الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وقَالَ) ابنُ الصَّلاحِ (1): (قَدْ كُتِبْ مَكَانَهَا) بَدَلاً عَنْهَا (صَحَّ) صَرِيْحَةً، (فَـ ((حا))) - بالقَصْرِ - (مِنْها انْتُخِبْ) أي: اخْتِيْرَ في اخْتِصَارِها، فَهِيَ رَمْزٌ لَهَا.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وَحَسُنَ إثْبَاتُ ((صَحَّ)) هُنَا؛ لِئَلَاّ يُتَوَهَّمَ أنَّ حَدِيْثَ هَذَا الإسْنَادِ سَقَطَ، ولِئَلَاّ يُرَكَّبَ الإسْنادُ الثَّانِي عَلَى الأوَّلِ، فَيُجْعَلَا إسْنَاداً واحِداً)) (2).
كِتَابَةُ التَّسْمِيْعِ
بِمَعْنَى السَّمَاعِ المُسَمَّى بالطَّبَقَةِ، وما مَعَ ذَلِكَ مِمَّا يأتِي (3):
612 -
وَيَكْتُبُ اسْمَ الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ
…
وَالسَّامِعِيْنَ قَبْلَهَا مُكَمَّلَهْ
613 -
مُؤَرِّخَاً أَوْ جَنْبَهَا (4) بِالطُّرَّهْ (5)
…
أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ وَإِلَاّ ظَهْرَهْ
614 -
بِخَطِّ مَوْثُوْقٍ بِخَطٍّ عُرِفَا
…
وَلَوْ بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى
615 -
إِنْ حَضَرَ الْكُلَّ، وَإِلَاّ اسْتَمْلَى
…
مِنْ ثِقَةٍ، صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لَا
616 -
وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ (6) إِنْ يَسْتَعِرْ
…
وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ
617 -
فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ وَإِسْماعِيْلُ
…
كَذَا الزُّبَيْرِيْ فَرْضَهَا إِذْ سِيْلُوْا (7)
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 366.
(2)
المصدر السابق.
(3)
في (ص): ((سيأتي)).
(4)
((أي: إلى جنب البسملة من يمينها أو يسارها)). النكت الوفية 300 / أ.
(5)
قال البقاعي: ((الطُّرّةُ - بضمّ الطاء المهملة ثم راء مهملة مشدّدة -: هي حاشية الكتاب. قال في القاموس: وبالضم جانب الثوب الذي لا هدب له، وشفير النهر والوادي، وطرف كل شيء وحرفُهُ)). النكت الوفية 300 / أ، وانظر: التاج 12/ 43 (طرر).
(6)
قال البقاعي: ((وليُعر: اللام فيه للأمر الندبي، والمُسمى به: بإسكان السين، من أسمّى بمعنى: سمّى، قال في الصحاح: سمّيتُ فلاناً زيداً وسمّيتُهُ بزيدٍ بمعنًى، وأسميتُهُ مثله، والباء في (به) ظرفية أي: يندب له أن يعير كتابه ممّن كتب اسمه فيه)). النكت الوفية 301/أوانظر: الصحاح 6/ 2383 (سما).
(7)
أصلها (سئلوا) لكن كتبت بالياء الساكنة لمناسبة ضرب الشطر الأول (إسماعيل) صوتياً، وانظر: النكت الوفية 301 / أ.
618 -
إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلْ
…
كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ
619 -
وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطْوِيْلاً وَأَنْ
…
يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ
(وَيَكْتُبُ) الطَّالِبُ (اسْمَ الشَّيْخِ) الَّذِي قَرَأَ عَلَيْهِ، أو سَمِعَ عَلَيْهِ، أو مِنْهُ كِتَاباً أو جُزْءاً، أو نَحْوَهُ، وما يَلْتَحِقُ باسْمِ الشَّيْخِ مِنْ نِسْبَةٍ، وكُنْيَةٍ، وغَيْرِهِمَا مِمَّا يُعْرَفُ بهِ مَعَ سِيَاقِ سَنَدِهِ بالمَرْوِيِّ إلى مُصَنِّفِهِ (بَعْدَ البَسْمَلَهْ).
كَأَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنَا بِهَذَا الكِتَابِ أبو فُلانٍ فلَانُ بنُ فُلانٍ الفُلَانِيُّ إلى آخِرِهِ (1).
(و) إنْ سَمِعَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَتَبَ أسْماءَ (السَّامِعِيْنَ) إمَّا (قَبْلَهَا) أي: البَسْمَلَةِ فَوْقَ سَطْرِهَا (مُكَمَّلَهْ) مِنْ غَيْرِ اخْتِصَارٍ لِمَا لا يَتُمُّ التَّعْرِيْفُ بِدُوْنِهِ.
