذلك في المنام

- ‌ الاحتلام إذا لم يحصل منه إنزال

- ‌الطب

- ‌ الأفضل للإنسان إذا مرض أن يبحث عن الدواء أم لا

- ‌ أحكام طهارة المريض وصلاته

- ‌ كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج

- ‌ عمل المرأة في مجال الطب

- ‌ مرض نقص المناعة

- ‌ العدوى

- ‌«داووا مرضاكم بالصدقة»

الفصل: ‌ لبس الملابس التي فيها صليب

السؤال السابع من الفتوى رقم (18898)

س7: ما حكم‌

‌ لبس الملابس التي فيها صليب

ولم نعلم بوجوده عند شرائها، حيث إنه لا يكون على شكله المعتاد لنعلم به قبل شرائها، وإنما على أشكال غير معروفة وغير واضحة، ما حكم لبسها؟

ج7: إذا علم بوجود الصليب في الملابس بعد شرائها فإنه تحرم الصلاة فيها، وتجب إزالة الصليب بما يزيل صورته بحك أو صبغ أو نحو ذلك، ولما روى البخاري في (صحيحه)، عن عمران بن حطان: أن عائشة رضي الله عنها حدثته: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد 6 / 52، 237، 252، والبخاري 7 / 65، وأبو داود 4 / 383 برقم (4151) وأبو يعلي 8 / 104 برقم (4641) ، والبيهقي 7 / 269.

ص: 19

الفتوى رقم (16448)

س: هناك حلي تلبسه النساء عندنا في الجنوب حول الرقبة، مكون من مجموعة من الريالات الفضية الفرنسية، وعلى كل ريال

ص: 19

صورة لرجل وطيور وكنيسة عليها صلبان وخيول، فما حكم لبس هذا الحلي، هل هو حرام، وما يلزم من يلبسه في الحاضر أو من لبسه في الماضي؟

ج: لا يجوز للمرأة ولا للرجل لبس ما فيه صورة ما فيه روح من الآدميين وغيرهم، سواء كانت هذه الصورة في حلي أو ثياب أو غيرها، ولا ما فيه صليب؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصورة وإزالتها (1) » فالواجب مسح الصورة من الحلي المذكور، ولا بأس بلبسه بعد ذلك في حق المرأة، أما صلاتها فيما مضى فيه فصحيحة، وعليها التوبة إلى الله مما سلف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) انظر: (صحيح مسلم) 2 / 667 برقم (969) ، و (سنن النسائي) 4 / 89 برقم (2031) .

ص: 20

الفتوى رقم (17578)

س: ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى ب: (الموضة) في الأزياء والموديلات، للنساء على وجه الخصوص، وهذه البلية وإن كانت موجودة من قبل إلا أنها قد استفحلت في أيامنا هذه، وحقيقة الأمر أن النساء قد اندفعن بشدة نحو ارتداء هذه الموديلات بما

ص: 20

تحويه من مثالب عديدة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 -

المباهاة والتفاخر الذي يحصل بين النساء بارتداء هذه الموديلات، فإن كل امرأة تجدها تصنع المستحيل حتى تحصل على اللباس الذي يميزها عن الأخريات؛ لتتباهى به أمام النساء في المناسبات، ولا يخفى على سماحتكم حكم هذه المباهاة في اللباس.

2 -

الإسراف والتبذير الذي يحصل من وراء هذه الموضات والموديلات، ومن الملاحظ أن معظم النساء اللواتي يفصلن هذه الموديلات ينفقن الأموال الطائلة والتي لا حدود لها، واسأل عن ذلك يا شيخ، فقد يصل الفستان الواحد إلى ثلاثة آلاف وأربعة آلاف وخمسة آلاف، وسمعنا والله عن أكثر من ذلك، ثم ماذا بعد أن يلبس الفستان ويتباهى به في حفلة أو حفلتين، تجد أن هذا الفستان يحال إلى التقاعد مبكرا، ولا يلبس البتة، حتى يأتي مصيره المحتوم، فنلاحظ يا سماحة الشيخ أن الإسراف والتبذير هنا حاصل من جهتين:

الأولى: المغالاة في صنعه أو شرائه من أجل التباهي ومسايرة الموضة.

الثانية: عدم استهلاكه ولبسه إلا قليلا (مناسبة أو مناسبتين أو ثلاثة)

ولا يخفى على سماحتكم حال من كلفوا بالنفقة على نسائهم كالأزواج وأولياء الأمور كالآباء والإخوان وغيرهم، ممن لا

ص: 21

يستطيع توفير هذه المستلزمات التي عادة تقصم ظهر الراتب والمعاش.

سماحة المفتي العام: بناء على هاتين النقطتين التي ذكرتهما لك آنفا، هل يجوز إعطاء زوجتي كل ما تريده من أموال لتحقيق رغبتها في التفصيل على النحو الذي ذكرت، وهل يلحقني الإثم إذا منعتها من ذلك، مع العلم أن راتبي يزيد على الثمانية آلاف ونصف بقليل، كما نرجو من سماحتكم بيان حكم ارتداء النساء للملابس على النحو الذي ذكرته في مقدمة رسالتي هذه.

