المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة في تارك الصلاة - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٦

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم صلاة وصوم الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم

- ‌ حكم أمر الأولاد الذين دون العاشرة بالصلاة

- ‌ حكم ترك الفرائض لمختل الشعور

- ‌ حكم ترك الفرائض لضعيف العقل

- ‌ حكم ترك الصلاة والصوم لكبير السن ضعيف البدن

- ‌ بيان وجوب تعليم كبير السن لتأدية الصلاة

- ‌ حكم صلاة كبير السن مختل العقل

- ‌ حكم صلاة كبير السن الذي لا يدرك أوقات الفرائض

- ‌ حكم صلاة المرأة ضعيفة العقل

- ‌ حكم صلاة شارب الخمر

- ‌ حكم تارك الصلاة

- ‌ بيان أقوال العلماء في تارك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم تارك الصلاة

- ‌ مسألة في تارك الصلاة

- ‌ تعريف الكبيرة من المعاصي

- ‌ حكم تارك الصلاة تهاونا أو جاحدا لوجوبها

- ‌ بيان حكم حديث: " تارك الصلاة لا يقبل منه عمل

- ‌ بيان الفرق بين من يترك الصلاة عمدا أو تهاونا

- ‌ حكم ترك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها

- ‌ حكم تارك الصلاة متعمدا مع إقراره بالشهادتين

- ‌ مسألة في حكم تارك الصلاة تكاسلا

- ‌ بيان الراجح في اختلاف العلماء في تكفير تارك الصلاة

- ‌ حكم من مات وهو يجهل أن ترك الصلاة كفر

- ‌ حكم من قتل في الحرب وهو لا يصلي

- ‌ حكم قضاء الصلوات عن الميت الذي كان لا يصلي قبل وفاته

- ‌ حكم قبول سائر العبادات من تارك الصلاة

- ‌ حكم القول بتخليد تارك الصلاة في النار

- ‌ حكم ذبح الأضحية عن الميت التارك للصلاة قبل وفاته

- ‌ عقوبة تارك الصلاة

- ‌ بيان الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة

- ‌ بيان عدم صحة حديث"من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة

- ‌ حكم إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة

- ‌ حكم صيام من لا يصلي

- ‌ حكم صيام من لا يصلي إلا في شهر رمضان

- ‌ نصيحة لمن لا يصلي إلا في شهر رمضان

- ‌ مسألة في حكم من لا يصلي إلا في شهر رمضان

- ‌ حكم من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا

- ‌ حكم من يصلي وينقطع مرارا عنها

- ‌ حكم قضاء من يترك الصلاة أحيانا

- ‌ حكم من يترك بعض الصلوات تكاسلا

- ‌ حكم التساهل بصلاة الفجر والعصر

- ‌ حكم ترك صلاة الفجر

- ‌ حكم التساهل بأداء الصلاة حتى يخرج وقتها

- ‌ حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها وقضائها عند قيامه للعمل

- ‌ حكم قضاء صلاة الفجر بعد شروق الشمس تهاونا

- ‌ حكم قضاء صلاة الفجر بعد العاشرة صباحا

- ‌ حكم تأخير قضاء صلاة الفجر مع الظهر لغير عذر

- ‌ الأسباب المعينة على صلاة الفجر

- ‌ حكم قضاء الصلوات لمن تركها تعمدا

- ‌ مسألة في حكم قضاء الصلوات لمن تركها تعمدا ثم تاب

- ‌ بيان الحكمة من عدم قضاء الصلوات لمن تركها تعمدا ثم تاب

- ‌ مسألة في قضاء الصلاة والصيام لمن تركهما تعمدا ثم تاب

- ‌ مسألة في قضاء الصلوات التي تركت تعمدا

- ‌ حكم من بلغت سن الحيض ولم تصل ولم تصم إلا بعد سنوات

- ‌ حكم قضاء الصلوات لمن تركها جاهلا أو متهاونا

- ‌ حكم من ترك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم من ترك الصلاة جهلا

