الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
118 –
حكم الاكتفاء بأذان واحد للفجر
س: هل يجوز أن يكون الفجر بأذان واحد وهو الأخير (1)؟
ج: لا بأس بذلك وإن أذن الأول فلا حرج، وإن اكتفى بأذان الفجر فلا حرج وإن جعلوا أذانين الأول لتنبيه الناس، حتى يعلموا أن الصبح قريب كما قال صلى الله عليه وسلم في أذان بلال:«ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم (2)» هذا أفضل حتى ينتبه الناس ويستعدوا للفجر وإن اكتفوا بأذان واحد فلا حرج.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم 377.
(2)
سبق تخريجه.
119 -
بيان مشروعية أذانين للفجر
س: السائل من اليمن يقول: البعض في المساجد يقوم القائمون عليها في أذان الصبح بأذانين، ما الدليل على ذلك بصحة هذا العمل؟ مأجورين (1)
ج: يشرع للفجر أذانان: أذان قبل الصبح، وأذان بعد الصبح؛ لما ثبت
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم 419.