الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تمطيطه كأنه يغني، هذا مكروه لا ينبغي.
139 -
حكم استقبال القبلة عند الأذان
س: هل يجب على المؤذن أن يكون مستقبلا للقبلة حين الأذان (1)؟
ج: هو السنة، ولكن ليس هو واجبا، ولكن هو السنة.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم 374.
140 –
حكم الأذان بغير وضوء
س: هل يصح الأذان بغير وضوء (1)؟
ج: نعم الصحيح أنه لا بأس الأذان والإقامة جميعا ثم يتوضأ لكن الأفضل أن يؤذن على وضوء ويقيم على وضوء لكن لو أذن على غير وضوء ثم أقام على غير وضوء صح وإقامته صحيحة، والنقص عليه هو عندما يقوم ليتوضأ حيث يفوته كثير من فضل الصلاة والجماعة، ونصيحتي للمؤذنين - وهو السنة - أن يؤذنوا على وضوء وأن يقيموا على وضوء هذا هو السنة، جاء في حديث ضعيف:«لا يؤذن إلا متوضئ (2)»
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم 352.
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الأذان، باب كراهية الأذان بغير وضوء، برقم (200).
لكنه ضعيف.
س: ما حكم من يؤذن للصلاة بدون وضوء (1)؟
ج: الأذان ليس من شرطه الوضوء إذا أذن وهو على غير وضوء أجزأ حتى ولو كان على جنابة، الأذان ليس بقرآن، وإنما هو ذكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه والمسلم يذكر الله دائما حتى ولو كان على جنابة وحتى الحائض تذكر الله والنفساء تذكر الله والأذان من ذكر الله، فإذا أذن وهو على جنابة أو أذن وهو على غير وضوء فأذانه صحيح لكن الأفضل أن يكون على طهارة، أما حديث:«لا يؤذن إلا وهو متوضئ (2)» فهو حديث ضعيف، فالسنة والأفضل أن يكون حين الأذان على طهارة كاملة للحدثين هذا هو الأفضل ولكن لو أذن وهو على جنابة أو أذن وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر فأذانه صحيح ولا حرج في ذلك.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم 41.
(2)
سبق تخريجه.