المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم من بلغت سن الحيض ولم تصل ولم تصم إلا بعد سنوات - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٦

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم صلاة وصوم الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم

- ‌ حكم أمر الأولاد الذين دون العاشرة بالصلاة

- ‌ حكم ترك الفرائض لمختل الشعور

- ‌ حكم ترك الفرائض لضعيف العقل

- ‌ حكم ترك الصلاة والصوم لكبير السن ضعيف البدن

- ‌ بيان وجوب تعليم كبير السن لتأدية الصلاة

- ‌ حكم صلاة كبير السن مختل العقل

- ‌ حكم صلاة كبير السن الذي لا يدرك أوقات الفرائض

- ‌ حكم صلاة المرأة ضعيفة العقل

- ‌ حكم صلاة شارب الخمر

- ‌ حكم تارك الصلاة

- ‌ بيان أقوال العلماء في تارك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم تارك الصلاة

- ‌ مسألة في تارك الصلاة

- ‌ تعريف الكبيرة من المعاصي

- ‌ حكم تارك الصلاة تهاونا أو جاحدا لوجوبها

- ‌ بيان حكم حديث: " تارك الصلاة لا يقبل منه عمل

- ‌ بيان الفرق بين من يترك الصلاة عمدا أو تهاونا

- ‌ حكم ترك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها

- ‌ حكم تارك الصلاة متعمدا مع إقراره بالشهادتين

- ‌ مسألة في حكم تارك الصلاة تكاسلا

- ‌ بيان الراجح في اختلاف العلماء في تكفير تارك الصلاة

- ‌ حكم من مات وهو يجهل أن ترك الصلاة كفر

- ‌ حكم من قتل في الحرب وهو لا يصلي

- ‌ حكم قضاء الصلوات عن الميت الذي كان لا يصلي قبل وفاته

- ‌ حكم قبول سائر العبادات من تارك الصلاة

- ‌ حكم القول بتخليد تارك الصلاة في النار

- ‌ حكم ذبح الأضحية عن الميت التارك للصلاة قبل وفاته

- ‌ عقوبة تارك الصلاة

- ‌ بيان الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة

- ‌ بيان عدم صحة حديث"من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة

- ‌ حكم إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة

- ‌ حكم صيام من لا يصلي

- ‌ حكم صيام من لا يصلي إلا في شهر رمضان

- ‌ نصيحة لمن لا يصلي إلا في شهر رمضان

- ‌ مسألة في حكم من لا يصلي إلا في شهر رمضان

- ‌ حكم من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا

- ‌ حكم من يصلي وينقطع مرارا عنها

- ‌ حكم قضاء من يترك الصلاة أحيانا

- ‌ حكم من يترك بعض الصلوات تكاسلا

- ‌ حكم التساهل بصلاة الفجر والعصر

- ‌ حكم ترك صلاة الفجر

- ‌ حكم التساهل بأداء الصلاة حتى يخرج وقتها

- ‌ حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها وقضائها عند قيامه للعمل

- ‌ حكم قضاء صلاة الفجر بعد شروق الشمس تهاونا

- ‌ حكم قضاء صلاة الفجر بعد العاشرة صباحا

- ‌ حكم تأخير قضاء صلاة الفجر مع الظهر لغير عذر

- ‌ الأسباب المعينة على صلاة الفجر

- ‌ حكم قضاء الصلوات لمن تركها تعمدا

- ‌ مسألة في حكم قضاء الصلوات لمن تركها تعمدا ثم تاب

- ‌ بيان الحكمة من عدم قضاء الصلوات لمن تركها تعمدا ثم تاب

- ‌ مسألة في قضاء الصلاة والصيام لمن تركهما تعمدا ثم تاب

- ‌ مسألة في قضاء الصلوات التي تركت تعمدا

- ‌ حكم من بلغت سن الحيض ولم تصل ولم تصم إلا بعد سنوات

- ‌ حكم قضاء الصلوات لمن تركها جاهلا أو متهاونا

- ‌ حكم من ترك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم من ترك الصلاة جهلا

