الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَرْسَلْتَ))، بِقَوْلِهِ:((لا، وَنَبِيُّكَ الَّذِيْ أرْسَلْتَ)) (1)، لَا دَليلَ فِيْهِ؛ لأنَّ ألفاظَ الأذْكَارِ توقيفيَّةٌ، وربَّمَا كَانَ في اللَّفظِ سرٌّ، لَا يَحْصَلُ بغيرِهِ (2).
السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ، أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ
(السَّمَاعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْوَهْنِ، أَوْ) بإسنادٍ وقعتْ فِيْهِ الرِّوَايَةُ (عَنْ رَجُلَينِ)، فأكثرَ.
678 -
ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ
…
بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ
679 -
وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ
…
لَا يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ لَكِنْ يَصِحْ
680 -
وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى فَلَمْ يُوَفْ
…
وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِقَا فَهْوَ أَخَفْ
681 -
وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ
…
أَجِزْ بِلَا مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ
682 -
مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِفْكِ
…
وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ
683 -
وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ
…
فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ
(1) حديث صحيح، أخرجه الطيالسي (708)، وابن أبي شيبة (29287)، وأحمد 4/ 290 و 292 و293 و 296 و 300، والبخاري 1/ 71 (247) و 8/ 84 (6311)، ومسلم 8/ 77 (2710)(56)(57)(58)، وأبو داود (5046) و (5047) و (5048)، والترمذي (3394) و (3574)، والنسائي في الكبرى (10616) و (10617)(10618) و (10619) و (10620) و (10621) وفي عمل اليوم والليلة (780) و (781) و (782) و (783) و (784) و (785)، وأبو يعلى (1668)، وابن خزيمة (216)، والطحاوي في شرح المشكل (1137) و (1140). من طرق عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب، به.
(2)
وذهب البدر بن جماعة مذهباً ثالثاً فقال: ((لو قيل: يجوز تغيير النّبيّ إلى الرّسول ولا يجوز عكسه لما بعد؛ لأن في الرّسول معنى زائداً عَلَى النّبيّ، وَهُوَ الرسالة؛ فإن كلّ رسول نبي، وليس كلّ نبي رسولاً)). المنهل الروي: 104.
انظر: نكت الزركشي 3/ 633 - 634، والتقييد والإيضاح: 239 - 240، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 295.
(ثُمَّ) بَعْدَ العلمِ بِمَا مَرَّ مِنَ التَّحرِّي في الأداءِ (عَلَى السَّامِعِ) مِن حِفْظِ الشَّيْخِ (بِالْمُذاكَرهْ) أي: فِيْهَا (بَيَانُه) بِحِكَايةِ الواقعِ، كأنْ يَقُوْلَ:((حَدَّثَنَا فُلَانٌ مذاكرةً))، أَوْ ((في الْمذاكرة))؛ لأنَّهُم يَتَسَاهَلُونَ فِيْهَا، والْحِفْظُ خوَّانٌ، فَفِيْها نَوْعُ وَهْنٍ.
وظاهرُ كلامِهِ كأصْلِهِ أَنَّ ذَلِكَ واجِبٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُسْتَحبٌّ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَطيبُ (1)، وفعَلَهُ بدونِ بيانِهِ غَيْرُ واحِدٍ مِن متقدِّمِي الْعُلَمَاءِ (2).
(كنوعِ) أي: كبيانِهِ فِيْمَا إِذَا سَمِعَ عَلَى نوعِ (وَهْنٍ) أي: ضَعفٍ آخرَ (خامَرَهْ) أي: خَالَطَهُ (3) كأنْ سَمِعَ من غَيْرِ أصْلٍ، أَوْ كَانَ هُوَ أَوْ شيخُهُ يتحدَّثُ، أَوْ ينعسُ، أَوْ ينسخُ وقتَ السَّمَاعِ، أَوْ كَانَ سَمَاعُهُ، أَوْ سَمَاعُ شيخِهِ بقراءةِ لحَّانٍ، أَوْ مصحِّفٍ، أَوْ كتابةِ التَّسمِيعِ بِخَطِّ مَنْ فِيْهِ نظرٌ؛ إِذْ في تَرْكِ البيانِ نوعُ تدليسٍ.
(وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَينِ)، وفي نسخةٍ عَنْ ((شَيخينِ)) مِن شيوخِهِ (4)، أَوْ مِمَّنْ فوقَهُم (واحدٌ) مِنْهُمَا (جُرِحْ)، والآخرُ وُثِّقَ، كحَدِيْثٍ لأنسٍ يَرويهِ عَنْهُ - مَثلاً - ثابتُ البُنانيُّ، وأبانُ بنُ أَبِي عياشٍ، (لَا يَحْسُنُ) مِنَ الرَّاوِي عَلَى وجهِ الاستحبابِ (الْحَذْفُ لَهُ) أي: لِلْمَجْروحِ وَهُوَ أبانُ، والاقتصارُ عَلَى ثابتٍ؛ لاحتمالِ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ شيءٌ عَنْ (5) أبانَ وحدِهِ، وحملَ الشَّيْخُ لفظَ أحدِهِما عَلَى الآخرِ.
