المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الأذان والإقامة للمرأة - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٦

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم صلاة وصوم الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم

- ‌ حكم أمر الأولاد الذين دون العاشرة بالصلاة

- ‌ حكم ترك الفرائض لمختل الشعور

- ‌ حكم ترك الفرائض لضعيف العقل

- ‌ حكم ترك الصلاة والصوم لكبير السن ضعيف البدن

- ‌ بيان وجوب تعليم كبير السن لتأدية الصلاة

- ‌ حكم صلاة كبير السن مختل العقل

- ‌ حكم صلاة كبير السن الذي لا يدرك أوقات الفرائض

- ‌ حكم صلاة المرأة ضعيفة العقل

- ‌ حكم صلاة شارب الخمر

- ‌ حكم تارك الصلاة

- ‌ بيان أقوال العلماء في تارك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم تارك الصلاة

- ‌ مسألة في تارك الصلاة

- ‌ تعريف الكبيرة من المعاصي

- ‌ حكم تارك الصلاة تهاونا أو جاحدا لوجوبها

- ‌ بيان حكم حديث: " تارك الصلاة لا يقبل منه عمل

- ‌ بيان الفرق بين من يترك الصلاة عمدا أو تهاونا

- ‌ حكم ترك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها

- ‌ حكم تارك الصلاة متعمدا مع إقراره بالشهادتين

- ‌ مسألة في حكم تارك الصلاة تكاسلا

- ‌ بيان الراجح في اختلاف العلماء في تكفير تارك الصلاة

- ‌ حكم من مات وهو يجهل أن ترك الصلاة كفر

- ‌ حكم من قتل في الحرب وهو لا يصلي

- ‌ حكم قضاء الصلوات عن الميت الذي كان لا يصلي قبل وفاته

- ‌ حكم قبول سائر العبادات من تارك الصلاة

- ‌ حكم القول بتخليد تارك الصلاة في النار

- ‌ حكم ذبح الأضحية عن الميت التارك للصلاة قبل وفاته

- ‌ عقوبة تارك الصلاة

- ‌ بيان الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة

- ‌ بيان عدم صحة حديث"من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة

- ‌ حكم إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة

- ‌ حكم صيام من لا يصلي

- ‌ حكم صيام من لا يصلي إلا في شهر رمضان

- ‌ نصيحة لمن لا يصلي إلا في شهر رمضان

- ‌ مسألة في حكم من لا يصلي إلا في شهر رمضان

- ‌ حكم من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا

- ‌ حكم من يصلي وينقطع مرارا عنها

- ‌ حكم قضاء من يترك الصلاة أحيانا

- ‌ حكم من يترك بعض الصلوات تكاسلا

- ‌ حكم التساهل بصلاة الفجر والعصر

- ‌ حكم ترك صلاة الفجر

- ‌ حكم التساهل بأداء الصلاة حتى يخرج وقتها

- ‌ حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها وقضائها عند قيامه للعمل

- ‌ حكم قضاء صلاة الفجر بعد شروق الشمس تهاونا

- ‌ حكم قضاء صلاة الفجر بعد العاشرة صباحا

- ‌ حكم تأخير قضاء صلاة الفجر مع الظهر لغير عذر

- ‌ الأسباب المعينة على صلاة الفجر

- ‌ حكم قضاء الصلوات لمن تركها تعمدا

- ‌ مسألة في حكم قضاء الصلوات لمن تركها تعمدا ثم تاب

- ‌ بيان الحكمة من عدم قضاء الصلوات لمن تركها تعمدا ثم تاب

- ‌ مسألة في قضاء الصلاة والصيام لمن تركهما تعمدا ثم تاب

- ‌ مسألة في قضاء الصلوات التي تركت تعمدا

- ‌ حكم من بلغت سن الحيض ولم تصل ولم تصم إلا بعد سنوات

- ‌ حكم قضاء الصلوات لمن تركها جاهلا أو متهاونا

- ‌ حكم من ترك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم من ترك الصلاة جهلا

