المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الصلاة على النبي - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٦

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم صلاة وصوم الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم

- ‌ حكم أمر الأولاد الذين دون العاشرة بالصلاة

- ‌ حكم ترك الفرائض لمختل الشعور

- ‌ حكم ترك الفرائض لضعيف العقل

- ‌ حكم ترك الصلاة والصوم لكبير السن ضعيف البدن

- ‌ بيان وجوب تعليم كبير السن لتأدية الصلاة

- ‌ حكم صلاة كبير السن مختل العقل

- ‌ حكم صلاة كبير السن الذي لا يدرك أوقات الفرائض

- ‌ حكم صلاة المرأة ضعيفة العقل

- ‌ حكم صلاة شارب الخمر

- ‌ حكم تارك الصلاة

- ‌ بيان أقوال العلماء في تارك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم تارك الصلاة

- ‌ مسألة في تارك الصلاة

- ‌ تعريف الكبيرة من المعاصي

- ‌ حكم تارك الصلاة تهاونا أو جاحدا لوجوبها

- ‌ بيان حكم حديث: " تارك الصلاة لا يقبل منه عمل

- ‌ بيان الفرق بين من يترك الصلاة عمدا أو تهاونا

- ‌ حكم ترك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها

- ‌ حكم تارك الصلاة متعمدا مع إقراره بالشهادتين

- ‌ مسألة في حكم تارك الصلاة تكاسلا

- ‌ بيان الراجح في اختلاف العلماء في تكفير تارك الصلاة

- ‌ حكم من مات وهو يجهل أن ترك الصلاة كفر

- ‌ حكم من قتل في الحرب وهو لا يصلي

- ‌ حكم قضاء الصلوات عن الميت الذي كان لا يصلي قبل وفاته

- ‌ حكم قبول سائر العبادات من تارك الصلاة

- ‌ حكم القول بتخليد تارك الصلاة في النار

- ‌ حكم ذبح الأضحية عن الميت التارك للصلاة قبل وفاته

- ‌ عقوبة تارك الصلاة

- ‌ بيان الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة

- ‌ بيان عدم صحة حديث"من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة

- ‌ حكم إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة

- ‌ حكم صيام من لا يصلي

- ‌ حكم صيام من لا يصلي إلا في شهر رمضان

- ‌ نصيحة لمن لا يصلي إلا في شهر رمضان

- ‌ مسألة في حكم من لا يصلي إلا في شهر رمضان

- ‌ حكم من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا

- ‌ حكم من يصلي وينقطع مرارا عنها

- ‌ حكم قضاء من يترك الصلاة أحيانا

- ‌ حكم من يترك بعض الصلوات تكاسلا

- ‌ حكم التساهل بصلاة الفجر والعصر

- ‌ حكم ترك صلاة الفجر

- ‌ حكم التساهل بأداء الصلاة حتى يخرج وقتها

- ‌ حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها وقضائها عند قيامه للعمل

- ‌ حكم قضاء صلاة الفجر بعد شروق الشمس تهاونا

- ‌ حكم قضاء صلاة الفجر بعد العاشرة صباحا

- ‌ حكم تأخير قضاء صلاة الفجر مع الظهر لغير عذر

- ‌ الأسباب المعينة على صلاة الفجر

- ‌ حكم قضاء الصلوات لمن تركها تعمدا

- ‌ مسألة في حكم قضاء الصلوات لمن تركها تعمدا ثم تاب

- ‌ بيان الحكمة من عدم قضاء الصلوات لمن تركها تعمدا ثم تاب

- ‌ مسألة في قضاء الصلاة والصيام لمن تركهما تعمدا ثم تاب

- ‌ مسألة في قضاء الصلوات التي تركت تعمدا

- ‌ حكم من بلغت سن الحيض ولم تصل ولم تصم إلا بعد سنوات

- ‌ حكم قضاء الصلوات لمن تركها جاهلا أو متهاونا

- ‌ حكم من ترك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم من ترك الصلاة جهلا

