الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 -
حكم قول: والنبي أعطني كذا ونحوه
س: تقول السائلة: هناك عادة لدينا، وهي إذا ترجى أحد من أحد شيئا فإنه يقول له مثلا: والنبي أعطني هذا الشيء، أو والنبي ارفع هذا الشيء، أي يستعطفه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل مثل هذا القول جائز؟ أم لا؟ (1).
ج: لا يجوز، هذا من الحلف بغير الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«من حلف بغير الله فقد أشرك (2)» وقال صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (3)»
فليس لأحد أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالأمانة، ولا بالملائكة، ولا بأبيه، ولا بحياة أبيه، ولا بشرف أبيه، ولا بالملوك. الحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى، فعليه التوبة إلى الله من ذلك والحذر من العود إلى مثل هذه الأيمان.
فلا يقول: والنبي أن تعطيني كذا، ولا والنبي أن تفعل كذا، ولا والأمانة، ولا بالأمانة. كل هذه الأمور لا تجوز، الحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم:«من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (4)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «من حلف بالأمانة فليس منا (5)»
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (243).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 6036.
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، برقم 6108.
(4)
أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 331.
(5)
أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم 3253.
فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله كائنا من كان.
س: هل يجوز الحلف أو القسم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ (1)
ج: لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بغيره من الخلق. هذا من خصائص الله، هو الذي يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى، كما أقسم بالطور والسماء ذات البروج، والليل إذا يغشى، وغير ذلك.
أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى؛ لأن هذا تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل، وهو الذي يعلم سر العبد وصدقه وكذبه، وهو الذي يجازي على الصدق والكذب سبحانه وتعالى. ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (2)» متفق على صحته.
وفي لفظ يقول صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (3)» ، وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (4)» وإسناده صحيح.
هذا عام، يعم الأنبياء وغير الأنبياء. وفي السنن، سنن أبي داود والترمذي، بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (274).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 3310.
(3)
البخاري الأدب (5757)، مسلم الأيمان (1646)، الترمذي النذور والأيمان (1534)، النسائي الأيمان والنذور (3766)، أبو داود الأيمان والنذور (3249)، ابن ماجه الكفارات (2101)، أحمد (2/ 76)، مالك النذور والأيمان (1037)، الدارمي النذور والأيمان (2341).
(4)
أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 331.
تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (1)» شك من الراوي أقال: كفر أو قال: أشرك، وهذا يدل على تحريم الحلف بغير الله تحريما شديدا، وأنه من المحرمات الكفرية، وهو عند أهل العلم كفر أصغر، وشرك أصغر إلا أن يقوم بقلبه تعظيم المخلوق مثل تعظيم الله، أو يعتقد فيه أنه يصلح أن يعبد من دون الله، يكون شركا أكبر، نسأل الله العافية.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 6036.