- ‌ حكم صلاة الجاهل بصفة الصلاة

- ‌ نصيحة لمن يصلي ثم يترك الصلاة لغير عذر

- ‌ حكم قضاء من ترك الصلاة لغير عذر ثم تاب والتزم بها

- ‌ حكم تارك الصلاة والصوم بعد البلوغ جهلا

- ‌ حكم قضاء الصلوات التي تركت جهلا وتكاسلا ولا يعرف عددها

- ‌ بيان كيفية قضاء الصلوات الفائتة

- ‌ بيان شروط التوبة النصوح

- ‌ حكم من فاتته أيام لم يصل فيها

- ‌ حكم من ترك الصلاة بسبب المرض

- ‌ بيان كيفية دعوة من لا يصلي

- ‌ بيان ما يلزم تارك الصلاة بغير عذر إذا تاب

- ‌ التوبة النصوح تجب ما قبلها من الذنوب والمعاصي

- ‌ حكم تأخير الصلاة بسبب العمل

- ‌ حكم من ترك الصلاة إذا كان متعبا أو مشغولا

- ‌ بيان كيفية زيادة العمل الصالح

- ‌ شرح حديث "أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته

- ‌ الواجب على الأبناء دعوة ونصح آبائهم إذا كانوا لا يصلون

- ‌ حكم من يترك الصلاة بحجة أنه يفعل المعاصي

- ‌ حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي لا يصلي

- ‌ حكم بقاء الزوجة مع زوجها المتهاون في أداء الصلاة

- ‌ مسألة في حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي يصر على ترك الصلاة

- ‌ حكم ترك الصلاة بسبب سلس البول

- ‌ حكم ترك الصلاة بحجة عدم القراءة والكتابة

- ‌ حكم أكل طعام تارك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم الإقامة مع زوج تارك الصلاة

- ‌ حكم كشف حجاب المرأة أمام المرأة التي لا تصلي

- ‌ حكم التعامل مع الزوجة والبنات اللاتي لا يصلين

- ‌ حكم الاستمرار مع زوجة لا تصلي ولا تلتزم بالزي الإسلامي

- ‌ حكم عقد النكاح على امرأة تبين أنها لا تصلي

- ‌ حكم قضاء الصلاة والصيام لمن لم يصل منذ بلوغه حتى بلغ خمسين عاما

- ‌ مسألة في إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة

- ‌ حكم هجر تارك الصلاة

- ‌ بيان كيفية التعامل مع الأبناء إذا امتنعوا عن الصلاة

- ‌ حكم إجابة دعوة وليمة من لا يصلي

- ‌ حكم ضرب الابن إذا امتنع عن الصلاة وبلغ خمس عشرة سنة

- ‌ حكم من ترك الصلاة ويخشى أنه لو تاب لربما رجع للفسق

- ‌ بيان الهجر المشروع لتارك الصلاة

- ‌ بيان كيفية تعليم كبير السن أحكام الطهارة والصلاة

- ‌ وجوب تعليم المسلم أهله لأحكام العبادات

- ‌ مسألة في هجر ذوي الأرحام إذا امتنعوا عن أداء الصلاة

- ‌ حكم قطع النفقة عن تارك الصلاة

- ‌ حكم العيش والسكن مع أناس لا يصلون

- ‌ حكم الموالاة وإظهار المودة لتارك الصلاة

- ‌ حكم تزويج من لا يصلي

- ‌ حكم السلام على تارك الصلاة

- ‌ حكم الجلوس والأكل مع تارك الصلاة

- ‌ حكم تقبيل رأس تارك الصلاة

- ‌ حكم التعامل مع تارك الصلاة

- ‌ حكم إقامة الوليمة لتارك الصلاة

- ‌ حكم العمل عند تارك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم العيش مع تارك الصلاة

