الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا الأجر الذي يساق اليوم للمؤذنين فالذي يظهر أنه غير داخل في الحديث السابق ذكره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤاجر فيقول: لا أؤذن إلا بأجر.
يأخذ أجرا على ذلك - يعني مشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين بعض الناس الآخرين - فهذا هو الأقرب في ظاهر النص، أما المال الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى لمدرس ويعطى الإمام ويعطى المجاهدون هو غير داخل في هذا إن شاء الله، لكن لا شك أن الذي يريد ألا يأخذ شيئا بالكلية وأن يتفرغ لهذا الشيء من جهة نفسه لأن الله قد أعطاه مالا ووسع عليه فهذا أكمل في الإخلاص.
144 –
حكم الأذان لغير الصلاة
س: هل يسن الأذان في غير الصلاة كالأذان في أذن المولود وعند الحريق وعند تزاحم الجيش وعند المصروع وعند الغضبان وغير ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا (1)
ج: أصل الأذان للصلاة إعلام بالصلوات الخمس، هذا هو الأصل، والجمعة منها، ويشرع الأذان في أذن الصبي عند تسميته يوم السابع أو قبل
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم 103.