- ‌ حكم صلاة الجاهل بصفة الصلاة

- ‌ نصيحة لمن يصلي ثم يترك الصلاة لغير عذر

- ‌ حكم قضاء من ترك الصلاة لغير عذر ثم تاب والتزم بها

- ‌ حكم تارك الصلاة والصوم بعد البلوغ جهلا

- ‌ حكم قضاء الصلوات التي تركت جهلا وتكاسلا ولا يعرف عددها

- ‌ بيان كيفية قضاء الصلوات الفائتة

- ‌ بيان شروط التوبة النصوح

- ‌ حكم من فاتته أيام لم يصل فيها

- ‌ حكم من ترك الصلاة بسبب المرض

- ‌ بيان كيفية دعوة من لا يصلي

- ‌ بيان ما يلزم تارك الصلاة بغير عذر إذا تاب

- ‌ التوبة النصوح تجب ما قبلها من الذنوب والمعاصي

- ‌ حكم تأخير الصلاة بسبب العمل

- ‌ حكم من ترك الصلاة إذا كان متعبا أو مشغولا

- ‌ بيان كيفية زيادة العمل الصالح

- ‌ شرح حديث "أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته

- ‌ الواجب على الأبناء دعوة ونصح آبائهم إذا كانوا لا يصلون

- ‌ حكم من يترك الصلاة بحجة أنه يفعل المعاصي

- ‌ حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي لا يصلي

- ‌ حكم بقاء الزوجة مع زوجها المتهاون في أداء الصلاة

- ‌ مسألة في حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي يصر على ترك الصلاة

- ‌ حكم ترك الصلاة بسبب سلس البول

- ‌ حكم ترك الصلاة بحجة عدم القراءة والكتابة

- ‌ حكم أكل طعام تارك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم الإقامة مع زوج تارك الصلاة

- ‌ حكم كشف حجاب المرأة أمام المرأة التي لا تصلي

- ‌ حكم التعامل مع الزوجة والبنات اللاتي لا يصلين

- ‌ حكم الاستمرار مع زوجة لا تصلي ولا تلتزم بالزي الإسلامي

- ‌ حكم عقد النكاح على امرأة تبين أنها لا تصلي

- ‌ حكم قضاء الصلاة والصيام لمن لم يصل منذ بلوغه حتى بلغ خمسين عاما

- ‌ مسألة في إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة

- ‌ حكم هجر تارك الصلاة

- ‌ بيان كيفية التعامل مع الأبناء إذا امتنعوا عن الصلاة

- ‌ حكم إجابة دعوة وليمة من لا يصلي

- ‌ حكم ضرب الابن إذا امتنع عن الصلاة وبلغ خمس عشرة سنة

- ‌ حكم من ترك الصلاة ويخشى أنه لو تاب لربما رجع للفسق

- ‌ بيان الهجر المشروع لتارك الصلاة

- ‌ بيان كيفية تعليم كبير السن أحكام الطهارة والصلاة

- ‌ وجوب تعليم المسلم أهله لأحكام العبادات

- ‌ مسألة في هجر ذوي الأرحام إذا امتنعوا عن أداء الصلاة

- ‌ حكم قطع النفقة عن تارك الصلاة

- ‌ حكم العيش والسكن مع أناس لا يصلون

- ‌ حكم الموالاة وإظهار المودة لتارك الصلاة

- ‌ حكم تزويج من لا يصلي

- ‌ حكم السلام على تارك الصلاة

- ‌ حكم الجلوس والأكل مع تارك الصلاة

- ‌ حكم تقبيل رأس تارك الصلاة

- ‌ حكم التعامل مع تارك الصلاة

- ‌ حكم إقامة الوليمة لتارك الصلاة

- ‌ حكم العمل عند تارك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم العيش مع تارك الصلاة

