الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
141 –
حكم الأذان بالنعال
س: هل الأذان والرجل لابس الحذاء مكروه أم حرام؟ نرجو الإفادة، ولكم من الله الشكر (1)
ج: الأذان والإنسان لابس نعليه ليس فيه بأس، لا مكروه ولا حرام، بل جائز ولا بأس به، يصلي في نعليه فكيف الأذان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه، والأذان غير الصلاة، فإذا كانت قد جازت الصلاة في النعلين فالأذان من باب أولى، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم 32.
142 –
حكم الإنابة في الأذان بدون أجرة
س: يقول السائل: أنا مؤذن، والآن أنبت ابني في الأذان، وأنا الذي أستلم الراتب، فهل يجوز هذا (1)؟
ج: إذا كانت الجهات المسئولة التي أنت ترجع إليها ترضى بهذا فلا مانع من ذلك إن كان ولدك يصلح لذلك عدلا يقيم الأذان، فإذا كان ولدك يقيم الأذان ويصلح لهذا الأمر والجهة المسئولة التي وظفتك ترضى بذلك
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم 244.