الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصغر - فهذا هو الأصل، أنه شرك أصغر، كما قال الشيخ عبد العزيز السلمان. ومن قال: إنه شرك أكبر، كما حكاه السائل عن بعض العلماء - فمراده، والله أعلم، ما ذكرنا، يعني أنه حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله، أو معتقدا فيه أنه يصلح للعبادة، أو ينفع ويضر، أو ما أشبه ذلك من العقائد الباطلة، والله أعلم.
29 -
حكم الحلف بالنجاح
س: نلاحظ - فضيلة الشيخ - أن بعض الناس وبالذات طلاب المدارس يحلف بالنجاح، فيقول: بنجاحي، ويقول: بتوفيقي. فهل هي شرك بالله؟ أرشدونا، جزاكم الله خيرا! (1)
ج: الحلف بغير الله من المنكرات ومن المحرمات الشركية، وقد أوضح النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان الناس أولا يحلفون بآبائهم، فكانت العرب تحلف بآبائها وأمهاتها، فأنكر النبي بعد ذلك. وأدرك بعض الصحابة وهم يحلفون بآبائهم، فنهاهم، وقال:«إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم (2)» وقال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (14).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، برقم 6108.
ليصمت (1)»، وقال:«لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (2)»
وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (3)» ، وقال:«من حلف بالأمانة فليس منا (4)» ، ولما قال سعد:«يا رسول الله، إن حلفت وقلت في يميني: واللات والعزى، فقال له: قل: لا إله إلا الله ثلاث مرات، وفي رواية أخرى: تعوذ بالله من الشيطان (5)» .
المقصود أن الحلف بغير الله منكر من المحرمات الشركية، فلا يجوز أن يحلف بنجاحه ولا بأبيه ولا بأمه ولا بحياة فلان، ولا برأس فلان، ولا بالنبي ولا بالكعبة، ولا بشرف فلان. كل هذه المنكرات محرمات شركية، ليس لأحد أن يتعاطاها أبدا. ومن فعل شيئا من هذا فعليه البدار بالتوبة من المحرمات الشركية؛ لأن هذا من
(1) أخرجه النسائي في كتاب الأيمان، باب الحلف بالأمهات، برقم 3769، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم 3248.
(2)
أخرجه النسائي في كتاب الأيمان، باب الحلف بالأمهات، برقم 3769، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم 3248.
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 6036.
(4)
أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار، حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم 22741، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم 3253 واللفظ له ..
(5)
أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف باللات والعزى، برقم 3777.