المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ (الرابعُ) من أقسامِ التحمُّلِ (المناولةُ): وَهِيَ: إعطاءُ الشَّيْخِ الطَّالِبِ شَيْئاً - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي - جـ ٢

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

- ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

- ‌كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ

- ‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

- ‌السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ

- ‌السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ

- ‌الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ

- ‌كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ

- ‌الْمُقَابَلَةُ

- ‌تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ

- ‌التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ

- ‌الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ

- ‌العَمَلُ في اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ

- ‌الإِشَارَةُ بِالرَّمْزِ

- ‌كِتَابَةُ التَّسْمِيْعِ

- ‌صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ، وأَدَائِهِ

- ‌الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ

- ‌الرِّوَايَةُ بِالمَعْنَى

- ‌الاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الحَدِيْثِ

- ‌إِصْلَاحُ اللَّحْنِ، وَالْخَطَأِ

- ‌اخْتِلَافُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ

- ‌الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ

- ‌الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ

- ‌تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ

- ‌إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ، وَعَكْسُهُ

- ‌السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ، أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ

- ‌آدَاْبُ الْمُحَدِّثِ

- ‌العَالِي والنَّازِلُ

- ‌الغَرِيْبُ، وَالْعَزِيْزُ، وَالْمَشْهُوْرُ

- ‌غَرْيِبُ أَلْفَاْظِ الأَحَاْدِيْثِ

- ‌الْمُسَلْسَلُ

- ‌النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ

- ‌التَّصْحِيْفُ

- ‌مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم

- ‌مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

- ‌رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ

- ‌رِوَايَةُ الأَقْرَانِ

- ‌الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ

- ‌السَّابِقُ وَاللَاّحِقُ

- ‌مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَاّ رَاوٍ وَاحِدٌ

- ‌أَفْرَادُ العَلَمِ

- ‌الأَسْمَاءُ والكُنَى

- ‌الأَلْقَابُ

- ‌الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ

- ‌الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ

- ‌تَلْخِيْصُ المُتَشَابِهِ

- ‌المُبْهَمَاتُ

- ‌مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ والضُّعَفَاءِ

- ‌مَعْرِفَةُ مَنِ اخْتَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ

- ‌طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ

- ‌أَوْطَانُ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانُهُمْ

الفصل: ‌ ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ (الرابعُ) من أقسامِ التحمُّلِ (المناولةُ): وَهِيَ: إعطاءُ الشَّيْخِ الطَّالِبِ شَيْئاً

‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

(الرابعُ) من أقسامِ التحمُّلِ (المناولةُ):

وَهِيَ: إعطاءُ الشَّيْخِ الطَّالِبِ شَيْئاً مِن مَرْويَّاتِه، ويقولُ لَهُ: هَذَا مِن حديثي، أَوْ مروياتي، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

499 -

ثُمَّ الْمُنَاولَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ

بِالإِذْنِ أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ

500 -

أَعْلَى الإْجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا: إذا

أَعْطَاهُ مِلْكَاً فَإِعَارَةً كَذَا

501 -

أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ

عَرْضاً وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ

502 -

وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيِنَظُرَهْ (1)

ثُمَّ يُنَاولَ (2) الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ

503 -

يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْثِي (3) فارْوِهِ

وَقَدْ حَكَوْا عَنْ (مَالِكٍ) وَنَحْوِهِ

504 -

بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا

وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُوْنَ ذَا امْتِنَاعَا

505 -

إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ

وَالشَّافِعيْ وَأحْمَدُ الشَّيْبَانِيْ

506 -

وَ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) وَغَيْرُهُمْ رَأوْا

بِأَنَّهَا أَنْقَصُ، قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا

507 -

إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيْحَهْ

مُعْتَمَداً، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ

(ثُمَّ المناولاتُ) المجموعةُ باعتبارِ صُورِها الآتيةِ عَلَى نوعينِ، لأنَّها

(إمَّا) أَنْ (تقتَرِنْ بالإذنِ) أي الإِجَازَةِ، (أَوْ لا)، بأنْ تخلوا عَنْهَا.

(فالّتِي فِيْهَا إِذِنْ)، وَهِيَ النَّوعُ الأَوَّلُ (أعْلى الإجازاتِ) مُطْلَقاً، لما فِيْهَا مِن تَعْيينِ المرويِّ وَتَشْخِيصِهِ، وَفِي هَذَا النَّوعِ صُورٌ مُتَفَاوِتَةٌ علواً (4).