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: والحذَرُ مِنْ إسْقَاطِ اسْمِ أحَدٍ مِنْهُمْ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ (2).
(مُؤَرِّخاً) ذَلِكَ (3) بوقْتِ السَّمَاعِ مَعَ ذِكْرِ مَحَلِّهِ مِنَ البَلدِ، وعَددِ مَجَالِسِهِ.
(أو) كَتْبَها (جَنْبَها) أي: البَسْمَلَةِ في الوَرَقَةِ الأُوْلَى مِنَ الكِتابِ (بالطُّرَّهْ) أي: في الحَاشِيَةِ المتَّسِعَةِ (4).
(أو) كَتَبَهَا (آخِرَ الْجُزْءِ) مَثَلاً.
(وإلَاّ) أي: وإنْ لَمْ يَكْتُبْهَا فِيْمَا ذَكَرَ، فَلْيَكْتُبْهَا (ظَهْرَهْ) أي: في ظَهْرِ الجُزْءِ، بأَنْ يَكْتُبَهَا فِيْمَا هُوَ كَالوِقَايَةِ لهُ.
ولْيَكُنِ المكْتُوبُ (بِخَطِّ مَوْثُوقٍ) بِهِ، غَيْرِ مَجْهُولِ الخَطِّ، بَلْ (بِخَطٍّ عُرِفا) بَيْنَ الْمُحَدِّثِيْنَ.
(وَلَوْ) كَانَ التَّسْمِيْعُ (بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ) مَعَ اتِّصَافِهِ بِذَلِكَ (كَفَى)، كَمَا فَعَلَهُ الثِّقَاتُ.
(1) انظر: الجامع لأخلاق الراوي 1/ 268، وآداب الإملاء والاستملاء:171.
(2)
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 368.
(3)
في (ص): ((وذلك)).
(4)
من قوله: ((أي: البسملة))
…
إلى هنا سقط من (ق) و (ع).
ولْيَتَحَرَّ كَاتِبُ التَّسْمِيْعِ في بَيَانِ الأَفْوَاتِ، والسَّامِعِ، والمُسَمِّعِ، والمَسْمُوعِ بِعِبَارَةٍ بَيِّنَةٍ، وكِتَابَةٍ وَاضِحَةٍ، وإِنْزَالِ كُلٍّ مَنْزِلتَهُ، ولْيَعْتَمِدْ في السَّامِعِيْنَ وتَمْيِيْزِ أفْوَاتِهِمْ ضَبْطَ نَفْسِهِ (إنْ حَضَرَ) هُوَ (الكُلَّ، وإلَاّ اسْتَمْلَى) مَا غَابَ عَنْهُ (مِنْ ثِقَةٍ) ضَابِطٍ مِمَّنْ حَضَرَ.
ويَكْتَفِي بِذَلِكَ سَوَاءٌ أَ (صَحَّحَ) عَلَى التَّسْمِيْعِ (شَيْخٌ) أي: الشَّيْخُ المُسْمِعُ (أمْ لَا) اعْتِمَاداً عَلَى الكَاتِبِ الثِّقَةِ.
(وَلْيُعِر) مَنْ ثَبَتَ (1) في كِتابِهِ الأسْمَاءَ بِخَطِّهِ أوْ خَطِّ غَيْرِهِ كِتَابَهُ، الطَّالِبَ (المُسْمَى بهِ) - بإسْكَانِ السِّيْنِ -، أي: الَّذِي اسْمُهُ في الكِتَابِ (إِنْ يَسْتَعِرْ) هُ لِيَكْتُبَ مِنْهُ، أوْ يُقَابِلَ بِهِ، أوْ يُحَدِّثَ مِنْهُ.
ثُمَّ إنْ كَانَ التَّسْمِيْعُ بِخَطِّ غَيْرِ مَالِكِهِ، فالإعَارَةُ (2) مَنْدوبةٌ، (وإنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ) لهُ (سُطِرْ (3)، فَقَدْ رَأَى) القَاضِيَانِ:(حَفْصٌ)، هو ابنُ غِيَاثٍ النَخَعِيُّ الكُوْفِيُّ مِنْ أصْحابِ الإمِامِ (4) أبي حَنِيْفَةَ (5)، (وإسْمَاعِيْلُ) بنُ إسْحَاقَ الأَزْدِيُّ البَصْرِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ المَالِكِيَّةِ (6)، و (كَذَا) أبو عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرُ بنُ أَحْمَدَ (الزُّبَيْرِيْ)(7)
- بالإسْكَانِ لِمَا مَرَّ - نِسْبَةً للزُّبَيْرِ جَدٍّ مِنْ أجْدَادِهِ (8) مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ (فَرَضَهَا) أي: الإعَارَةَ (إِذْ) أي: حِيْنَ (سِيْلُوا) -بِكَسْرِ السِّيْنِ وإسْكَانِ الياءِ- لمنَاسَبَةِ آخِرِ صَدْرِ البَيْتِ.