- ‌ حكم زيارة القريب تارك الصلاة

- ‌ حكم استضافة وإسكان القريب تارك الصلاة

- ‌ بيان كيفية تعامل الموظف مع زميله الموظف تارك الصلاة

- ‌ بيان ضوابط الولاء والبراء في معاملة تارك الصلاة

- ‌ حكم التعامل مع تارك الصلاة رغبة في دعوته ونصحه

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌ حكم الأذان للصلاة

- ‌ بيان كيفية الأذان

- ‌ حكم الزيادة على الأذان المشروع بقول حي على خير العمل

- ‌ حكم الاكتفاء بأذان واحد للفجر

- ‌ بيان مشروعية أذانين للفجر

- ‌ بيان قول "الصلاة خير من النوم" في الأذان الثاني من الفجر

- ‌ حكم قول "الصلاة خير من النوم" عند الأذان الأول من الفجر

- ‌ حكم قطع المؤذن أذانه لعذر

- ‌ حكم تعطيل المسجد من الأذان

- ‌ حكم الاكتفاء بالأذان في المسجد الكبير دون غيره من المساجد

- ‌ حكم الاكتفاء بأذان واحد في المدينة وينقل عبر المذياع

- ‌ حكم الاكتفاء بسماع الأذان من شريط المسجل

- ‌ حكم تأخير الأذان لمدة خمس دقائق

- ‌ بيان المدة بين الأذان الأول والثاني من الفجر

- ‌ حكم إعادة الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة

- ‌ حكم الإقامة عند كل صلاة

- ‌ حكم إطلاق كلمة الأذان على الإقامة

- ‌ حكم الصلاة بدون إقامة

- ‌ حكم الأذان والإقامة للمنفرد

- ‌ حكم صلاة من نسي الأذان والإقامة

- ‌ حكم من نسي قول "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر

- ‌ الأفضل أن يقيم من أذن

- ‌ بيان جواز أن يأتي بلفظ الإقامة كالأذان

- ‌ حكم التكلف واللحن في الأذان

- ‌ حكم استقبال القبلة عند الأذان

- ‌ حكم الأذان بغير وضوء

- ‌ حكم الأذان بالنعال

- ‌ حكم الإنابة في الأذان بدون أجرة

- ‌ حكم أخذ الأجرة على الأذان

- ‌ حكم الأذان لغير الصلاة

- ‌ حكم الأذان والإقامة للمرأة

- ‌ حكم ترديد الأذان خلف عدد من المؤذنين

- ‌ بيان ما يقال عند قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم

- ‌ حكم قول: "أقامها الله وأدامها" عند إقامة الصلاة

- ‌ حكم البيع عند الأذان

- ‌ حكم الاستماع إلى القرآن والمؤذن يؤذن

- ‌ حكم الكلام أثناء الأذان

- ‌ حكم تحية المسجد أثناء الأذان

- ‌ حكم متابعة الأذان وهو في الصلاة

- ‌ حكم متابعة المؤذن أثناء قضاء الحاجة

- ‌ بيان الدعاء الوارد بعد الأذان

- ‌ مسألة في الأدعية التي تقال بعد الأذان

- ‌ بيان معنى: "آت محمدا الوسيلة

- ‌ حكم ترديد الأذان مع المؤذن

- ‌ حكم الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌ حكم الدعاء المأثور بعد الأذان للمؤذن

- ‌ بيان فضل قراءة القرآن قبل الأذان وبعده

- ‌ حكم قراءة بعض الآيات القرآنية قبل البدء بالأذان

- ‌ حكم الصلاة على النبي

- ‌ حكم الزيادة على الأذان بقول: "أشهد أن عليا ولي الله

- ‌ حكم التواشيح قبل أذان الفجر

- ‌ حكم الزيادة على الأذان ببعض الآيات أو الأدعية

- ‌ حكم قول الصلاة والسلام عليك يا سيدي

- ‌ حكم قول: "على حق يا داعي الله ورسوله" بعد الأذان

- ‌ حكم قول: "حقا لا إله إلا الله" بعد الأذان

- ‌ حكم رفع السبابة عند قول المؤذن لا إله إلا الله

- ‌ حكم رفع اليدين والدعاء بعد الإقامة للصلاة

- ‌ حكم مسح العينين وتقبيلهما عند سماع الأذان

الفصل: ‌ حكم الصلاة على النبي

ج: لا حاجة إلى هذا إنما المشروع الأذان في آخر الليل فقط، أما أنه يقرأ هذا قد يشق على الناس وقد يوقظ النوام، فلا ينبغي هذا ولكن يؤذن الأذان الشرعي قبل الصبح بقليل للتنبيه إذا دعت الحاجة إلى ذلك وإن ترك الأذان الأول فلا بأس، ما هو بلازم، وإنما المهم الأذان الأخير على طلوع الفجر، هذا هو المهم، هذا هو الفرض فرض كفاية، وأما أنه ينبه الناس بالقراءة في المكبرات بدلا من الأذان أو قبل الأذان هذا غير مشروع إنما يقرأ بينه وبين نفسه في المسجد أو في بيته من دون أن يقرأ في المكبر لأن هذا قد يشق على الناس، ولم يفعله سلف الأمة.

ص: 391

163 -

‌ حكم الصلاة على النبي

عليه الصلاة والسلام بعد الأذان عبر مكبر الصوت

س: يسأل المستمع ويقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في مكبرات الصوت (1)؟

ج: السنة بعد الأذان قفل المكبر إذا قال: لا إله إلا الله.

انتهى الأذان، يقفل المكبر وأن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت

(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم 290.

ص: 391

العادي بعد ذلك من غير أن يكون في المكبر؛ لأن السنة أن المؤذن يجاب، يقول صلى الله عليه وسلم:«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (1)» يعني يقول مثله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.

إلى آخره، إلا: عند حي على الصلاة.

يقول: لا حول ولا قوة إلا الله.

وعند: حي على الفلاح.

يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

ثم يقول بعد هذا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤذنا بعد قفل المكبر لا يصلي مع الأذان يصلي بعد انتهاء الأذان بقوله: لا إله إلا الله.

ويقفل المكبر ثم يصلي على النبي يصلي عليه بالصوت العادي الذي يسمعه من حوله ثم يكمل ويصلي على النبي ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

هكذا جاء في الحديث الصحيح أن السنة للمسلم أن يقول هذا بعد الأذان.

رواه البخاري في صحيحه لكن بغير زيادة: إنك لا تخلف الميعاد.

وهذه الزيادة رواها البيهقي بسند جيد، والمؤمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن والمستمع بعد الأذان بعد فراغ الأذان لكن

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه، برقم (384).

