الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو مأمور بالصلاة فعليه أن يصلي ومأمور بالزكاة فعليه أن يزكي وهكذا الحاصل أنه إذا ترك الصلاة عمدا فهو كافر على الصحيح من أقوال العلماء وإن لم يجحد وجوبها أما إن جحد الوجوب فهو كافر عند جميع العلماء، نسأل الله العافية.
لكن إذا تركها تكاسلا وتساهلا فالصحيح أنه يكفر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (1)» أخرجه مسلم في صحيحه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (2)» رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ولأدلة أخرى، ولأن تركه لها يدل على قلة الإيمان أو عدم الإيمان - نسأل الله العافية - لأنها عمود الإسلام، نسأل الله العافية.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كفر من ترك الصلاة، برقم (82).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (2621)، والنسائي في المجتبى في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم (463)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (1079).
25 -
حكم من قتل في الحرب وهو لا يصلي
س: الأخت أم هـ. من العراق تقول: قتل زوجها في الحرب في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، وكان لا يصلي، ولكنه ينوي أن
يصلي بعد انتهاء الحرب، ولكنه قتل قبل أن يصلي، فهل يجوز أن أصلي بدلا عنه؟ وإنني أنفق كثيرا بغية الثواب له، فهل تصله النفقات التي أنفقها من راتبي وليس من راتب ابنتي الوحيدة التي عمرها سنتان؟ بعض الناس يقولون: لا يجوز أن تنفقي لأن في عصمتك قاصرة، علما بأني غير محتاجة، وجهوني جزاكم الله خيرا. (1)
ج: الذي مات وهو لا يصلي لا يصلى له، الصلاة ما يفعلها أحد عن أحد، الصلاة لا تفعل عن أحد والذي مات وهو لا يصلي تقدم في الجواب السابق أنه كافر - نسأل الله العافية - ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح وإن لم يجحد الوجوب كونه يعزم أنه يصلي في المستقبل هذا ليس هو عذرا له، الواجب البدار بالصلاة، فلا تتصدقي عنه ولا تصلي له ولا تدعي له ما دام مات على ترك الصلاة - نعوذ بالله من ذلك - ولا تنفقي من مال اليتيمة لا له ولا لغيره، مال اليتيمة احفظيه لها وثمريه لها أو أعطيه إنسانا من التجار الطيبين يثمرونه لها تصدقي من مالك أنت، أما الزوج الذي توفي على هذه الحالة - وهي ترك الصلاة - لا تتصدقي عنه بشيء ولا تدعي له ولا تستغفري له؛ لأنه مات على كفر - نسأل الله
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم 200.