فَلَو امْتَنَعَ مَالِكُهُ مِنَ الإعَارَةِ بَعْدَ طَلَبِهَا مِنْهُ، أُلْزِمَ بِهَا (إذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بهِ) أي: بإثْبَاتِ الاسم (دَلْ)، فَكَأَنَّهُ قَدْ تَحَمَّلَ لهُ أمَانَةً، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أدَاؤُهَا، (كَمَا)
(1) في (ع): ((أثبت)).
(2)
في (ص): ((فالإعادة))، وهو سهو.
(3)
في (ق) و (ع): ((سطره)).
(4)
ليست في (ص).
(5)
انظر: المحدّث الفاصل: 589 (838)، والجامع لأخلاق الراوي 1/ 241 (480).
(6)
انظر: الجامع لأخلاق الراوي 1/ 241 (481).
(7)
انظر: المحدّث الفاصل: 589 (838)، والجامع لأخلاق الراوي 1/ 241 (480).
(8)
انظر: الأنساب 3/ 153، ووفيات الأعيان 2/ 313.
يَجِبُ (عَلَى الشَّاهِدِ) المُتَحَمِّلِ - ولَو اتِّفَاقاً - أدَاءُ (مَا تَحَمَّلْ)، وإنْ كَانَ فِيْهِ بَذْلُ نَفْسِهِ بالسَّعْيِ إلى مَجْلِسِ الحُكْمِ؛ لأَدَائِهَا.
ولأنَّ هَذَا مِنَ المَصَالِحِ العَامَّةِ المُحْتَاجِ إليها مَعَ وُجُودِ عُلْقَةٍ بَيْنَهُما تَقْتَضِي الإلْزَامَ بذَلِكَ (1).
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((ويَرْجِعُ حَاصِلُ أقْوَالِهِمْ إلى أنَّ سَمَاعَ غَيْرِهِ إذَا ثَبَتَ في كِتابِهِ بِرِضَاهُ، فيلْزَمُهُ إعَارَتُهُ إيَّاهُ)) (2).
وتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ في " تَقْرِيْبِهِ "(3).
(وَلْيَحْذَرِ المُعَارُ) لهُ (تَطْوِيْلاً) أي: مِنَ التَّطْوِيْلِ بما اسْتَعَارَهُ عَلَى مَالِكِهِ إلَاّ بِقَدَرِ الحَاجَةِ.
فَعَنِ الزُّهْرِيِّ أنَّهُ قَالَ: إيَّاكَ وغُلُولَ الكُتُبِ. وقِيْلَ: ومَا غُلُولُ الكُتُبِ؟ قَالَ: حَبْسُهَا عَنْ أصْحَابِهَا (4).
(1) قال البلقيني في المحاسن: 325: ((عندي في توجيهه غير ما قال ابن الصّلاح، وهو: أن مثل هذا من المصالح العامة التي يحتاج إليها مع حصول علقة بين المحتاج والمحتاج إليه، يقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده. أصله: إعارة الجدار لوضع جذوع الجار. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه الحديث فيه.
وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه. وإذا كان يلزم الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب؛ فلأن يلزم صاحب الكِتَاب مَعَ عدم دوام العارية، أولى، وكأن الشّيخ ابن الصّلاح إنما قاسه عَلَى أداء الشهادة من جهة أنها متفق عَلَيْهَا، لَكِنْ الفرق بينهما أن الشهادة حق يتعلق بالحكم الّذي هُوَ نظام الأمور العامة والخاصة. فلو لَمْ يقل بلزوم الأداء لتعطل هَذَا النظام، بخلاف العارية فِيْمَا نحن فِيْهِ. والأقرب في القياس والتوجيه ما ذكرته، ولا يقال: تخرجت على قول مرجوح في المذهب؛ لأنا بيّنا الأولوية التي تقتضي رجحان الإلزام فيما نحن فيه)).
(2)
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 369.
(3)
التقريب: 130.
(4)
رواهُ الخطيب في الجامع 1/ 242 (483)، والقاضي عياض في الإلماع: 224، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء:176.