- ‌ حكم صلاة الجاهل بصفة الصلاة

- ‌ نصيحة لمن يصلي ثم يترك الصلاة لغير عذر

- ‌ حكم قضاء من ترك الصلاة لغير عذر ثم تاب والتزم بها

- ‌ حكم تارك الصلاة والصوم بعد البلوغ جهلا

- ‌ حكم قضاء الصلوات التي تركت جهلا وتكاسلا ولا يعرف عددها

- ‌ بيان كيفية قضاء الصلوات الفائتة

- ‌ بيان شروط التوبة النصوح

- ‌ حكم من فاتته أيام لم يصل فيها

- ‌ حكم من ترك الصلاة بسبب المرض

- ‌ بيان كيفية دعوة من لا يصلي

- ‌ بيان ما يلزم تارك الصلاة بغير عذر إذا تاب

- ‌ التوبة النصوح تجب ما قبلها من الذنوب والمعاصي

- ‌ حكم تأخير الصلاة بسبب العمل

- ‌ حكم من ترك الصلاة إذا كان متعبا أو مشغولا

- ‌ بيان كيفية زيادة العمل الصالح

- ‌ شرح حديث "أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته

- ‌ الواجب على الأبناء دعوة ونصح آبائهم إذا كانوا لا يصلون

- ‌ حكم من يترك الصلاة بحجة أنه يفعل المعاصي

- ‌ حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي لا يصلي

- ‌ حكم بقاء الزوجة مع زوجها المتهاون في أداء الصلاة

- ‌ مسألة في حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي يصر على ترك الصلاة

- ‌ حكم ترك الصلاة بسبب سلس البول

- ‌ حكم ترك الصلاة بحجة عدم القراءة والكتابة

- ‌ حكم أكل طعام تارك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم الإقامة مع زوج تارك الصلاة

- ‌ حكم كشف حجاب المرأة أمام المرأة التي لا تصلي

- ‌ حكم التعامل مع الزوجة والبنات اللاتي لا يصلين

- ‌ حكم الاستمرار مع زوجة لا تصلي ولا تلتزم بالزي الإسلامي

- ‌ حكم عقد النكاح على امرأة تبين أنها لا تصلي

- ‌ حكم قضاء الصلاة والصيام لمن لم يصل منذ بلوغه حتى بلغ خمسين عاما

- ‌ مسألة في إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة

- ‌ حكم هجر تارك الصلاة

- ‌ بيان كيفية التعامل مع الأبناء إذا امتنعوا عن الصلاة

- ‌ حكم إجابة دعوة وليمة من لا يصلي

- ‌ حكم ضرب الابن إذا امتنع عن الصلاة وبلغ خمس عشرة سنة

- ‌ حكم من ترك الصلاة ويخشى أنه لو تاب لربما رجع للفسق

- ‌ بيان الهجر المشروع لتارك الصلاة

- ‌ بيان كيفية تعليم كبير السن أحكام الطهارة والصلاة

- ‌ وجوب تعليم المسلم أهله لأحكام العبادات

- ‌ مسألة في هجر ذوي الأرحام إذا امتنعوا عن أداء الصلاة

- ‌ حكم قطع النفقة عن تارك الصلاة

- ‌ حكم العيش والسكن مع أناس لا يصلون

- ‌ حكم الموالاة وإظهار المودة لتارك الصلاة

- ‌ حكم تزويج من لا يصلي

- ‌ حكم السلام على تارك الصلاة

- ‌ حكم الجلوس والأكل مع تارك الصلاة

- ‌ حكم تقبيل رأس تارك الصلاة

- ‌ حكم التعامل مع تارك الصلاة

- ‌ حكم إقامة الوليمة لتارك الصلاة

- ‌ حكم العمل عند تارك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم العيش مع تارك الصلاة

