الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة (1)» فسمى الإقامة أذانا فيقول إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.
يقول مثله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
هذا هو الصواب، أما حديث:«أقامها الله وأدامها (2)» فهو حديث ضعيف عند أهل العلم.
(1) سبق تخريجه.
(2)
سبق تخريجه.
149 –
حكم البيع عند الأذان
س: ما حكم الاستماع للأذان، وما حكم البيع حين الأذان (1)؟
ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (2)» السنة أن يستمع للأذان يستمع ويقول مثل قوله إلا في الحيعلة، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإذا أذن المؤذن ينبغي له أن يبادر بالصلاة يتوضأ ويذهب إلى المسجد، وإذا كان في الجمعة وجب عليه ذلك؛ لقوله جل وعلا:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (3)،
(1) السؤال الثاني والأربعون من الشريط رقم 382.
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه، برقم (384).
(3)
سورة الجمعة الآية 9