الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما جاء في التنجيم
باب ما جاء في التنجيم
1 -
بيان حكم التنجيم
س: أنا شاب متزوج، وقد أصابني مرض شبيه بالجنون، فأنا دائم القلق والتشنج وكثير الوساوس وأعيش بين أسرة تؤمن بالتنجيم والتطير ولذلك فقد أشاروا علي أن أطلق زوجتي فهي السبب في كل ما أصابني؛ لأن نجمها نحس كما يقولون، ولا يزول مرضه إلا بفراقها، وطمعا في الشفاء فقد نطق بطلاقها بالثلاث، وليس عنده أحد، ولا حتى زوجته، ولم يخبر أحدا بذلك؛ خوفا من خروجها من بيته، وعدم عودتها إليه، وبقيت مدة عنده إلى أن وضعت مولودا، فقد سألت عن هذا فقيل لي: عليها عدة بعد أن تخبرها ثم تسترجعها، ومضى إلى الآن أربع سنين، وقد سألت أيضا آخر فقال: ليس عليك طلاق، وليس عليها عدة، ولكن تب إلى الله.
فأرجو إفادتي عما يترتب على هذا الطلاق والزوجة لا زالت عندي في البيت،
وحالتي الصحية كما هي، لم أستفد شيئا من فعلي ذلك، وما هي نصيحتكم لمن يعتقد الصحة والنفع في مثل تلك الأعمال؟ (1)
ج: إن التنجيم أمر منكر، وهو من شعب السحر، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:«من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد (2)» والتنجيم محرم عند أهل العلم إجماعا، وهو اعتقاد أن النجوم لها أثر في الحوادث، من صحة ومرض، وفقر وغنى أو غير ذلك، بل هذا من أوهام المنجمين، فإن هذه النجوم خلقها الله زينة للسماء، ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر، وليس لها أثر فيما يتعلق بالحوادث، لا في الصحة ولا المرض، ولا في الغنى، ولا في الفقر، ولا في نزول المطر ولا في غير ذلك، وإنما هي أوهام باطلة من أصحابها لا أساس لها من الصحة، ولا يجوز للمسلم أن يأتي المنجمين، ولا أن يسألهم لا المنجمين، ولا الرمالين، ولا جميع الكهنة والعرافين، الذين يدعون بعض علوم الغيب بهذه الأشياء، فيجب هجرهم وتأديبهم، والقضاء عليهم من جهة ولاة الأمور، حتى لا يضروا الناس، ولا يضلوهم،
(1) السؤال الأول من الشريط رقم 51.
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، برقم 2836.
، ولا يجوز سؤالهم، ولا تصديقهم قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين يوما (1)» والعراف هو المنجم والرمال والكاهن ونحوهم، ممن يدعي علم بعض المغيبات، بالطرق التي سلكها، بالطرق الشيطانية: من تنجيم أو ضرب بالحصى، أو أشباه ذلك، من طرقهم الفاسدة، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا:«من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (2)» عليه الصلاة والسلام. فأخبارهم باطلة، ولا يجوز سؤالهم، ولا تصديقهم وعلى من فعل هذا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة إليه، والندم على ما مضى، وعدم العود إلى ذلك، أما هذا الرجل المطلق فإن كان عقله معه، فإنه يقع الطلاق، لكن يكون واحدة؛ لأن الصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة، كتابة أو لفظا لا يقع به إلا واحدة؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، أن الطلاق كان على عهد رسول الله طلاق الثلاث واحدة، وهكذا على عهد الصديق، وعهد عمر في أول خلافته، ثم إن عمر رضي الله عنه أمضى ذلك، أمضى الثلاث، فقال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلأمضينه عليهم. فأمضاه عليهم. أما في عهده صلى الله عليه وسلم،
(1) أخرجه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم 2230.
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين مسند أبي هريرة رضي الله عنه، برقم 9252.
فإن الثلاث بلفظ واحد تعتبر واحدة، لكن إن كان عقله غير مستقيم بسبب ما أصابه، وعرف الثقات العارفون به أن مثله يعتبر معتوها، فإنه لا يقع منه طلاق، أما إن كان عقله مضبوطا، والمرض لم يؤثر على عقله، فإنه يقع على زوجته طلقة بهذا الطلاق، ويكون بقاؤها عنده من غير رجعة غلطا منه، ويعتبر جماعه لها مراجعة لها، إذا كان أراد بمجامعتها مراجعتها وردها إليه، فإن الجماع على الصحيح يكون مراجعة لها مع النية، أما من غير نية فهذا فيه خلاف قوي بين أهل العلم، ولعل الصواب أنه يتم بذلك الرجعة لجهله بذلك، فيكون راجعها بالجماع حال حملها، وتكون زوجة له، ويكون مضى عليها طلقة، تعتبر هذه طلقة واحدة، أما إن كان لم يراجعها، ولا اتصل بها حتى الآن فإنها بوضعها الحمل قد خرجت من عدته، ومضى عليها طلقة وله أن يعود إليها بنكاح جديد ومهر جديد، كخاطب من الخطاب، كأنه أجنبي يخطبها لنفسه، فإذا وافقت فإنه يتزوجها بزواج جديد؛ لكونها خرجت من العدة بوضع الحمل، هذا إذا كان ما جامعها بعد الطلاق، أما إن كان جامعها بعد الطلاق فإنه يعتبر رجعة لها، وتبقى عنده على طلقتين، ومضى عليها طلقة، إذا كان ما طلقها قبل ذلك، سوى هذه الطلقة. نسأل الله للجميع الهداية.