- ‌ حكم صلاة الجاهل بصفة الصلاة

- ‌ نصيحة لمن يصلي ثم يترك الصلاة لغير عذر

- ‌ حكم قضاء من ترك الصلاة لغير عذر ثم تاب والتزم بها

- ‌ حكم تارك الصلاة والصوم بعد البلوغ جهلا

- ‌ حكم قضاء الصلوات التي تركت جهلا وتكاسلا ولا يعرف عددها

- ‌ بيان كيفية قضاء الصلوات الفائتة

- ‌ بيان شروط التوبة النصوح

- ‌ حكم من فاتته أيام لم يصل فيها

- ‌ حكم من ترك الصلاة بسبب المرض

- ‌ بيان كيفية دعوة من لا يصلي

- ‌ بيان ما يلزم تارك الصلاة بغير عذر إذا تاب

- ‌ التوبة النصوح تجب ما قبلها من الذنوب والمعاصي

- ‌ حكم تأخير الصلاة بسبب العمل

- ‌ حكم من ترك الصلاة إذا كان متعبا أو مشغولا

- ‌ بيان كيفية زيادة العمل الصالح

- ‌ شرح حديث "أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته

- ‌ الواجب على الأبناء دعوة ونصح آبائهم إذا كانوا لا يصلون

- ‌ حكم من يترك الصلاة بحجة أنه يفعل المعاصي

- ‌ حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي لا يصلي

- ‌ حكم بقاء الزوجة مع زوجها المتهاون في أداء الصلاة

- ‌ مسألة في حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي يصر على ترك الصلاة

- ‌ حكم ترك الصلاة بسبب سلس البول

- ‌ حكم ترك الصلاة بحجة عدم القراءة والكتابة

- ‌ حكم أكل طعام تارك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم الإقامة مع زوج تارك الصلاة