(وَأعْلَاهَا: إذَا أعطَاهُ) أي: الشَّيْخُ الطَّالِبَ مؤلَّفاً لَهُ، أَوْ أصْلاً مِن مَسْموعاتِهِ - مثلاً -، أَوْ فَرْعاً مقابلاً بِهِ (مِلْكاً) أي: عَلَى وَجْهِ التَّمليكِ لَهُ بِهبةٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ

(1) في نسخة (ب) من متن الألفية: ((من سماعي)).

(2)

(ينظره) و (يناول) منصوبة عطفاً على يحضر في البيت السابق، وسينبه الشارح على هذا.

(3)

في نسخة (ب) من متن الألفية: ((من سماعي)).

(4)

انظر: فتح المغيث 2/ 101.

ص: 8

غَيْرِ ذَلِكَ، قَائِلاً لَهُ: هَذَا مِن تَأْليفي، أَوْ سَماعِي، أَوْ روايتي عَنْ فُلَانٍ وأنا عالِمٌ بما فِيهِ، فاروهِ أَوْ حدِّثْ بِهِ عَنّي، أَوْ نَحْو ذَلِكَ.

وَكذا لَوْ لَمْ يذكرِ اسمَ شيخِهِ، وَكَانَ مَذْكوراً في الكتابِ المناولِ، مَعَ بيانِ سماعِهِ مِنْهُ، أَوْ إجازتِهِ، أَوْ نحوِ ذَلِكَ (1).

وَلَمْ يصرِّحِ ابنُ الصَّلاحِ (2) بكونِ هذِهِ الصُّورةِ أعلى، لكنَّهُ قَدَّمها، كالقاضِي عِيَاض (3) في الذّكرِ، وَهُوَ مِنْهُ (4) مُشْعِرٌ بِذَلِكَ.

(فإعارَةً) أي: ويليها مَا يُناولُه مِن ذَلِكَ أَيْضَاً إعارةً، أي: عَلَى وَجْهِ الإعارةِ، أَوْ الإِجَازَةِ، قائلاً لَهُ مَعَ مَا مَرَّ: فانتَسخْهُ، ثُمَّ قابِلْ بِهِ، أَوْ فقابِلْ بِهِ (5) نسختَكَ التي انتسخْتَها، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ رُدَّهُ إليَّ (6).

و (كَذَا) يَليها (أَنْ يَحضُرَ الطالبُ بالكتابِ) الَّذِي هُوَ أصلٌ للشيخِ، أَوْ فرعُه المقابَلُ بِهِ (لَهْ) أي للشَّيخِ (عَرْضاً) أي: لِلْعَرضِ عَلَيْهِ، ويقيِّد للتَّمييزِ عَنْ عَرضِ السَّمَاعِ السَّابقِ في مَحلِّهِ، فيُقالُ: عَرْضُ المناولةِ، كَمَا ذكرَهُ بقولِهِ: (وَهَذا العرْضُ لِلمُناولَهْ.

وَالشَّيخُ) أي: يَحْضُر الطَّالبُ بِالكِتابِ لِلشَّيخِ، والحالةُ أنَّ الشَّيْخَ (ذو مَعْرِفَةٍ) ويقظةٍ، (فَيَنْظُرَهْ) مُتَصَفِّحَاً مُتأمِّلاً لَهُ ليعلمَ صحتَهُ، أَوْ فيقابِلَهُ بأصْلِهِ، إنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً.

(ثُمَّ يُنَاولَ) الشَّيْخُ (الكِتَابَ مُحْضِرَهْ) لَهُ، و (يَقُولُ) لَهُ:(هَذَا مِن حَدِيثي)، أَوْ نَحْوِهِ، (فارْوِهِ)، أَوْ حدِّثْ بِهِ عَنِّي، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (7).

(1) انظر: فتح المغيث 2/ 101.

(2)

معرفة أنواع علم الحديث: 325.

(3)

الإلماع: 79.

(4)

في (ص): ((هنا))، وفي (ق) و (ع):((منها)).

(5)

جملة ((أَو فقابل به)) سقطت من (ص) و (ق).

(6)

انظر: الإلماع: 79، والإرشاد 1/ 393 - 394، والمقنع 1/ 325، وفتح المغيث 2/ 101.