ج: نهى الله تعالى عن الإسراف وتبذير الأموال، قال تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (1) وقال تعالى: {وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (2){إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (3) وأمر تعالى بالإنفاق في الوجه المشروع بلا تبذير ولا تقتير، قال تعالى:{وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} (4) وأمر سبحانه بحفظ الأموال من أيدي السفهاء، قال تعالى:{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (5)

(1) سورة الأعراف الآية 31

(2)

سورة الإسراء الآية 26

(3)

سورة الإسراء الآية 27

(4)

سورة الإسراء الآية 29

(5)

سورة النساء الآية 5

ص: 22

والسفهاء: جمع سفيه، وهو: كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال، ومن قصد شراء وتفصيل الملابس الباهظة الثمن ليلبسها قليلا ثم يرميها أو يبيعها بثمن بخس فهو من جملة السفهاء المذكورين في الآية، وقد أمرنا الله تعالى بألا نؤتي السفهاء الأموال، وهي أموالهم، فما ليس لهم أولى، والواجب النفقة الواجبة بلا تبذير ولا تقتير، وإذا طلب السفيه النفقة عليه على نحو ما ذكر في السؤال فلا تجوز طاعته.

وفي ترك لبس ما جاء في السؤال ونحوه تواضعا لله تعالى مع القدرة عليه فضل عظيم، فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها (1) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

(1) أحمد 3 / 438، 439، والترمذي 4 / 650 برقم (2481) ، وأبو يعلى 3 / 60، 68، برقم (1484، 1499) ، والحاكم 1 / 61، 4 / 183 - 184، والطبراني (الكبير) 20 / 181، 188 - 189 برقم (387، 415، 417)، وفي (الأوسط) 10 / 119 برقم (9252) ت: الطحان، وأبو نعيم 8 / 47، 48 والبيهقي في (شعب الإيمان) 11 / 137 برقم (5741)، ط: الدار السلفية بالهند وفي (الآداب) ص / 262، برقم (665) ت: عبد القدوس نذير.

ص: 23

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 24

السؤال الأول من الفتوى رقم (16585)

س1: ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعارات خاصة بالكفار، مثل الفنايل الرياضية التي عليها شعارات إيطاليا أو ألمانيا أو أمريكا، أو التي مكتوب عليها أسماء بعض اللاعبين الكفار؟

ج1: الملابس التي تحمل شعارات الكفار فيها تفصيل كما يلي:

1 -

إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب، ونحوه، ففي هذه الحالة لا يجوز استيراد هذه الملابس ولا بيعها ولا لبسها.

2 -

إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحد من الكفار بوضع صورته أو كتابة اسمه ونحو ذلك فهي أيضا حرام كما سبق.

3 -

إذا كانت هذه الشعارات لا ترمز إلى عبادة ولا تعظيم

ص: 24

شخص، وإنما هي علامات تجارية مباحة، وهي ما يسمى بالماركات فلا بأس بها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 25

الفتوى رقم (16965)

س: إنني فتحت كوافير للسيدات، ويشهد علي الله بأنني لم أنمص الحواجب، ولم أصل الشعر، حتى الصبغات، ولكن الآن أزين العرائس المحجبات والمتبرجات، وبعض الأخوات قالوا: إن تزيين العروسة المتبرجة حرام، وأنا يا أخي في عذاب الضمير والخوف من الله، وذهبت إلى بعض الإخوة في فارسكور، البعض قال: هذا حرام وعليك أن تزيني العروسة المحجبة، والبعض الآخر قال: ليس حرام، لأنك تزيني العروسة لزوجها.

ج: فتح محلات لعمل (الكوافير) للنساء لا يجوز؛ لما يفضي إليه من الإسراف والتبذير، ووقوع ما لا تحمد عاقبته مما يفسد الأخلاق، ويوقع في التشبه بالكفار، وأما إذا كانت المرأة سافرة متبرجة أمام الأجانب فهذا زيادة في الإثم، وارتكاب ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك بالتماس عمل بديل، والله أعلم.

ص: 25

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 26

الفتوى رقم (21052)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة المكلف بكتابه رقم (577 \ 20 \ 13) وتاريخ 8 \ 6 \ 1420هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3172) وتاريخ 11 \ 6 \ 1420 هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

حيث إن العديد من الكليات والمعاهد والمدارس تقوم بإلزام خريجيها عند التخرج بلباس خاص، وحيث قد ذكر العديد من الإخوة أن هذا اللباس هو زي القساوسة والرهبان عند تعميدهم في الكنائس، فعليه آمل من سماحتكم الإفادة عن صحة ذلك في فتوى تخص حكم لبسه، كما هو موضح بالصورة المرفقة.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بألبستهم الخاصة بهم، سواء كان الكفار من اليهود

ص: 26

أوالنصارى أو غيرهم، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهى عن التشبه بهم، ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من تشبه بقوم فهو منهم (1) » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها (2) » خرجه مسلم في (صحيحه)، وثبت في (صحيح مسلم) : أن عمر رضي الله عنه، كتب كتابا إلى عامله بأذربيجان عتبة بن فرقد رضي الله عنه، وفيه:(وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير) .

وبناء على ذلك فلا يجوز لبس ما يسمى ب (الروب) عند التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية، لأنه من ألبسة النصارى، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى وغيرهم.

(1) سنن أبو داود اللباس (4031) .

(2)

أحمد 2 / 162، 164، 193، 207، 211، ومسلم 3 / 1647 برقم (2077) ، والنسائي 8 / 203 برقم (5316) ، وابن أبي شيبة 8 / 180، والحاكم 4 / 190، والطبراني في (الأوسط) 1 / 220 برقم (329) ت: الطحان.

ص: 27