الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو بعد في اليمنى والإقامة في اليسرى وإن سموه بدون ذلك فلا بأس ولكن الأفضل أن يؤذن في الأذن اليمنى ويقام في اليسرى، وهكذا الأذان عند رؤية غول أو شبح من الجن كما في الحديث:«إذا تغيلت الغيلان فبادورا بالأذان (1)» إذا رأى شيئا من الجن فإنه يؤذن فإن الأذان يطردها، وذكر الله يطردها والتكبير عند الحريق، لأنه ما ورد الأذان، وإنما ورد التكبير عند الحريق هذا هو الذي نعلم في هذا الأمر.
(1) أخرجه أحمد في مسنده مسند جابر بن عبد الله، برقم (13865).
145 -
حكم الأذان والإقامة للمرأة
س: هل يلزم المرأة أذان أو إقامة عند الصلاة (1)؟
ج: الرجل عليه أن يؤذن ويقيم، هذا المشروع له أن يؤذن ويقيم ولو كان واحدا وهو فرض كفاية على الجماعة إذا قام به واحد منهم سقط عن الباقين، إذا أذن واحد وأقام كفى، أما الواحد فاختلف في وجوبه عليه، والذي ينبغي أن يفعل ذلك ولو أنه واحد يؤذن ويقيم أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة؛ لأن هذا من شأن الرجال للدعوة إلى حضور الجماعة
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم 21.
والعلم بالأوقات والمرأة تصلي في بيتها وليست بحاجة إلى هذا الشيء المقصود أن المرأة ليس عليها إقامة ولا أذان، ولا يشرع لها ذلك، تبدأ صلاتها بالتكبير الله أكبر تستفتح وتصلي كما يصلي الرجال لكنها لا يشرع لها أذان ولا إقامة لعدم الدليل على ذلك.
س: قرأت كتابا تحت عنوان: السيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه أن السيدة عائشة كانت تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها أو لمن يصلي معها من النساء فهل على المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها (1)؟
ج: المشروع أن الأذان يكون للرجال وهكذا الإقامة؛ لأن الأذان دعوة إلى حضور الصلاة وإعلام بالوقت فهو يكفي للنساء؛ لأنهن علمن بالوقت بالأذان فليس هناك حاجة إلى أن يؤذن والإقامة إنما تشرع للحاضرين حتى يعلموا حضور الصلاة وإقامتها، والنساء صلاتهن في البيوت ولسن في حاجة إلى ذلك فالمشروع هو أن تصلي بدون أذان وإقامة، أما ما يروى عن عائشة فلا نعلم صحته، لا نعلم أنه يصح عن عائشة ولا غيرها في هذا شيء من جهة الأذان والإقامة من ادعى ذلك فعليه الدليل،
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم 212.
والأصل عدم ذلك وإنما شرع الله الأذان والإقامة للرجال.
س: السائلة أ. س، من جدة تقول: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كن في الحضر أو في السفر أو البرية (1)؟
ج: لا يشرع لهن أذان ولا إقامة، هذا من خصائص الرجال، الأذان والإقامة من خصائص الرجال تصلي بدون أذان وبدون إقامة، والحمد لله.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم 412.
س: هل يشرع للمرأة الأذان، وهل تشرع لها الإقامة؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا (1)
ج: الأذان والإقامة من خصائص الرجال أما المرأة فهي تصلي بدون أذان ولا إقامة، ولم يرد في الشرع أنها تؤذن ولا تقيم، وإنما هذا للرجال فقط.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم 250.
س: ما حكم الأذان والإقامة للنساء (1)؟
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم 322.
ج: غير مشروعة، لا يشرع للنساء لا الأذان ولا الإقامة بل الأذان والإقامة مما يتعلق بالرجال، فالمرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة، هذا هو المشروع.
س: هل على المرأة المسلمة أذان وإقامة عند الصلاة، وما حكم صلاتها لو فعلت ذلك (1)؟
ج: ليس على النساء أذان ولا إقامة، لأن هذا للرجال، فالسنة أن تصلي بلا أذان ولا إقامة، فلو صلت بأذان وإقامة أساءت، وفعلت أمرا غير مشروع، وصلاتها صحيحة.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم 15.
س: هل على المرأة أذان وإقامة حين تريد الشروع في الصلاة أم تكفيها الإقامة بنفسها أو الإقامة في المسجد المجاور (1)؟
ج: ليس على المرأة أذان ولا إقامة إنما هذا من خصائص الرجال، أما المرأة فتصلي بدون أذان ولا إقامة والحمد لله.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم 301.
س: هذا السائل السوداني ويقيم ويعمل بالمملكة يقول: بالنسبة
لصلاة المرأة هل تقيم الصلاة أم تكبر وتصلي الأوقات المكتوبة عليها؟
ج: المرأة ليس عليها أذان، ولا إقامة، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة، تصلي بدون أذان ولا إقامة، والأذان والإقامة من شأن الرجال أما المرأة فتصلي بدون أذان ولا إقامة، تبدأ بالتكبير والنية القلبية.
س: عندما تصلي المرأة في بيتها هل تؤذن وتقيم للصلاة سرا أم جهرا؟ وهل يصح للرجل أن يصلي مع زوجته؟ إذا كان ذلك جائزا فأين تقف، خلفه أم عن يمينه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (1)
ج: النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة من اختصاص الرجال، تصلي بلا أذان ولا إقامة، وإذا صلى هو وامرأته في الليل صلاة الليل أو كان مريضا وصلى هو وإياها فلا بأس، وإلا فهو يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجد لكن إذا كان في صلاة الليل أو مريضا لا يستطيع الصلاة في المسجد وصلوا جماعة فلا بأس، لكن تكون خلفه، ما تكون عن يمينه ولا عن شماله يكون موقفها خلفه في الفريضة أو النافلة.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم 353.
س: يسأل عن المرأة والأذان والإقامة، هل لها أن تؤذن وتقيم في بيتها كالرجل أم تصلي كحال النساء (1)؟
ج: الأذان والإقامة للرجال أما المرأة فتصلي بدون أذان ولا إقامة، وإن صلت مع الناس فلا بأس إذا خرجت متحجبة متسترة وصلت مع الناس فلا بأس، لكن بيتها خير لها وأفضل ولا يشرع لها أذان ولا إقامة.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم 327.
س: رسالة من إحدى الأخوات من ليبيا تقول: أختكم في الله أ. ب. أ، إن أمي تقيم للصلاة، فأخبرتها أن ذلك ليس واجبا عليها لكنها تجاهلت، فهل عليها شيء؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: ليس عليها شيء لكن تخبر أنه غير مشروع لها الإقامة، الإقامة تشرع في حق الرجال، الأذان والإقامة للرجال أما هي فغير مشروع لها ذلك، ونخشى عليها من الإثم وأن تكون أتت ببدعة، فالمقصود أن الذي ينبغي لها ترك الإقامة.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم 320.