- ‌ حكم كشف حجاب المرأة أمام المرأة التي لا تصلي

- ‌ حكم التعامل مع الزوجة والبنات اللاتي لا يصلين

- ‌ حكم الاستمرار مع زوجة لا تصلي ولا تلتزم بالزي الإسلامي

- ‌ حكم عقد النكاح على امرأة تبين أنها لا تصلي

- ‌ حكم قضاء الصلاة والصيام لمن لم يصل منذ بلوغه حتى بلغ خمسين عاما

- ‌ مسألة في إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة

- ‌ حكم هجر تارك الصلاة

- ‌ بيان كيفية التعامل مع الأبناء إذا امتنعوا عن الصلاة

- ‌ حكم إجابة دعوة وليمة من لا يصلي

- ‌ حكم ضرب الابن إذا امتنع عن الصلاة وبلغ خمس عشرة سنة

- ‌ حكم من ترك الصلاة ويخشى أنه لو تاب لربما رجع للفسق

- ‌ بيان الهجر المشروع لتارك الصلاة

- ‌ بيان كيفية تعليم كبير السن أحكام الطهارة والصلاة

- ‌ وجوب تعليم المسلم أهله لأحكام العبادات

- ‌ مسألة في هجر ذوي الأرحام إذا امتنعوا عن أداء الصلاة

- ‌ حكم قطع النفقة عن تارك الصلاة

- ‌ حكم العيش والسكن مع أناس لا يصلون

- ‌ حكم الموالاة وإظهار المودة لتارك الصلاة

- ‌ حكم تزويج من لا يصلي

- ‌ حكم السلام على تارك الصلاة

- ‌ حكم الجلوس والأكل مع تارك الصلاة

- ‌ حكم تقبيل رأس تارك الصلاة

- ‌ حكم التعامل مع تارك الصلاة

- ‌ حكم إقامة الوليمة لتارك الصلاة

- ‌ حكم العمل عند تارك الصلاة

- ‌ مسألة في حكم العيش مع تارك الصلاة

- ‌ حكم زيارة القريب تارك الصلاة

- ‌ حكم استضافة وإسكان القريب تارك الصلاة

- ‌ بيان كيفية تعامل الموظف مع زميله الموظف تارك الصلاة

- ‌ بيان ضوابط الولاء والبراء في معاملة تارك الصلاة

- ‌ حكم التعامل مع تارك الصلاة رغبة في دعوته ونصحه

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌ حكم الأذان للصلاة

- ‌ بيان كيفية الأذان

- ‌ حكم الزيادة على الأذان المشروع بقول حي على خير العمل

- ‌ حكم الاكتفاء بأذان واحد للفجر

- ‌ بيان مشروعية أذانين للفجر

- ‌ بيان قول "الصلاة خير من النوم" في الأذان الثاني من الفجر

- ‌ حكم قول "الصلاة خير من النوم" عند الأذان الأول من الفجر

- ‌ حكم قطع المؤذن أذانه لعذر

- ‌ حكم تعطيل المسجد من الأذان

- ‌ حكم الاكتفاء بالأذان في المسجد الكبير دون غيره من المساجد

- ‌ حكم الاكتفاء بأذان واحد في المدينة وينقل عبر المذياع

- ‌ حكم الاكتفاء بسماع الأذان من شريط المسجل

- ‌ حكم تأخير الأذان لمدة خمس دقائق

- ‌ بيان المدة بين الأذان الأول والثاني من الفجر

- ‌ حكم إعادة الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة

- ‌ حكم الإقامة عند كل صلاة

- ‌ حكم إطلاق كلمة الأذان على الإقامة

- ‌ حكم الصلاة بدون إقامة

- ‌ حكم الأذان والإقامة للمنفرد

- ‌ حكم صلاة من نسي الأذان والإقامة

- ‌ حكم من نسي قول "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر

- ‌ الأفضل أن يقيم من أذن

- ‌ بيان جواز أن يأتي بلفظ الإقامة كالأذان

- ‌ حكم التكلف واللحن في الأذان

- ‌ حكم استقبال القبلة عند الأذان

- ‌ حكم الأذان بغير وضوء

- ‌ حكم الأذان بالنعال

- ‌ حكم الإنابة في الأذان بدون أجرة

- ‌ حكم أخذ الأجرة على الأذان

- ‌ حكم الأذان لغير الصلاة

- ‌ حكم الأذان والإقامة للمرأة

- ‌ حكم ترديد الأذان خلف عدد من المؤذنين

- ‌ بيان ما يقال عند قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم

- ‌ حكم قول: "أقامها الله وأدامها" عند إقامة الصلاة

- ‌ حكم البيع عند الأذان

- ‌ حكم الاستماع إلى القرآن والمؤذن يؤذن

- ‌ حكم الكلام أثناء الأذان

- ‌ حكم تحية المسجد أثناء الأذان

- ‌ حكم متابعة الأذان وهو في الصلاة

- ‌ حكم متابعة المؤذن أثناء قضاء الحاجة

- ‌ بيان الدعاء الوارد بعد الأذان

- ‌ مسألة في الأدعية التي تقال بعد الأذان

- ‌ بيان معنى: "آت محمدا الوسيلة

- ‌ حكم ترديد الأذان مع المؤذن

- ‌ حكم الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌ حكم الدعاء المأثور بعد الأذان للمؤذن