(لَكِنْ يَصِحْ) ذَلِكَ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ - كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ (6) - اتفاقُ الرِّوَايتينِ، وَمَا ذُكِرَ من الاحتمالِ نَادرٌ بعيدٌ، فإنَّهُ مِن الإدراجِ الَّذِي لا يَجوزُ تَعَمُّدُهُ.
(1) انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي 2/ 37 عقب (1113)، ونكت الزركشي 3/ 634.
(2)
نص عليه الخطيب في الجامع. انظر: ما سبق.
(3)
في (ص): بياض موضعها.
(4)
المثبت من (ع)، وفي (ص):((عن شيخين عن شيوخه))، وفي (ق): ((من شخصين من
شيوخه)).
(5)
في (ق): ((عند)).
(6)
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 400.
(وَمُسْلِمٌ عَنْهُ) أي: عَن الْمَجْروحِ رُبَّمَا (كَنَى) حَيْثُ يسقُطُ اسْمَهُ، ويصرحُ بالثِّقَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ:((وآخر)) كنايةً عَن الْمَجْروحِ، (فَلَمْ يُوَفْ) مُسْلِمٌ بالْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ الْمَجْرُوحِ إِنْ اخْتَصَّ عَنِ الثِّقَةِ بِزَيادةٍ (1). وَلِهَذا الفعلِ فائدتانِ:
1 -
الإشْعارُ بضعفِ الْمُبْهَمِ.
2 -
وكثرةُ الطُرُقِ التِي يرجحُ بِهَا عِنْدَ الْمُعارضةِ.
وإنْ قَالَ الْخَطِيْبُ: إنَّهُ لا فائِدَةَ لَهُ (2).
(وَ) أمّا (الْحَذْفُ) لأحَدِ الرَّاويينِ (حَيْثُ وُثِقَا، فَهْوَ أَخَفْ) مِمَّا قَبْلَهُ، وإنْ تطَرَّقَ إِلَيْهِ مثلُ الاحْتِمالِ السَّابقِ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ اتفاقُ الرِّوَايَتَينِ.
(وإنْ يَكُنْ) مَجْمُوْعُ الْحَديثِ عَنْ رُوَاةٍ ملفَّقاً، بأنْ كَانَ (عَنْ كُلِّ راوٍ) مِنْهُمْ (قِطْعَهْ) مِنْهُ (أَجِزْ بِلا مَيْزٍ) أي: تَمييزٍ لما تحمَّلَ كُلٌّ مِنْهُمْ مِنْهُ
(بِخَلْطِ) أي: أَجِزْ (جَمْعَهْ) مُخْتلِطاً بِلَا تَمْييزٍ، لَكِنْ (مَعَ البَيانِ) لِذَلِكَ، وَلَوْ إجْمَالاً.
(كَحَدِيْثِ الإفْكِ)، فإنَّهُ في " الصَّحِيْحِ "(3) مِن رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَة بنِ الزُّبَيْر، وَسَعيدِ بنِ الْمُسيِّبِ، وَعَلْقَمَة بنِ وقاصٍ، وعُبيدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبة، كُلُّهُمْ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ الزُّهْريُّ:((وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِن حَدِيْثِها، وَبَعْضُهُم أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ)).
(وَجَرْحُ بَعْضٍ) مِن الْمَرْوِيِّ عَنْهُمْ إنِ اتَّفَقَ في حَدِيْثٍ مِنْ غَيْرِ بيانٍ (مقتضٍ للتَّرْكِ) لِجَمِيْعِ الْحَدِيْثِ؛ إِذْ ما مِن قِطْعةٍ مِنْهُ إلَاّ وجَائزٌ أنْ تَكُوْنَ عَنْ ذَلِكَ الرَّاوِي الْمَجْرُوحِ.
(1) وكذلك صنع الإمام البخاري والنسائي، انظر: تهذيب الكمال 4/ 255 - 256 ترجمة عبد الله بن لهيعة.
(2)
في (م): ((فيه)). وهو الموافق لما في الكفاية فانظرها: (537 ت، 378 هـ).
قلنا: تعقبه البلقيني فقال: ((فائدته الإعلام بأنه رواه عن رجلين، وأن المذكور لم ينفرد، وفيه إعلام بتتبع الطرق)). محاسن الاصطلاح: 357. واقتبسه تلميذه الزركشي في نكته 3/ 634.
(3)
صحيح البخاري 3/ 219 (2637) و 4/ 40 (2879) و 5/ 110 (4025) و148 (4141) و 6/ 95 - 96 (4690) و 8/ 168 (6662) و 172 (6679) و 9/ 139 (7369) و 176 (7500).