(7)

انظر: معرفة أنواع علم الْحَدِيْث: 325، والإلماع: 79، والكفاية:(467 - 469ت، 327 هـ).

ص: 9

ونصب (ينظرَ) و (يناولَ) بالعطفِ عَلَى (يَحْضُرَ).

(وَقَدْ حكوْا) أي: جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ، مِنْهُمْ: الحاكِمُ (1)، (عَنْ مَالِكٍ) رحمه الله (ونحوِهِ) مِن أَئِمَّةِ الْمَدَنيّينَ، والْمَكِّيينَ، والكوفيينَ والبصريينَ، وغيرِهم القولَ (بأنَّها) أي: المناولةَ الْمقرونةَ بالإجازةِ (تُعادِلُ السَّماعَا).

بَلْ ذَهبَ جَمَاعَةٌ إلى أَنَّها أَعْلى مِنْهُ، ووُجِّهَ بأنَّ الثِّقةَ بالكتابِ مَعَ الإِجَازَةِ أكثرُ من الثِّقَةِ بالسَّماعِ، وأثبتُ لما يدخلُ من الوهْمِ عَلَى السَّامعِ، والمسمِّعِ.

(و) لَكِنْ (قَدْ أبى الْمُفْتُونَ) جمعُ ((مُفْتٍ)) مِن ((أفتى في الْحَلالِ والْحَرامِ)) (ذَا) أي: القَوْلَ بأنَّها تُعادِلُ السَّمَاعَ فَضْلاً عَنْ تَرْجِيحِها عَلَيْهِ، حَيْثُ امتنعوا مِنَ القَوْلِ بِهِ (امتناعا)(2).

وأبدل من ((المفتون)) (إسحاقُ) بنُ رَاهَوَيْه، (و) سفيانُ (الثَّوْرِيْ) - بالمثلثةِ وبالإسكانِ، لما مَرَّ - نسبةً لـ ((ثورٍ)) بطنٍ من تميمٍ (3).

(مَعَ) باقي الأئمةِ أَبِي حَنِيْفَةَ (النعمانِ، والشَّافِعيْ) - بالإسكانِ لِما مَرَّ - (وأَحْمَدُ) بنُ حَنْبَلٍ (الشَّيبانِيْ) نسبةً لشَيْبَانَ بنِ ثَعْلَبَةَ، (و) عَبْدُ اللهِ (ابنُ الْمُباركِ، وغيرُهم) كالْبُوَيْطِيِّ، وَالْمُزَنِيِّ، حَيْثُ (رَأَوْا) القولَ (بأنَّها أنقصُ) مِن السَّمَاعِ، وَصَحَّحَهُ ابنُ الصَّلاحِ (4).

(قُلْتُ): وَ (قَدْ حَكَوْا) أي: جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: الْقَاضِي عِيَاضٌ (5)

(إجْماعَهُمْ) أي: أَهْلَ النقلِ عَلَى القَوْلِ (بأنَّها صَحِيْحَهْ)، واختُلِفَ (6) في صِحَّةِ

(1) معرفة علوم الحديث: 257 - 258، وانظر: معرفة أنواع علم الْحَدِيْث: 326، وفتح المغيث

2/ 103.

(2)

انظر: معرفة علوم الحديث: 259 - 260، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 327، ومحاسن الاصطلاح: 281، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 164.

(3)

انظر: الأنساب 2/ 19.

(4)

معرفة أنواع علم الحديث: 326.

(5)

الإلماع: 80.

(6)

في (ق) و (ص): ((وإن اختلف)).

ص: 10

الإِجَازَةِ المجرَّدةِ (معتمَداً)(1) - بفتح الميم - وَهُوَ كَمَا قَالَ النَّاظِمُ: تمييزٌ -، أي: صَحِيْحةٌ اعْتِمَاداً (2).

والحاصلُ أنَّهم حَكَوا الإجماعَ فِيْهَا، (وإنْ تَكُنْ) بالنِّسْبَةِ للسَّماعِ (3)(مَرْجُوْحَهْ) عَلَى المعتمَدِ، كَمَا مَرَّ.