- ‌ بيان فضل قراءة القرآن قبل الأذان وبعده

- ‌ حكم قراءة بعض الآيات القرآنية قبل البدء بالأذان

- ‌ حكم الصلاة على النبي

- ‌ حكم الزيادة على الأذان بقول: "أشهد أن عليا ولي الله

- ‌ حكم التواشيح قبل أذان الفجر

- ‌ حكم الزيادة على الأذان ببعض الآيات أو الأدعية

- ‌ حكم قول الصلاة والسلام عليك يا سيدي

- ‌ حكم قول: "على حق يا داعي الله ورسوله" بعد الأذان

- ‌ حكم قول: "حقا لا إله إلا الله" بعد الأذان

- ‌ حكم رفع السبابة عند قول المؤذن لا إله إلا الله

- ‌ حكم رفع اليدين والدعاء بعد الإقامة للصلاة

- ‌ حكم مسح العينين وتقبيلهما عند سماع الأذان

الفصل: ‌ مسألة في تارك الصلاة

سب الرسول، أو سب الله، أو استهزأ بالدين، أو استهان بالمصحف، أو ما أشبه ذلك فإن قوله: لا إله إلا الله لا ينفعه؛ لأنه أتى بناقض ينقض هذا الكلام، ويدل على كفره، وأن قوله: لا إله إلا الله ليس بصادق، بل عنده من الاستهانة بالله، وبحقوق أحكامه وبشريعته ما يجعله معدوم الإيمان، باطل هذا القول لأنه قال قولا لا حقيقة له ولا يعضده إيمان وتصديق، ونسأل الله العافية.

ص: 58

15 –‌

‌ مسألة في تارك الصلاة

س: سمعت في برنامج نور على الدرب أن تارك الصلاة تهاونا كافر كفرا مخرجا من الملة، ولكن الشافعية يقولون في كتاب النفحات الصمدية: إنه – أي تارك الصلاة – يستتاب ويقتل ويصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، فما رأي سماحتكم؟ وجزاكم الله خير الجزاء (1)

ج: قد علم أن ترك الصلاة تهاونا من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم؛ لأن الصلاة عمود الإسلام والركن الأعظم بعد الشهادتين،

(1) السؤال الأول من الشريط رقم 79.

ص: 58

فلهذا صار تركها من أقبح القبائح ومن أكبر الكبائر، واختلف العلماء رحمة الله عليهم في حكم تاركها هل يكون كافرا كفرا أكبر أو يكون حكمه حكم أهل الكبائر على قولين لأهل العلم، منهم من قال: إنه يكون كافرا كفرا أصغر، كما ذكره السائل عن الشافعية، وهكذا عن المالكية والحنفية وبعض الحنابلة، وقالوا: إن ما ورد في تكفيره يحمل على أنه كفر دون كفر، وتعلقوا بالأحاديث الدالة على أن من مات على التوحيد وترك الشرك فله الجنة، وهذا موحد مات على توحيد الله، فلا يكون كافرا كفرا أكبر، أما لو جحد وجوبها قال: إنها غير واجبة هذا قد أجمع العلماء على كفره كفرا أكبر عند الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية وغيرهم من أهل العلم، وإنما الخلاف فيما إذا تركها تهاونا فقط وهو يؤمن بوجوبها.

وقال بعض أهل العلم: إنه يكون كافرا كفرا أكبر، وهو المنقول عن الصحابة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة ومعلوم أنهم يرون أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت نوع من الكفر، والبراءة من الأنساب نوع من الكفر، لكنه كفر أصغر، وعلم أن مراده بذلك أن ترك الصلاة كفر أكبر ليس من

ص: 59

جنس ما ورد في النصوص تسميته كفرا وهو كفر أصغر، واحتجوا أيضا بما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (1)» واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (2)» وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأئمة الذين يتركون بعض ما أوجب الله ويتعاطون بعض ما حرم الله سأله السائل عن قتالهم، قال:«لا ما أقاموا فيكم الصلاة (3)» وفي اللفظ الآخر: «إلا أن تروا كفرا بواحا (4)» فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح، في أدلة أخرى، وهذا هو القول الصواب، وإن كان القائلون به أقل من القائلين بأنه كفر أصغر، لكن العبرة بالأدلة لا بكثرة الناس،

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كفر من ترك الصلاة، برقم (82).

(2)

أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (2621)، والنسائي في المجتبى في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم (463)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (1079).

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، برقم (1855).

(4)

أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي سترون بعدي أمورا تكرونها، برقم (7056)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم (1709).