ص: 392

المؤذن لا يقولها مع الأذان بل يقفل المكبر ثم يقولها بالصوت العادي.

ص: 393

س: تقول السائلة: إن كثيرا من المؤذنين بعد قولهم: لا إله إلا الله في نهاية الأذان يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا بدعة (1)؟

ج: إذا فرغ المؤذن من الأذان ينتهي إذا قال: لا إله إلا الله.

يقفل الميكرفون لا يزيد شيئا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عادي يسمعه من حوله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة (2)» فالصلاة على النبي ليست من ألفاظ الأذان، الأذان ينتهي عند: لا إله إلا الله.

والمجيب يقول: لا إله إلا الله.

ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن من دون رفع صوت زائد على العادة، بالصوت العادي، والمؤذن كذلك إذا فرغ يأتي بصوت عادي ليس بصوت الأذان، بل بعدما يسكت يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم 273.

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه، برقم (384).

ص: 393

بصوت عادي، وإن كان في غير الميكرفون لا يرفع صوته بعد: لا إله إلا الله.

لئلا يظن هذا من الأذان، الأذان انتهى عند: لا إله إلا الله.

فالمجيب يقول: لا إله إلا الله.

والأفضل فقط، لا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وإنما يقول فقط مثلما قال المؤذن، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (1)» فإذا قال: لا إله إلا الله.

يتبعها بقوله: اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

هكذا روى البخاري في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم:«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة (2)» زاد البيهقي رحمه الله بإسناد جيد: «إنك لا تخلف

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه، برقم (384).

(2)

سبق تخريجه.

ص: 394

الميعاد (1)» فالمقصود أن هذا هو المشروع بعد الأذان للمؤذن والناس جميعا يقولون بعد الأذان إذا كملوا: لا إله إلا الله.

يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون بصوت عادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة - يعني دعوة الأذان - والصلاة القائمة - يعني التي ستقوم قريبا - آت محمدا - يعني نبينا محمدا - الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

هذه الزيادة ثبتت من رواية البيهقي رحمه الله، وبعضهم يزيد: الدرجة الرفيعة.

وهذه ليست في الحديث، والدرجة الرفيعة هي الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

الوسيلة والفضيلة هي الدرجة الرفيعة.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنا هو (2)» اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هذا يقال: بعد الأذان وبعد الإقامة أيضا.

(1) سبق تخريجه.

(2)

سبق تخريجه.

ص: 395

س: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان (1)؟

ج: الصلاة على النبي بعد الأذان سنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: يا رسول الله، إن المؤذنين يغبنوننا.

قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة (2)» رواه مسلم في الصحيح.

وفي صحيح البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة (3)» هذا فضل عظيم، زاد البيهقي بإسناد صحيح:«فإنك لا تخلف الميعاد (4)» المقصود أن

(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم 222.

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه، برقم (384).

(3)

سبق تخريجه.

(4)

سبق تخريجه.

ص: 396

الصلاة عليه في جميع الأوقات مستحبة فيها خير عظيم، قال الله جل وعلا:{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (1) ويقول صلى الله عليه وسلم: «رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل علي (2)» صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه في آخر الصلاة بعد التشهد الأول وبعد التشهد الأخير، يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

في التشهد الأخير، وقد أوجب ذلك جمع من أهل العلم، وقال بعضهم: إن ذلك ركن، أما التشهد الأول فيستحب على الصحيح استحبابا، ثم يقوم إلى الثاني، المقصود أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مشروعة بعد الأذان وفي التشهد الأول والتشهد الأخير، وبعد ذكره عليه الصلاة والسلام، وفي جميع الأوقات.

(1) سورة الأحزاب الآية 56

(2)

أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب قول رسول الله رغم أنف رجل، برقم (3545).

ص: 397

س: هل يجوز قول: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وذلك بعد الانتهاء من الأذان (1)؟

ج: السنة أن يصلي على النبي بعد الأذان اللهم صل على سيدنا.

أو: اللهم صل على محمد.

أو: على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه.

وان أتى بالصلاة المشروعة كاملة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

هذا أكمل، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا _ أو آت نبينا محمدا _ الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

هذا رواه البخاري في الصحيح دون قوله: إنك لا تخلف الميعاد.

لكن هذه الزيادة زادها البيهقي بإسناد صحيح.

وإن قال: على سيدنا.

فلا حرج، النبي كرهه لما خوطب به: أنت سيدنا.

والآن لا يخاطب بهذا، لأنه توفي عليه الصلاة والسلا م فلا عليه لو قال: على سيدنا محمد أو سيدنا محمد، لا حرج في ذلك هو سيد ولد

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم 377.

ص: 398