الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى الله عليه وسلم كان يؤذن، أمر بلالا يؤذن وغيره من المؤذنين، ويقيم وقد استقرت الشريعة على أنه لا بد من أذان وإقامة في الصلوات الخمس خاصة أما العيد فليس له أذان ولا إقامة وهكذا صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة، لكن هذا في الصلوات الخمس، إذا دخل الوقت وجب الأذان في البلد وعلى المسافرين كذلك وعند الدخول في الصلاة يقيم الإقامة المعروفة وهذا كله فرض كفاية إذا أقامه واحد منهم من أهل البلد أو من الجماعة في السفر سقط عن الباقين لكن لو تركوه ولم يفعلوا أثموا كلهم والصلاة صحيحة.
131 -
حكم إطلاق كلمة الأذان على الإقامة
س: الإقامة هل تعتبر أذانا (1)؟
ج: نعم تسمى أذانا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة (2)» والأفضل أن يجيبوا المقيم كالمؤذن يكبرون معه، يتشهدون معه، وإذا قال: حي على الصلاة، يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم 35.
(2)
سبق تخريجه.
قال: قد قامت الصلاة، يقولون: قد قامت الصلاة، مثل المقيم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم يأتي بعد هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة.
كالأذان سواء هذا هو الأفضل أما قول: أقامها الله وأدامها أو: اللهم أقمها وأدمها.
فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حديث ضعيف لا يصح، والسنة أن يفعلوا بالإقامة مثل ما يفعلون بالأذان سواء بسواء إلا أن في الإقامة يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
مثل صلاة الفجر يقول: الصلاة خير من النوم.
يقول المتابع: الصلاة خير من النوم.
مثل المؤذن؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول (1)» وبعضهم في أذان الفجر عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم.
يقولون: حقا الصلاة خير من النوم.
وبعضهم يقول: صدق الله ورسوله.
وبعضهم يقول: صدقت وبررت.
والصواب أن يقولوا مثلما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم.
لا يزيد شيئا، هذا هو الأفضل عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (2)»
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه، برقم (384).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه، برقم (384).