- ‌ حكم زيارة القريب تارك الصلاة

- ‌ حكم استضافة وإسكان القريب تارك الصلاة

- ‌ بيان كيفية تعامل الموظف مع زميله الموظف تارك الصلاة

- ‌ بيان ضوابط الولاء والبراء في معاملة تارك الصلاة

- ‌ حكم التعامل مع تارك الصلاة رغبة في دعوته ونصحه

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌ حكم الأذان للصلاة

- ‌ بيان كيفية الأذان

- ‌ حكم الزيادة على الأذان المشروع بقول حي على خير العمل

- ‌ حكم الاكتفاء بأذان واحد للفجر

- ‌ بيان مشروعية أذانين للفجر

- ‌ بيان قول "الصلاة خير من النوم" في الأذان الثاني من الفجر

- ‌ حكم قول "الصلاة خير من النوم" عند الأذان الأول من الفجر

- ‌ حكم قطع المؤذن أذانه لعذر

- ‌ حكم تعطيل المسجد من الأذان

- ‌ حكم الاكتفاء بالأذان في المسجد الكبير دون غيره من المساجد

- ‌ حكم الاكتفاء بأذان واحد في المدينة وينقل عبر المذياع

- ‌ حكم الاكتفاء بسماع الأذان من شريط المسجل

- ‌ حكم تأخير الأذان لمدة خمس دقائق

- ‌ بيان المدة بين الأذان الأول والثاني من الفجر

- ‌ حكم إعادة الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة

- ‌ حكم الإقامة عند كل صلاة

- ‌ حكم إطلاق كلمة الأذان على الإقامة

- ‌ حكم الصلاة بدون إقامة

- ‌ حكم الأذان والإقامة للمنفرد

- ‌ حكم صلاة من نسي الأذان والإقامة

- ‌ حكم من نسي قول "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر

- ‌ الأفضل أن يقيم من أذن

- ‌ بيان جواز أن يأتي بلفظ الإقامة كالأذان

- ‌ حكم التكلف واللحن في الأذان

- ‌ حكم استقبال القبلة عند الأذان

- ‌ حكم الأذان بغير وضوء

- ‌ حكم الأذان بالنعال

- ‌ حكم الإنابة في الأذان بدون أجرة

- ‌ حكم أخذ الأجرة على الأذان

- ‌ حكم الأذان لغير الصلاة

- ‌ حكم الأذان والإقامة للمرأة

- ‌ حكم ترديد الأذان خلف عدد من المؤذنين

- ‌ بيان ما يقال عند قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم

- ‌ حكم قول: "أقامها الله وأدامها" عند إقامة الصلاة

- ‌ حكم البيع عند الأذان

- ‌ حكم الاستماع إلى القرآن والمؤذن يؤذن

- ‌ حكم الكلام أثناء الأذان

- ‌ حكم تحية المسجد أثناء الأذان

- ‌ حكم متابعة الأذان وهو في الصلاة

- ‌ حكم متابعة المؤذن أثناء قضاء الحاجة

- ‌ بيان الدعاء الوارد بعد الأذان

- ‌ مسألة في الأدعية التي تقال بعد الأذان

- ‌ بيان معنى: "آت محمدا الوسيلة

- ‌ حكم ترديد الأذان مع المؤذن

- ‌ حكم الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌ حكم الدعاء المأثور بعد الأذان للمؤذن

