الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجلس عنده أي فرد من الأسرة. ثم تستمر في وصف حاله إلى أن تقول: إنه كان يصلي وكان يقوم الليل، لكنه الآن لا يصلي نتيجة لعدم معرفته للأوقات لكونه لا يسمع ولا يرى فبماذا توجهوننا ولاسيما وخوفنا عليه شديد جدا (1)؟.
ج: إذا كان عقله معه، يعني لم يتغير عقله - يعلم بالكتابة أو بالإشارة التي يفهمها إذا دخل الوقت حتى يصلي وهكذا جميع الشؤون التي تحتاج إلى تعليم، يعلم إياها بالإشارة أو بالكتابة أو بأي طريقة يفهمها، إذا كان عقله معه، أما إذا كان قد اختل عقله فليس عليه شيء.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم: 333.
10 –
حكم صلاة المرأة ضعيفة العقل
س: تقول السائلة: إنني أنجبت بنتين معوقتين وهما أختان من الأب والأم، البنت الأولى عمرها ثلاث عشرة سنة وهي تسمع وترى لكنها لا تعرف أن تتكلم أو تنطق اسمها، ولا تعرف حتى الليل من النهار، ودرست ست سنوات في المعهد الفكري في جدة ولم تستفد شيئا ولا حتى حرفا واحدا من القرآن الكريم، فبماذا
تنصحونني يا فضيلة الشيخ، ولاسيما في أمر الصلاة ذلك أنها لا تعرف شيئا عنها، وإنني احترت معها وأنا أعلمها، هل علي إثم إذا تركتها؟ أرجو إرشادي، جزاكم الله خيرا (1)
ج: إذا كانت تعقل بالإشارة فعلموها بالإشارة كيف تصلي وكيف تتطهر وإن كانت لا عقل لها فالحرج منتف حينئذ، ولا تكليف عليها حينئذ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يفيق (2)» فهي الآن بين أمرين: إما أن تكون تعقل فعلموها ولو بالإشارة كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تستنجي علموها، فإذا تعلمت كفى والحمد لله، وهي تصلي بقلبها ولو لم تنطق:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3) وأحسنوا إليها وأبشروا بالخير، وارحموها يرحمكم الله أما إن كانت لا تعقل ولا تفهم الإشارة ولا تستفيد فليس عليكم شيء، والتكليف عنها مرفوع كالمجنون ونحوه.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم: 121.
(2)
أخرجه أبو داود، في كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، برقم (4399)، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم (1423)، والنسائي في المجتبى في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم (3432)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه" والصغير والنائم، برقم (2041) ".
(3)
سورة التغابن الآية 16