- ‌ حكم زيارة القريب تارك الصلاة

- ‌ حكم استضافة وإسكان القريب تارك الصلاة

- ‌ بيان كيفية تعامل الموظف مع زميله الموظف تارك الصلاة

- ‌ بيان ضوابط الولاء والبراء في معاملة تارك الصلاة

- ‌ حكم التعامل مع تارك الصلاة رغبة في دعوته ونصحه

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌ حكم الأذان للصلاة

- ‌ بيان كيفية الأذان

- ‌ حكم الزيادة على الأذان المشروع بقول حي على خير العمل

- ‌ حكم الاكتفاء بأذان واحد للفجر

- ‌ بيان مشروعية أذانين للفجر

- ‌ بيان قول "الصلاة خير من النوم" في الأذان الثاني من الفجر

- ‌ حكم قول "الصلاة خير من النوم" عند الأذان الأول من الفجر

- ‌ حكم قطع المؤذن أذانه لعذر

- ‌ حكم تعطيل المسجد من الأذان

- ‌ حكم الاكتفاء بالأذان في المسجد الكبير دون غيره من المساجد

- ‌ حكم الاكتفاء بأذان واحد في المدينة وينقل عبر المذياع

- ‌ حكم الاكتفاء بسماع الأذان من شريط المسجل

- ‌ حكم تأخير الأذان لمدة خمس دقائق

- ‌ بيان المدة بين الأذان الأول والثاني من الفجر

- ‌ حكم إعادة الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة

- ‌ حكم الإقامة عند كل صلاة

- ‌ حكم إطلاق كلمة الأذان على الإقامة

- ‌ حكم الصلاة بدون إقامة

- ‌ حكم الأذان والإقامة للمنفرد

- ‌ حكم صلاة من نسي الأذان والإقامة

- ‌ حكم من نسي قول "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر

- ‌ الأفضل أن يقيم من أذن

- ‌ بيان جواز أن يأتي بلفظ الإقامة كالأذان

- ‌ حكم التكلف واللحن في الأذان

- ‌ حكم استقبال القبلة عند الأذان

- ‌ حكم الأذان بغير وضوء

- ‌ حكم الأذان بالنعال

- ‌ حكم الإنابة في الأذان بدون أجرة

- ‌ حكم أخذ الأجرة على الأذان

- ‌ حكم الأذان لغير الصلاة

- ‌ حكم الأذان والإقامة للمرأة

- ‌ حكم ترديد الأذان خلف عدد من المؤذنين

- ‌ بيان ما يقال عند قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم

- ‌ حكم قول: "أقامها الله وأدامها" عند إقامة الصلاة

- ‌ حكم البيع عند الأذان

- ‌ حكم الاستماع إلى القرآن والمؤذن يؤذن

- ‌ حكم الكلام أثناء الأذان

- ‌ حكم تحية المسجد أثناء الأذان

- ‌ حكم متابعة الأذان وهو في الصلاة

- ‌ حكم متابعة المؤذن أثناء قضاء الحاجة

- ‌ بيان الدعاء الوارد بعد الأذان

- ‌ مسألة في الأدعية التي تقال بعد الأذان

- ‌ بيان معنى: "آت محمدا الوسيلة

- ‌ حكم ترديد الأذان مع المؤذن

- ‌ حكم الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌ حكم الدعاء المأثور بعد الأذان للمؤذن

- ‌ بيان فضل قراءة القرآن قبل الأذان وبعده

- ‌ حكم قراءة بعض الآيات القرآنية قبل البدء بالأذان

- ‌ حكم الصلاة على النبي

- ‌ حكم الزيادة على الأذان بقول: "أشهد أن عليا ولي الله

- ‌ حكم التواشيح قبل أذان الفجر

- ‌ حكم الزيادة على الأذان ببعض الآيات أو الأدعية

- ‌ حكم قول الصلاة والسلام عليك يا سيدي

- ‌ حكم قول: "على حق يا داعي الله ورسوله" بعد الأذان

- ‌ حكم قول: "حقا لا إله إلا الله" بعد الأذان

- ‌ حكم رفع السبابة عند قول المؤذن لا إله إلا الله

- ‌ حكم رفع اليدين والدعاء بعد الإقامة للصلاة

- ‌ حكم مسح العينين وتقبيلهما عند سماع الأذان

الفصل: ‌ حكم من بلغت سن الحيض ولم تصل ولم تصم إلا بعد سنوات

في الحديث الصحيح: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (1)» وقوله عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (2)» وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، فإذا تاب ورجع فالتوبة تجب ما قبلها - والحمد لله - وليس عليه قضاء ما فات، الصحيح أنه لا قضاء عليه، الإسلام يجب ما قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا ما قبل إسلامهم، ولم يأمر الذين ارتدوا ثم أسلموا أن يقضوا بل التوبة تكفي والحمد لله تجب ما قبلها ولا قضاء عليه.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كفر من ترك الصلاة، برقم (82).

(2)

أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (2621)، والنسائي في المجتبى في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم (463)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (1079).

ص: 159

55 –‌

‌ حكم من بلغت سن الحيض ولم تصل ولم تصم إلا بعد سنوات

س: تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ، لقد بلغها الحيض وهي في الرابعة عشرة من العمر، ومنذ أن بلغها الحيض إلى التاسعة

ص: 159

عشرة من عمرها لم تصل ولم تصم، والآن تقول بأنها تابت إلى الله توبة نصوحا، وبدأت تصلي وتحافظ على الصلوات، وتصوم وتكثر من النوافل، وتحمد الله وتقول: وجهوني سماحة الشيخ تجاه ما فرطت فيه، هل أقضي الصوم والصلاة عما مضى (1)؟.