- ‌ بيان فضل قراءة القرآن قبل الأذان وبعده

- ‌ حكم قراءة بعض الآيات القرآنية قبل البدء بالأذان

- ‌ حكم الصلاة على النبي

- ‌ حكم الزيادة على الأذان بقول: "أشهد أن عليا ولي الله

- ‌ حكم التواشيح قبل أذان الفجر

- ‌ حكم الزيادة على الأذان ببعض الآيات أو الأدعية

- ‌ حكم قول الصلاة والسلام عليك يا سيدي

- ‌ حكم قول: "على حق يا داعي الله ورسوله" بعد الأذان

- ‌ حكم قول: "حقا لا إله إلا الله" بعد الأذان

- ‌ حكم رفع السبابة عند قول المؤذن لا إله إلا الله

- ‌ حكم رفع اليدين والدعاء بعد الإقامة للصلاة

- ‌ حكم مسح العينين وتقبيلهما عند سماع الأذان

الفصل: ‌ حكم الأذان والإقامة للمرأة

أو بعد في اليمنى والإقامة في اليسرى وإن سموه بدون ذلك فلا بأس ولكن الأفضل أن يؤذن في الأذن اليمنى ويقام في اليسرى، وهكذا الأذان عند رؤية غول أو شبح من الجن كما في الحديث:«إذا تغيلت الغيلان فبادورا بالأذان (1)» إذا رأى شيئا من الجن فإنه يؤذن فإن الأذان يطردها، وذكر الله يطردها والتكبير عند الحريق، لأنه ما ورد الأذان، وإنما ورد التكبير عند الحريق هذا هو الذي نعلم في هذا الأمر.

(1) أخرجه أحمد في مسنده مسند جابر بن عبد الله، برقم (13865).

ص: 351

145 -

‌ حكم الأذان والإقامة للمرأة

س: هل يلزم المرأة أذان أو إقامة عند الصلاة (1)؟

ج: الرجل عليه أن يؤذن ويقيم، هذا المشروع له أن يؤذن ويقيم ولو كان واحدا وهو فرض كفاية على الجماعة إذا قام به واحد منهم سقط عن الباقين، إذا أذن واحد وأقام كفى، أما الواحد فاختلف في وجوبه عليه، والذي ينبغي أن يفعل ذلك ولو أنه واحد يؤذن ويقيم أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة؛ لأن هذا من شأن الرجال للدعوة إلى حضور الجماعة

(1) السؤال الرابع من الشريط رقم 21.

ص: 351

والعلم بالأوقات والمرأة تصلي في بيتها وليست بحاجة إلى هذا الشيء المقصود أن المرأة ليس عليها إقامة ولا أذان، ولا يشرع لها ذلك، تبدأ صلاتها بالتكبير الله أكبر تستفتح وتصلي كما يصلي الرجال لكنها لا يشرع لها أذان ولا إقامة لعدم الدليل على ذلك.

ص: 352

س: قرأت كتابا تحت عنوان: السيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه أن السيدة عائشة كانت تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها أو لمن يصلي معها من النساء فهل على المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها (1)؟

ج: المشروع أن الأذان يكون للرجال وهكذا الإقامة؛ لأن الأذان دعوة إلى حضور الصلاة وإعلام بالوقت فهو يكفي للنساء؛ لأنهن علمن بالوقت بالأذان فليس هناك حاجة إلى أن يؤذن والإقامة إنما تشرع للحاضرين حتى يعلموا حضور الصلاة وإقامتها، والنساء صلاتهن في البيوت ولسن في حاجة إلى ذلك فالمشروع هو أن تصلي بدون أذان وإقامة، أما ما يروى عن عائشة فلا نعلم صحته، لا نعلم أنه يصح عن عائشة ولا غيرها في هذا شيء من جهة الأذان والإقامة من ادعى ذلك فعليه الدليل،

(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم 212.

ص: 352

والأصل عدم ذلك وإنما شرع الله الأذان والإقامة للرجال.

ص: 353

س: السائلة أ. س، من جدة تقول: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كن في الحضر أو في السفر أو البرية (1)؟

ج: لا يشرع لهن أذان ولا إقامة، هذا من خصائص الرجال، الأذان والإقامة من خصائص الرجال تصلي بدون أذان وبدون إقامة، والحمد لله.

(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم 412.

