الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 -
حكم الحلف بالشرف أو بالذمة
س: الأخ: ب. س. يسأل ويقول: لدينا عادة مستجدة، وهي الحلف بالذمة أو بالشباب بدل الحلف بالله، فهل هذا جائز؟ (1)
ج: الحلف بغير الله لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (2)» وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (3)» ، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام:«من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (4)» خرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، وخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (5)» وهذا يحتمل أنه شك من الراوي، هل قال النبي:"كفر" أو قال: "أشرك"، أو المعنى أنه حصل له هذا وهذا، وتكون "أو" بمعنى الواو، يعني كفر وأشرك.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (114).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم 1646.
(3)
البخاري الأدب (5757)، مسلم الأيمان (1646)، الترمذي النذور والأيمان (1534)، النسائي الأيمان والنذور (3766)، أبو داود الأيمان والنذور (3249)، ابن ماجه الكفارات (2101)، أحمد (2/ 76)، مالك النذور والأيمان (1037)، الدارمي النذور والأيمان (2341).
(4)
أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 331.
(5)
أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 6036.
وبهذا يعلم أن الحلف بغير الله أمر لا يجوز مطلقا، لا بالأنبياء ولا بالملائكة، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا بذمة فلان ولا برأس فلان، ولا بشرف فلان، ولا حياة فلان ولا غير ذلك. فإذا قال: بذمتي، أو برأسي، أو بشرفي، أو بحياتي، أو حياة فلان، أو ما أشبه ذلك - كل هذا لا يجوز. أو قال: بالأمانة، أو بالنبي، أو بالكعبة - كل ذلك لا يجوز.
وفي الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من حلف بالأمانة فليس منا (1)» وبهذا يعلم أن الواجب على المسلم الحذر من هذه الأيمان الباطلة، وأن يعود نفسه بالحلف بالله وحده سبحانه وتعالى، وأن يحذر من الحلف بغيره عز وجل، كائنا من كان.
وهكذا لا يقول: ما شاء الله وشاء فلان، ولا يقول: لولا الله وفلان، ولا يقول: هذا من الله ومن فلان. بل يأتي بـ: ثم. يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، إذا كان له تسبب على الشخص. مثلا: دفع عنك شرا وحماك من شر، تقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، جرى كذا وكذا، لولا الله ثم فلان؛ لأنه فعل معه معروفا. هذا من الله ثم من فلان، لا بأس.
أما أن تقول: لولا الله وفلان، أو هذا من الله وفلان، أو ما شاء الله وشاء فلان - هذا لا يجوز، بل هو من المحرمات الشركية، فالواجب الحذر من هذه
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم 3253.