الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخَصَّ الرَّافِعِيُّ وغَيْرُهُ الخِلَافَ في الضَّرِيْرِ بِمَا سَمِعَهُ بَعْدَ العَمَى، أمَّا مَا سَمِعَهُ قَبْلَهُ، فَلَهُ أنْ يَرْوِيَهُ بِلَا خِلَافٍ (1).
الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ
أو الفَرْعِ المُقَابَلِ بهِ، ومَا مَعَهَا مِمَّا يَأْتِي:
627 -
وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ
…
بِهِ وَلَا يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ
628 -
مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا
…
عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُوْرِ وَأَجَازَ ذَا
629 -
أَيُّوْبُ وَالبُرْسَانِ (2) قَدْ أَجَازَهْ
…
وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الإِجَازَهْ
630 -
وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ
…
وَلَيْسَ مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهْ:
631 -
الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ وَالأَحْسَنُ
…
الجَمْعُ كَالْخِلَافِ مِمَّنْ يُتْقِنُ
(وَلْيَرْوِ) الرَّاوِي إِذَا رَامَ أدَاء شَيءٍ مِمَّا (3) تَحَمَّلَهُ (مِنْ أصْلٍ) تَحَمَّلَ مِنْهُ، (أو) مِنَ الفَرْعِ (المُقَابَلِ بهِ) مَعَ ثِقَةٍ.
(ولَا يَجُوزُ) الأدَاءُ (بالتَّسَاهُلِ) بأنْ يَرْوِيَ (مِمَّا) أي: مِنْ كِتَابٍ لَمْ يَكُنْ سَمَاعُهُ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ أصْلاً (بهِ اسْمُ شَيْخِهِ)، يَعْنِي: سَمَاعُهُ، (أو) كَانَ فَرْعاً
(أُخِذَا عَنْهُ) أي: عَنْ شَيْخِهِ مِنْ ثِقَةٍ، ولَوْ سَكَنَتْ نَفْسُهُ إلى صِحَّتِهِ (لَدَى) أي: عِنْدَ
(1) قال الزركشي في نكته 3/ 601: ((قلت: هما وجهان لأصحاب الشَّافِعِيّ حكاهما الرافعي في كتاب الشهادات، وقال: إن الجمهور على القبول، قال: وهذا الخلاف فيما سمعه بعد العمى، فأما ما سمعه قبله فله أن يرويه بلا خلاف. وذكر الخطيب أن علة المانعين هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من حديثهما، قال: وهي العلة التي ذكرها مالك فيمن لَهُ كتب وسماعه صحيح فيها غير أنه لا يحفظ مل تضمنت، قال الخطيب: فمن احتاط في حفظه وسلم من أن يدخل عليه غير سماعه جازت روايته)). وانظر: الكفاية: (229 ت، 339 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث:373.
(2)
في النفائس: ((البرساني)) بإثبات ياء النسب، ولا يصح الوزن بذلك.
(3)
ساقطة من (ص).
(الْجُمْهُوْرِ) مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ (1).
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((لأنَّهُ لَا يُؤْمَنْ أنْ يَكُونَ في كُلٍّ مِنْهُمَا زَوَائِدُ لَيْسَتْ في نُسْخَةِ سَمَاعِهِ)) (2).
(و) لَكِنْ (أجَازَ ذا) أي: الأدَاءَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (أَيُّوْبُ) السَّخْتِيَانِيُّ، (وَ) مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ (البُرْسَانِ) - بضَمِّ المُوَحَّدَةِ، وحَذْفِ ياءِ النِّسْبَةِ - نِسْبَةً (3) لِقَبِيْلَةٍ مِنَ الأَزْدِ (قَدْ أجَازَهْ) أَيْضاً تَرَخُّصاً مِنْهُمَا في ذَلِكَ (4).
(ورَخَّصَ) فِيْهِ أَيْضاً (الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلَاحِ، لَكِنْ (مَعَ الإجَازَهْ) للرَّاوِي مِنْ شَيْخِهِ بذَلِكَ الكِتابِ، أو بِسَائِرِ مَرْوِيَّاتِهِ الَّتِي مَرَّ أنَّهُ لَا غِنَى عَنْهَا في كُلِّ سَمَاعٍ احْتِيَاطاً.
قَالَ: ((ولَيْسَ فِيْهِ حِيْنَئِذٍ أكْثَرُ مِنْ رِوَايةِ تِلْكَ الزِّياداتِ بالإجَازَةِ بلَفْظِ:
…
((أَخْبَرَنَا)) أو ((حَدَّثَنَا)) مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ للإجَازَةِ فِيْهَا، والأمْرُ في ذَلِكَ قَرِيْبٌ يَقَعُ مِثْلُهُ في مَحَلِّ التَّسَامُحِ)) (5).
فإنْ كَانَ الَّذِي في النُّسْخَةِ سَمَاعَ شَيْخِ شَيْخِهِ، أو هيَ مَسْمُوعةٌ عَلَى شَيْخِ شَيْخِهِ، أو مَرْوِيَّةٌ عَنْ شَيْخِ شَيْخِهِ، فَيَنْبَغِي لهُ حِيْنَئِذٍ في رِوَايَتِهِ مِنْهَا أنْ تَكُونَ لهُ إجَازَةٌ شَامِلَةٌ مِنْ شَيْخِهِ، ولِشَيْخِهِ إجَازَةٌ شَامِلَةٌ مِنْ شَيْخِهِ.
قَالَ: ((وهَذَا تَيْسِيْرٌ حَسَنٌ - هَدَانَا اللهُ لهُ، وللهِ الحَمْدُ (6) - والحاجَةُ إليهِ مَاسَّةٌ في زَمَانِنَا جِدّاً)) (7).
(1) كما حكاه الخطيب عنهم في الكفاية: (376ت، 257هـ). وبه قطع أبو نصر بن الصبّاغ من فقهاء الشافعية. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 374، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 261.
(2)
معرفة أنواع علم الحديث: 374.
(3)
لم ترد في (ص) و (ع).
(4)
انظر: الكفاية: (376 ت، 257 هـ)، ووافقهم عليه ابن كثير من المتأخرين. انظر: اختصار علوم الحديث: 374.
(5)
معرفة أنواع علم الحديث: 374.
(6)
في ابن الصَّلاح: 375: ((وله الحمد))، والمثبت من جَميْع النسخ الخطية.
(7)
معرفة أنواع علم الْحَدِيْث: 375. ورجّح الخطيب من جهة النظر لا من جهة النقل: ((أنه متى عرف أن الأحاديث التي تضمّنتها النسخة هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحة النقل بها والسلامة من دخول الوهم فِيْهَا)). الكفاية: (377 ت، 257 هـ).