ج: ليس عليك قضاء، التوبة تكفي وتجب ما قبلها، أسلمت على ما أسلفت من خير الحمد لله، نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق الذين أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صوم ولا صلاة.

(1) السؤال الثالث والأربعون من الشريط رقم 426.

ص: 160

س: رسالة من مستمع بالزبداني في سوريا يسأل ويقول: رجل بلغ من العمر خمسة وخمسين عاما ولم يكن يصلي ولا يصوم، فسأل شخصا فأجابه قائلا: عليك بقضاء ما فاتك من صلاة وصيام، وإن لم تقض ما فاتك فسوف تصلي على بلاط جهنم، هل ما قيل صحيح؟ وبماذا ترشدون هذا الرجل؟ جزاكم الله خيرا (1)

(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم 307.

ص: 160

ج: الواجب عليه أن يتوب إلى الله، وليس ما قيل بصحيح، من تاب تاب الله عليه وليس عليه قضاء عليه أن يتوب إلى الله بما ترك من الصلاة والصيام ويكفيه ذلك، والتوبة تجب ما قبلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«التائب من الذنب كمن لا ذنب له (1)» ويقول عليه الصلاة والسلام: «التوبة تهدم ما كان قبلها (2)» ، والله سبحانه يقول:{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (3)، فالكافر إذا تاب ليس عليه قضاء، بل عليه أن يستقبل أمره بالعمل الصالح والتوجيه بتقوى الله وطاعة الله وأداء حقه وترك محارمه أما إذا كان المسلم تاركا للصيام ليس الصلاة، تاركا الصيام أو تاركا الزكاة يقضي لأنه مسلم، أما إذا ترك الصلاة صار كافرا، ترك الصلاة كفر أكبر، والكافر عليه أن يتوب توبة جديدة ولا يقضي ما فاته، وليس عليه قضاء ما مضى من زكوات حال كفره، أو صلوات في حال كفره أو صيام حال كفره، فلا تقضى؛ لأن كفره أعظم، فإذا تاب إلى الله فإنه يستقبل بالأعمال الصالحة والتوبة تجب ما قبلها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا والصحابة لم يأمروا

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم (4250).

(2)

صحيح مسلم الإيمان (121)، مسند أحمد (4/ 204).

(3)

سورة النور الآية 31

ص: 161

المرتدين أن يقضوا، لما ارتد جماعة من الناس في عهد الصديق قاتلهم الصديق وقاتلهم الصحابة، وتاب بعضهم ولم يؤمروا بالقضاء.

ص: 162

س: الأخ: خ. ش من المملكة الأردنية الهاشمية يسأل ويقول: أنا شاب عمري خمسة وعشرون عاما انقطعت عن الصلاة تهاونا لمدة تسع سنوات، والآن قد تبت إلى الله، لكنني حائر في أمر الصلوات الماضية، هل أقضيها؟ وإذا كنت سأقضيها هل أصلي مع كل فرض جديد فرضا قديما حتى تنتهي المدة؟ أفيدوني أفادكم الله (1)

ج: الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ونوصيك بلزوم التوبة والاستقامة عليها وشكر الله على ذلك سبحانه وتعالى والحذر من صحبة الأشرار الذين قد يجرونك إلى العودة إلى ترك الصلاة وأما القضاء فليس عليك قضاء التوبة كافية؛ لأن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله، والذين ارتدوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما تابوا لم يأمرهم الصحابة بالقضاء المقصود أن التوبة تكفي والحمد لله، يقول

(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم 197.

ص: 162

النبي صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها (1)» فليس عليك قضاء للصلوات الماضية السنوات التسع، وعليك أن تلزم التوبة، وهي الندم على ما مضى التوبة حقيقتها الندم على الماضي من الفعل السيئ والإقلاع عن ذلك، والحذر منه مع العزم الصادق أن لا تعود في ذلك، فنوصيك يا أخي بلزوم التوبة والاستقامة عليها وسؤال الله الثبات على الحق والاستقامة عليه، كما نوصيك بالمحافظة على الصلاة وأدائها في الجماعة في المساجد والحذر من صحبة الأشرار الذين قد يجرونك إلى ما حرم الله من ترك الصلاة أو غير ذلك من الشرور نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات على الحق.