ص: 353

س: هل يشرع للمرأة الأذان، وهل تشرع لها الإقامة؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا (1)

ج: الأذان والإقامة من خصائص الرجال أما المرأة فهي تصلي بدون أذان ولا إقامة، ولم يرد في الشرع أنها تؤذن ولا تقيم، وإنما هذا للرجال فقط.

(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم 250.

ص: 353

س: ما حكم الأذان والإقامة للنساء (1)؟

(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم 322.

ص: 353

ج: غير مشروعة، لا يشرع للنساء لا الأذان ولا الإقامة بل الأذان والإقامة مما يتعلق بالرجال، فالمرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة، هذا هو المشروع.

ص: 354

س: هل على المرأة المسلمة أذان وإقامة عند الصلاة، وما حكم صلاتها لو فعلت ذلك (1)؟

ج: ليس على النساء أذان ولا إقامة، لأن هذا للرجال، فالسنة أن تصلي بلا أذان ولا إقامة، فلو صلت بأذان وإقامة أساءت، وفعلت أمرا غير مشروع، وصلاتها صحيحة.

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم 15.

ص: 354

س: هل على المرأة أذان وإقامة حين تريد الشروع في الصلاة أم تكفيها الإقامة بنفسها أو الإقامة في المسجد المجاور (1)؟

ج: ليس على المرأة أذان ولا إقامة إنما هذا من خصائص الرجال، أما المرأة فتصلي بدون أذان ولا إقامة والحمد لله.

(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم 301.

ص: 354

س: هذا السائل السوداني ويقيم ويعمل بالمملكة يقول: بالنسبة

ص: 354

لصلاة المرأة هل تقيم الصلاة أم تكبر وتصلي الأوقات المكتوبة عليها؟

ج: المرأة ليس عليها أذان، ولا إقامة، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة، تصلي بدون أذان ولا إقامة، والأذان والإقامة من شأن الرجال أما المرأة فتصلي بدون أذان ولا إقامة، تبدأ بالتكبير والنية القلبية.

ص: 355

س: عندما تصلي المرأة في بيتها هل تؤذن وتقيم للصلاة سرا أم جهرا؟ وهل يصح للرجل أن يصلي مع زوجته؟ إذا كان ذلك جائزا فأين تقف، خلفه أم عن يمينه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (1)

ج: النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة من اختصاص الرجال، تصلي بلا أذان ولا إقامة، وإذا صلى هو وامرأته في الليل صلاة الليل أو كان مريضا وصلى هو وإياها فلا بأس، وإلا فهو يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجد لكن إذا كان في صلاة الليل أو مريضا لا يستطيع الصلاة في المسجد وصلوا جماعة فلا بأس، لكن تكون خلفه، ما تكون عن يمينه ولا عن شماله يكون موقفها خلفه في الفريضة أو النافلة.

(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم 353.

ص: 355

س: يسأل عن المرأة والأذان والإقامة، هل لها أن تؤذن وتقيم في بيتها كالرجل أم تصلي كحال النساء (1)؟

ج: الأذان والإقامة للرجال أما المرأة فتصلي بدون أذان ولا إقامة، وإن صلت مع الناس فلا بأس إذا خرجت متحجبة متسترة وصلت مع الناس فلا بأس، لكن بيتها خير لها وأفضل ولا يشرع لها أذان ولا إقامة.

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم 327.

ص: 356

س: رسالة من إحدى الأخوات من ليبيا تقول: أختكم في الله أ. ب. أ، إن أمي تقيم للصلاة، فأخبرتها أن ذلك ليس واجبا عليها لكنها تجاهلت، فهل عليها شيء؟ جزاكم الله خيرا (1)

ج: ليس عليها شيء لكن تخبر أنه غير مشروع لها الإقامة، الإقامة تشرع في حق الرجال، الأذان والإقامة للرجال أما هي فغير مشروع لها ذلك، ونخشى عليها من الإثم وأن تكون أتت ببدعة، فالمقصود أن الذي ينبغي لها ترك الإقامة.

(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم 320.

ص: 356