الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في هذا، تكفي الإقامة، أما إذا كنتم جماعة مؤذنون ويقيمون مثل أناس في السفر ناموا فإنهم إذا استيقظوا يؤذنون ويقيمون كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت في السفر أنت وحدك كذلك ونمت عن الفجر ولم تستيقظ إلا بعد الشمس أو قبل الشمس تؤذن وتقيم وتصلي الراتبة أما في الحضر بين الناس فالأقرب - والله أعلم - يكفيك الإقامة إن شاء الله، ولا حاجة للأذان؛ لأن الحضر قد أذنوا، المساجد قد أذنوا صلوها في وقتها فأنت تقيم فقط، وهذا يكفي إن شاء الله في الحضر تقيم الصلاة بعد ما تصلي الراتبة تقيم وتصلي الفريضة ولعل هذا يكفي إن شاء الله عن الأذان، ولو أذنت أذانا لا يسمع من الخارج أذانا لا يشوش على الناس ولا يستنكر في محلك فلا أعلم فيه بأسا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة في السفر، أمر بالأذان وبالإقامة وصلى الراتبة، وصلى الفريضة، لكن في الحضر وبين الناس لا، لعله يكفي الإقامة إن شاء الله؛ لأن المساجد قد أذن أهلها وصلوا الصلاة في وقتها والحمد لله.
134 –
حكم صلاة من نسي الأذان والإقامة
س: لو نسي الرجل الأذان أو الإقامة فما الحكم (1)؟
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم 21.
ج: لو نسي فلا يضر حتى لو تركها عمدا صلاته صحيحة، لكنه يأثم إذا تركه في الجماعة إذا كانوا اثنين أو ثلاثة ولم يؤذنوا في السفر أو في القرية التي ما فيها إلا هم في مسجدهم، ولم يؤذنوا أثموا وهكذا إذا لم يقيموا لكن الصلاة صحيحة؛ لأن هذا الواجب خارج الصلاة لا يبطلها وليس في داخلها بل هو خارج منها فإذا ترك المسلم الأذان وترك الإقامة فالصلاة صحيحة لكنه قد يأثم إذا كان في جماعة تركوا الأذان يأثمون جميعا، أما إذا كان واحدا ففي تأثيمه نظر إذا كان في السفر واحد لحاله كونه يؤذن ويقيم هذا هو السنة، لكن لو ترك ذلك هل يأثم أو لا يأثم محل نظر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه:«إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما (1)» وفي لفظ: «فليؤذن أحدكما (2)» الحاصل أن الأذان مطلوب من الجميع، حتى من الاثنين، والواحد كذلك مطلوب منه الأذان؛ لأنه شعيرة معروفة للصلاة ومعروفة في حق الرجال، فلا ينبغي تركه حتى للواحد في السفر أو في القرية إذا
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب اثنان فما فوقهما جماعة، برقم (658)، مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (674).
(2)
أخرجه النسائي في كتاب الأذان، باب إقامة كل واحد لنفسه برقم (669).