الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كمن لا ذنب له (1)» فإذا كان الإنسان على حالة كفرية، ثم تاب فإنه لا يقضي ما مضى من صلاة ولا صوم، وإذا أسلم وتاب فهو على ما أسلم من خير، ما كان قبل ذلك من الخير يبقى له، وليس عليه قضاء لما فاته من صلاة أو صوم في حال كفره بتركه الصلاة.
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم (4250).
54 -
مسألة في قضاء الصلوات التي تركت تعمدا
س: أثناء فترة الشباب كان يفوتني البعض من الصلوات مثل العصر والفجر على سبيل المثال، والحمد لله الآن أقضي جميع الصلوات الخمس في المسجد، وأصلي مع الجماعة وأحرص على أن لا يفوتني أي فرض وأفكر كيف أقضي ما فاتني في فترة الشباب، هل ممكن أن أقضي مع كل فرض فرضا لما فاتني حتى ولو بين الأذان والإقامة؟ أرجو منكم بيان ذلك (1)
ج: ليس عليك قضاء والتوبة تجب ما قبلها - والحمد لله - لأن ترك الصلاة كفر، ولا خلاص من ذلك إلا بالتوبة، وما دمت تبت من ذلك
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم 380.
فالحمد لله ولا قضاء عليك، التوبة تجب ما قبلها؛ لأن من ترك الصلاة كفر فإذا تاب ورجع إلى الحق والهدى فليس عليه قضاء ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرتدين أن يقضوا والصحابة لم يأمروا المرتدين أن يقضوا لما أسلموا لم يأمروهم أن يقضوا ما فاتهم من صيام أو صلاة، والحمد لله.
س: تقول السائلة: كنت من قبل أضيع بعض الصلوات وأؤخرها عن وقتها، ولكنني الآن تبت إلى الله توبة نصوحا، وأحافظ على الصلوات الخمس، ماذا علي أن أفعل فيما سبق، هل أعيد ما تركت (1)؟
ج: التوبة كافية، الإنسان الذي ما يصلي أو يصلي تارة ويخلي تارة إذا تاب كفاه وليس عليه القضاء قال الله جل وعلا:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (2)،، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:«التوبة تجب ما قبلها، (3)» وفي الحديث الآخر: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (4)»
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم 408.
(2)
سورة الأنفال الآية 38
(3)
صحيح مسلم الإيمان (121)، مسند أحمد (4/ 204).
(4)
أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم (4250).
فليس على من ترك الصلاة ثم هداه الله وتاب الله عليه ليس عليه القضاء لما مضى ويكفيه التوبة - والحمد لله - التوبة والعمل الصالح والاجتهاد في الخير، كما قال تعالى في كتابه العظيم:{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (1).
(1) سورة طه الآية 82
س: يقول السائل: إذا كان إنسان لا يصلي ولا يصوم في فترة من حياته، ثم تاب وأقام الصلاة وصام رمضان، هل يلزمه قضاء الصلاة والصيام أم لا (1)؟
ج: الصواب أنه لا يلزمه ذلك والتوبة تكفي والحمد لله التوبة الصحيحة النصوح تكفي والحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله وتارك الصلاة يكفر بذلك، (2)» فإذا أسلم وتاب ليس عليه إعادة كسائر الكفار إذا ارتد كسائر من ارتد ثم رجع لا يقضي.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم 293.
(2)
صحيح مسلم الإيمان (121)، مسند أحمد (4/ 204).
س: هل على الإنسان الذي كان لا يصلي سابقا هل عليه قضاء
الأوقات التي لم يصلها سابقا؟ وهل يجوز القضاء في الأوقات الخمسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها (1)؟.
ج: ليس عليه قضاء إذا تاب الله عليه ليس عليه قضاء التوبة تكفي تجب ما قبلها، والحمد لله، والذي عليه قضاء للصلاة يقضيها، ما لها وقت نهي يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (2)» فإذا نسي مثلا صلاة الظهر ولا يذكرها إلا بعد العصر يبادر بقضائها أو نسي صلاة العشاء ولم يذكرها إلا بعد صلاة الفجر يبادر بقضائها.
(1) السؤال السابع والخمسون من الشريط رقم 418.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، برقم (597)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (684).
س: كيف يقضي المسلم صلاته التي لم يؤدها منذ بلوغه والتي فاتت عليه، وهل يحاسب على تركها؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: عليه أن يتوب فيما مضى من ذلك، وليس عليه قضاء، وإن تاب
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم 294.
توبة صادقة محا الله عنه ذلك الكفر وذلك الضلال يقول الله جل وعلا: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1).
ومن تاب صادقا أفلح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:«التوبة تمحو ما قبلها (2)» ، «والتائب من الذنب كمن لا ذنب له (3)» والصحيح أن تارك الصلاة تكاسلا كافر كفرا أكبر أما إن كان تركها جحدا لوجوبها فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين والكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء فيما ترك من صلاة وصوم.
س: من. م. ص، بعث يسأل ويقول: من ترك الصلاة بخدعة الشيطان لمدد قد تصل لأشهر عديدة، هل يقضيها وكيف يكون القضاء، وهل يصلي كل فرض مع فرضه أم كيف يكون الحال (4)؟.
ج: من تعمد ترك الصلاة فقد كفر في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد الوجوب، من تعمد تركها كفر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
(1) سورة النور الآية 31
(2)
صحيح مسلم الإيمان (121)، مسند أحمد (4/ 204).
(3)
أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم (4250).
(4)
السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم 327.