الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرك الأصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا كان في قلبه تعظيم محلوفه، وأنه يعظمه كما يعظم الله، أو أنه يعتقد فيه شيئا من العبادة والسر. كل هذا يكون شركا أكبر، نسأل الله العافية!
أما إذا جرى على اللسان من غير قصد، ولكنه عادة - هذا من الشرك الأصغر، فينبغي الحذر من هذا، وألا يحلف بأبيه ولا بأمه ولا بنجاحه ولا بتوفيقه ولا بغير ذلك. أما إذا قال: بتوفيقي، يعني بتوفيق الله لي، قصده بتوفيق الله - هذا شيء آخر، سأنجح بتوفيق الله أو كذا. أما بتوفيقي، يقصد بالتوفيق الحلف بذلك، هذا لا يجوز، ومن المحرمات الشركية. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يحذر غلطات اللسان.
30 -
حكم الحلف بالأمانة والذمة
س: ما حكم الحلف بالأمانة والذمة، كقول الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء، أو في ذمتك؟ جزاكم الله خيرا (1).
ج: الحلف بالأمانة أو بالذمة لا يجوز، ولا بغيرهما من المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (2)» ، وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بشيء دون الله
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (208).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 3310.
فقد أشرك (1)» رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه.
وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (2)» وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (3)» قال أيضا عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا (4)» .
فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة الحلف بغير الله، فلا يقول: بالأمانة ما فعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتك ما فعلت كذا. أو وحياتك ما فعلت كذا، أو وشرفك، أو بالنبي، أو بالكعبة. كل هذا لا يجوز، كله من الشرك.
لكن إذا قال: في ذمتي هذا - ما يسمى يمينا، أو قال: أن أعطيك هذا الشيء، وأنا مؤتمن عليه. ما يحلف بالأمانة، يقول: لك في هذا ذمتي، لك في هذا أمانتي، لا أخونك، هذا ما يسمى يمينا. أما إذا قال: بأمانتي، أو برأس فلان، أو بذمتي، أو والأمانة - فهذا كله لا يجوز؛ لأن الحلف يكون بالباء أو بالواو أو بالتاء: تالله، والله، بالله.
فهكذا إذا قال: بالأمانة، والأمانة، والكعبة، بالكعبة، وحياة فلان، وشرف فلان، وحياة أبيك، ونحو هذا - كل هذا يسمى حلفا بغير الله، لا يجوز.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 331.
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 3310.
(3)
أخرجه النسائي في كتاب الأيمان، باب الحلف بالأمهات، برقم 3769، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم 3248.
(4)
أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم 3253.