508 -

أَمَّا إذا نَاولَ وَاسْتَرَدَّا

فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَالْمُجَازُ أَدَّى

509 -

مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ

وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ

510 -

عَلَى الذَّيِ عُيِّنَ فِي الاجَازَهْ

عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ

511 -

أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِراً وَقِدْمَا (4)

أَمَّا إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا

512 -

أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنْ اعْتَمَدْ (5)

مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ

513 -

صَحَّ وَإِلَاّ بَطَلَ اسْتِيْقَانَا

وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا

514 -

ذَا مِنْ حَدِيْثِي، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ

يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ (6) التَّبَيُّنُ

515 -

وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ

قِيْلَ: تَصِحُّ (7) والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ

(1) في (م): ((معتمد)).

(2)

شرح التبصرة والتذكرة 2/ 165. وقال السيوطي: ((ويجوز كونه حالا مؤكدةأي: معتمداً عليها في الرواية)).

قلنا: فأما قوله: ((معتمداً)) فعلى رأي الناظم - الحافظ العراقي- وغيره كالبقاعي " النكت الوفية: 264/أ " فيكون تفسيراً لـ ((صحيحة)) بمعنى: " صحيحة اعتمادا " -كما قال النّاظم- وعلى رأي السيوطي تكون حالاً مؤكدة، وذلك أن الاعتماد تتضمنه الصحة، فالتصريح به تأكيد بأحد متضمنات الصحة، وما جوزه أقرب إلى الصواب. والله أعلم. وانظر: التعليق على شرح ألفية العراقي للسيوطي: 288 هامش (6).

(3)

في (ق): ((إلى السّماع)).

(4)

انظر: النكت الوفية 265 / أ.

(5)

كذا في النسخ، وفي (النفائس) و (فتح المغيث):((واعتمد))، والوزن صحيح في كليهما.

(6)

في نسخة (أ) من متن الألفية: ((يقع)).

(7)

في نسخة (أ) و (ج) من متن الألفية: ((يصح)).

ص: 11

وَمِن صُورِ هَذَا النَّوعِ مَا ذَكَرَهُ بِقَولِهِ:

(أَمَّا إذَا نَاولَ) الكِتَابَ للطّالِبِ مَعَ إجازَتِهِ لَهُ بِهِ، (واسْتردَّا) ذَلِكَ مِنْهُ (في الوَقْتِ)، وَأَمْسَكَهُ عَنْهُ، فَقَدْ (صَحَّ) ذَلِكَ، كَمَا لَوْ لَمْ يمسكْهُ عَنْهُ (1).

(والْمُجازُ) لَهُ بِهذهِ الْمُناولةِ (أدَّى) إمّا (مِن نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ) الْمُجازَ بِهِ بمقابَلتِها بِهِ، أَوْ بإخبارِ ثقةٍ بِموافَقَتِها لَهُ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

أَوْ مَن مرويِّه الّذي اسْتَردَّهُ مِنْهُ، إن ظفرَ بِهِ، وغلبَ عَلَى ظنِّهِ سلامتُهُ مِنَ التَّغييرِ، كَمَا فُهِمَ بالأولى (2).

(وَ) لَكِنَّ (هذِهِ) الصَّورةَ مَعَ أنها دُوْنَ الصُّورةِ الْمُتَقَدِّمةِ، لِعَدمِ احْتِواءِ الطَّالبِ عَلَى مَرْويِّهِ وغيبتِهِ عَنْهُ، (لَيستْ لَهَا مَزِيَّهْ عَلَى) الكِتَابِ (الذي عُيِّنَ في الإجازَهْ) المجرَّدةِ عَنْ الْمُناولةِ (عِنْدَ الْمُحقِّقيْنَ) مِنَ الفُقَهَاءِ، والأصوليينَ (3)؛ إِذْ المقْصُودُ تَعيينُ الْمُجازِ بِهِ، فَلا فَرقَ بَيْنَ حُضورِهِ، وغيبتِهِ.

والتَّصْريحُ بنسبتِهِ للمحقِّقينَ مِن زيادتِهِ (4).

(لَكِنْ مازَهْ) أي: جَعَلَ لَهُ مزيَّةً عَلَى ذَلِكَ، (أَهْلُ الحَدِيْثِ آخِراً وَقِدْمَا) أي: حديثاً وقديماً، كَمَا لَوْ لَمْ يمسكْ مرويَّهُ عَنْ الطَّالِبِ.