ص: 60

يقول الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (1)، ويقول سبحانه:{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (2)، فالأدلة الشرعية قائمة على أن تركها كفر أكبر ولو كان تهاونا وغير جاحد للوجوب، وأما ما يتعلق بالموت على التوحيد فيقال: إن من ترك الصلاة ما يكون مات على التوحيد يكون مات على الكفر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها (3)» فالصلاة من حقها، ويدل على هذا قوله في الحديث الآخر في

(1) سورة النساء الآية 59

(2)

سورة الشورى الآية 10

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم (1400)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام، برقم (20).

ص: 61

الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله (1)» ويقول جل وعلا عن أهل النار: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} (2){قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} (3){وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} (4){وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} (5)، {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} (6)، فذكر من موجبات دخولهم النار تركهم الصلاة، - نسأل الله العافية - فالواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء الحذر من ترك الصلاة، تهاونا أو جحدا لوجوبها، فمن جحد وجوبها كفر إجماعا، ومن تركها تهاونا وتساهلا بها كفر في أصح قولي العلماء، فالواجب الحذر، نسأل الله للمسلمين العافية والسلامة.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، برقم (25)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام، برقم (22).

(2)

سورة المدثر الآية 42

(3)

سورة المدثر الآية 43

(4)

سورة المدثر الآية 44

(5)

سورة المدثر الآية 45

(6)

سورة المدثر الآية 46

ص: 62

س: بالنسبة للمتأولين بعلم أو بغير علم كقولهم مثلا: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. بعضهم مثلا نوقش في موضوع الصلاة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما (1)» نرجو من سماحة الشيخ توجيه الناس لفهم النصوص وما يجب عليهم تجاه النصوص التي فيها مثل هذه القواعد؟ (2)

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما إذا اجتنب الكبائر (3)» كذا جاء الحديث: إذا اجتنب الكبائر. وترك الصلاة من أكبر الكبائر، حتى على القول بأنها ليس تركها كفرا أكبر، فتركها من أكبر الكبائر، وفي لفظ آخر قال:«ما لم تغش الكبائر (4)» فمن أتى الكبائر لم

(1) سبق تخريجه.

(2)

السؤال الثاني من الشريط رقم 79.

(3)

سبق تخريجه.

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، برقم (233).

ص: 63

تكفر عنه الصلاة، ولا الصوم، ولا الزكاة، ولا الجمعة، ولا غير ذلك؛ ولهذا قال جمهور أهل العلم: إن أداء الفرائض وترك الكبائر يكفر السيئات الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال جل وعلا:{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} (1) يعني الصغائر، {وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} (2) فإذا سمعت النصوص التي فيها ذكر تكفير السيئات ببعض الأعمال الصالحة فاعرف أن هذا بشرط اجتناب الكبائر مثل قوله صلى الله عليه وسلم:«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (3)» ومثل: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه (4)» يعني إذا ترك المعاصي وترك

(1) سورة النساء الآية 31

(2)

سورة النساء الآية 31

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، برقم (1773)، ومسلم في كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، برقم (1349).

(4)

أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب قول الله عز وجل "ولا فسوق ولا جدال في الحج "، برقم (1820).

ص: 64

الكبائر، ولهذا قال:«ولم يرفث ولم يفسق (1)» وهكذا قوله: «والحج المبرور ليس له جزاء الله الجنة (2)» المبرور ليس معه إصرار على الكبائر وهكذا بقية الأعمال التي يعلق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تكفير السيئات بالعمل الصالح، يعني عند اجتناب الكبائر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده (3)» يعني عند اجتناب الكبائر وهكذا قوله في صوم يوم عاشوراء «إنه يكفر السنة التي قبله (4)» يعني عند اجتناب الكبائر لقوله سبحانه وتعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} (5)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب قول الله عز وجل "ولا فسوق ولا جدال في الحج"، برقم (1820).

(2)

سبق تخريجه.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، برقم (1162).

(4)

سبق تخريجه.

(5)

سورة النساء الآية 31

ص: 65