(1) سبق تخريجه.

ص: 163

س: الأخ س. ر. من القصيم يقول: إنه شاب يبلغ من العمر الثالثة والعشرين، يقول: كنت فيما مضى من الأيام من عمري متهاونا في أداء الصلوات وحتى الصوم، فقد مرت علي شهور من رمضان أفطر فيها أياما بدون عذر شرعي وإنما تهاونا فإذا شعرت بالجوع أو العطش أفطرت، وبعد أن من الله علي بالتوبة والهداية وأيقنت بخطورة هذا الأمر واظبت على الصلاة، ولكن الذي يؤلمني يا

ص: 163

سماحة الشيخ هذه الأيام التي مضت من عمري عن تلك الصلوات وعن أيام الصيام التي أفطرت فيها، كيف أبرئ ذمتي؟ جزاكم الله خيرا (1)

ج: الواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله والحمد لله ما دمت تبت إلى الله وندمت وأقلعت وأصلحت، كفى ذلك والحمد لله ولا يلزمك قضاء الصلوات ولا قضاء الصيام؛ لأن ترك الصلاة كفر والتوبة تجب ما قبلها، ما دمت تبت إلى الله فالتوبة تجب ما قبلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«التوبة تجب ما قبلها، (2)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (3)» فالذي تاب عن ترك الصلاة وتاب من ترك الصيام لا قضاء عليه، أما الصيام الذي تركته بعد ما حافظت على الصلاة، إذا كنت تركت شيئا من الصيام بعد أن حافظت على الصلوات فإنك تقضي، أما الصيام الذي تركته مع ترك الصلاة فالتوبة تكفي فيه والحمد لله أما إذا كان هناك أيام تركت صومها بعد ما من الله عليك بالتوبة من ترك الصلاة فإنك تقضيها.

(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم 421.

(2)

صحيح مسلم الإيمان (121)، مسند أحمد (4/ 204).

(3)

أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم (4250).

ص: 164

س: كنت لا أصلي ولكني الآن والحمد لله أنا محافظ على الصلاة وعندما كان أهلي يحثونني على الصلاة كنت أقول لهم: - حسب ما يصف نفسه - إنه كافر، ولكن ندمت عليها بعد أن هداني الله، فهل لي توبة؟ أفيدوني أفادكم الله (1)

ج: نعم كل ذنب له توبة حتى الشرك الأكبر لذا فعليك التوبة إلى الله عز وجل، والندم على ما مضى منك، والعزم الصادق أن لا تعود، والله يتوب على من تاب سبحانه، والحمد لله الذي من عليك بالتوبة.

(1) السؤال الرابع من الشريط رقم 152.

ص: 165

س: الأخ س. س. س. مصري من المملكة الأردنية الهاشمية يقول: أنا شاب مصري الجنسية، لم أكن أصلي حتى بلغت العشرين عاما؛ لأنني في هذه الفترة لم أجد من يرشدني، ولم أعرف عن الصلاة شيئا، فارتكبت عدة معاص كثيرة، ثم من الله علي بالتوبة، وجهوني - جزاكم الله خيرا - حول ما فات من حياتي كيف يكون التصرف (1)؟

(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم 204.

ص: 165

ج: يكفيك يا أخي التوبة، والحمد لله لما من الله عليك بالتوبة، تكفيك التوبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«التوبة تجب ما قبلها (1)» ، يعني: تمحو ما قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم:«التائب من الذنب كمن لا ذنب له (2)» فليس عليك قضاء الصلاة الماضية، ولا الصوم الماضي، والتوبة تجب ذلك، والحمد لله.

(1) صحيح مسلم الإيمان (121)، مسند أحمد (4/ 204).

(2)

أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم (4250).

ص: 166

س: يقول هذا السائل: بدأت الصلاة وعمري سبعة عشر عاما فهل علي قضاء ما فاتني من صلوات (1)؟.

ج: ليس عليك قضاء وعليك التوبة، التوبة مما سلف من التقصير؛ لأن الواجب عليك بعد إكمال خمس عشرة سنة، بعد البلوغ يجب عليك أن تصلي وهكذا الجارية المرأة، والمرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض فإذا تركت الصلاة بعد البلوغ فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وليس عليك قضاء؛ لأن ترك الصلاة كفر، فالواجب التوبة من ذلك، نسأل الله العافية.

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم 427.

ص: 166