ومن صُوَرِهِ أَيْضَاً مَا ذكرَهُ بقوله:

(أمَّا إذَا مَا) زائدةٌ (الشَّيْخُ لَمْ يَنْظرْ مَا أحضَرَهُ) لَهُ (الطَّالِبُ)، وَقَالَ لَهُ: هَذَا مرويُّك، فناولنِيهِ، وأجزْ لي روايتَهُ، وَهُوَ لا يعلمُ أنَّه مرويُّه،

(لَكِنْ) ناولَه لَهُ و (اعتمَدْ) فِي ذَلِكَ (مَنْ أحضَرَ الكتابَ، وَهْوَ) أي: محضرُهُ (مُعْتَمَد) ثقةٌ، فَقَدْ (صَحَّ) ذَلِكَ، كَمَا يَصِحُّ في القِرَاءةِ عَلَيْهِ، الاعتمادُ عَلَى الطَّالِبِ (5).

(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 327، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 166.

(2)

انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 166.

(3)

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 327، ونكت الزّركشيّ 3/ 538 - 539.

(4)

شرح التبصرة والتذكرة 2/ 167.

(5)

انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 167، والنكت الوفية 265/ب.

ص: 12

(وإلاّ) وإنْ لَمْ يَكُنْ مُحْضِرُهُ ثقةً (بَطَلَ) كُلٌّ مِنَ الْمُناولةِ، والإذنِ (اسْتيقَانا).

نَعَمْ! إنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ بِخبرِ ثِقَةٍ أنَّ ذَلِكَ من مَرويِّهِ، فالظاهِرُ - كَمَا قَالَ النَّاظِمُ (1) - الصِّحَّةُ أخذاً مِمّا يأتي؛ لزوالِ مَا كُنّا نَخْشَى مِن عَدمِ ثقةِ المخبرِ.

(و) أما (إنْ يَقُل) لمحضرِهِ، وَلَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ:(أَجَزْتُهُ) لَكَ (إنْ كَانا ذَا) أي: إنْ كَانَ الْمُجازُ بِهِ (مِنْ حَديْثي)، أَوْ مرويِّ، أَوْ نحوِه، مَعَ براءتي من الغلطِ والوهْمِ، (فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ).

فإنْ كَانَ المحضِرُ ثِقَةً، جازَتْ روايتُهُ بِذَلِكَ، أَوْ غَيْرَ ثِقَةٍ، ثُمَّ تبيَّنَ بخبرِ ثِقَةٍ أنَّه مِنَ مرويِّ الشَّيْخِ، فَكذلِكَ؛ لتبيُّنِ كَونِهِ مِن مرويِّه، كَمَا زادَهُ بقولِهِ:(يُفيدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبيُّنُ).

النَّوع الثَّانِي: مَا ذكرَهُ بقولِهِ:

(وإنْ خلَتْ من إذن المناولَهْ) بأنْ نَاولَهُ مرويَّهُ، واقتصرَ عَلَى قولِهِ: هَذَا مِن مرويِّ، أَوْ حديثي، أَوْ نحوِه.

(قِيلَ: تَصِحُّ (2))، فتجوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا لإشعارِها بالإذنِ في الرِّوَايَةِ (3).

(والأَصَحُّ) أنَّها (باطِلهْ) فَلا تجوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا، لِعَدمِ التَّصْرِيحِ بالإذنِ فِيْهَا (4)، وَفيهِ نَظرٌ يُؤخذُ مِن كَلامِ ابنِ أَبِي الدمِ الآتي في السَّابِعِ.

(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 167.

(2)

في (م): ((يصح)).

(3)

معرفة أنواع علم الْحَدِيْث: 328. ونقل ابن الصَّلَاح حكاية الخطيب عن طائفة من أهل العِلْم: أنهم صححوها وأجازوا الرّواية بِهَا، قال ابن الصّلاح: ((فهذه مناولة مختلة، لا تجوز الرّواية بِهَا، وعابَها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على الْمحدّثين الذين أجازوها، وسوغوا الرّواية بها)). وقال النّوويّ في

" التقريب والتيسير ": ((لا تجوز الرّواية بها على الصّحيح الذي قاله الفقهاء، وأصحاب الأصول)). وهذا مخالف لما قاله جماعةمن أهل الأصول كصاحب المحصول والآمدي.

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 328، والتقريب: 116، والمحصول 2/ 223، وطبعة العلواني 2/ 1/648، وإحكام الأحكام 2/ 91.

(4)

قال الخطيب: من فعلها لعدم التصريح بالإذن فيها فلا تجوز الرّواية بها. انظر: الكفاية: (493 ت، 346 هـ)، وفتح المغيث 2/ 110.

ص: 13